حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430137722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449003112/1444
رقم الحكم:4430137722
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003112 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430137722 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449003112 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتاجير المعدات الثقيلة المدعى عليه: فرع شركة (...) للهندسة والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1437/12/03هـ الموافق 2016/09/04م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة وإجمالي قيمة الأجرة المترتبة على المدعى عليها قدرها (1,436,704.43) مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة ريالات وثلاثة وأربعون هلله، لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (1,436,704.43) مليون وأربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال وثلاثة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/12/03هـ الموافق 2016/09/04م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية عن الفترة من 1437/12/3هـ الموافق 2016/09/04م إلى 1442/05/28هـ الموافق 2021/01/12م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مستند تأكيد طلب الحسابات المدينة مترجم مؤرخ في 12/يناير/2021م، برصيد (1,436,704.43) مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة ريالات وثلاثة وأربعون هللة، ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. 2- كشف حساب مترجم مؤرخ في 22/01/31م، بإجمالي قدره (1,436,704.43) . 3- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختمها وبتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (1,436,704) مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات تمثل قيمة أجرة معدات، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في القضية والتي تتمثل في أوامر شراء ومطابقة رصيد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم رده خلال خمسة أيام ثم لوكيل المدعى عليها تقديم رده بعد ذلك بذات المدة عن طريق النظام، وعليه تم تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد الطرفان بأنهما لم يتوصلا إلى صلح، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعى عليها، أقر بصحة مبلغ المطالبة، وأفاد بأن موكلته لا تستطيع السداد في هذه الفترة، واكتفى الأطراف، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,436,704) مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات، تمثل المتبقي في ذمة المدعى عليها لصالح موكلته مقابل أجرة معدات حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقرّ بالمبلغ محل المطالبة،بما له من حق الإقرار، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بسداد المبلغ، وبناً على ما سبق وبعد المداولة: نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها /فرع شركة (...) للهندسة والتعهدات ذات السجل التجاري رقم - (...)، بأن تدفع للمدعية / شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة - ذات السجل التجاري رقم - (...)، مبلغاً قدره (1,436,704) مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات. والله الموفق.