حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430159675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439411181/1443
رقم الحكم:4430159675
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439411181 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430159675 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١١١٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة مجموعة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفقت موكلتي المدعية مع المدعى عليها أن تبيع لها "قطع غيار سيارات" بموجب فتح حساب آجل (مرفق) بقيمة (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال (مرفق) بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٧/ ٠٧/ ٢٠١٩م، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبالغ المترتبة عليها والبالغ قدرها (٤٩٤.١٧٢) أربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالاً، بموجب مصادقة رصيد موقعة ومختومة من الطرفين (مرفق)، وحيث إن المدعى عليها لم تسدد ما ثبت في ذمتها من مبالغ؛ عليه نطلب إلزام المدعى عليها بسدادها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية أحمد الرفاعي كما حضر وكيل المدعى عليها عبد الله العسكر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرين يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي جلسة هذا اليوم ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ عرضت الدائرة على طرفي الدعوى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٩٤.١٧٢) أربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالاً بتاريخ ٢٠ ديسمبر لعام ٢٠٢٢م فوافقا على ذلك، ولا يبقى لأي طرف أي مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالاً، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٩٤.١٧٢) أربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالاً بتاريخ ٢٠ ديسمبر لعام ٢٠٢٢م، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في الدعوى المقامة من شركة مجموعة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تقوم شركة (...) للسيارات بسداد مبلغ قدره مبلغ (٤٩٤.١٧٢) أربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالاً بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.