حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430138139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463766/1443
رقم الحكم:4430138139
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463766 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430138139 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٧٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة ريال، ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية، وباسم المدعى عليها ومذيل بختمها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغاً وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي وقدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها على رصيد المدعية بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال، المحررة على مطبوعات (...) للأغذية والتموين، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ، والمترجمة من قبل مكتب (...) للترجمة المعتمدة ، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الغذائية للحلويات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) للأغذية والتموين سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث