حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430147691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350130/1443
رقم الحكم:4430147691
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350130 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430147691 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم٤٣٩٣٥٠١٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة أبناء (...) وشركائهم للمقاولات والتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: كان يوجد تعامل سابق بين المدعية والمدعى عليه، حيث اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه خرسانة وبلك، وقد قامت المدعية ببيع خرسانة وبلك للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٨٤٨) مائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن الحق نشأ في ٢٨/ ١٠/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد، علمًا بأنه تم رفع دعوى سابقة مقيدة برقم (٤٣٩٠٧٦٥٧٠) لدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وقد صدر الحكم فيها بعدم قبول الدعوى؛ لعدم اتخاذ إجراءات المصالحة قبل رفع الدعوى، وعليه تم تقديم طلب صلح قبل رفع هذه الدعوى برقم (٤٣٠٧٠٤١١٩٤ - ٠١) وتاريخ ٠٢/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وقد صدر التقرير بأنه تم إغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٨٤٨) مائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، هوية وطنية رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٩٠,٨٤٨) مائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً قيمة خرسانة وبلك، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك مطابقة رصيد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاق ردها خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ جرى تحضير وكيلة المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) لوجود مشكلة تقنية، كما ذكرت بأن القضية لا تظهر لديها في ناجز، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره مائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور موكلته في جلسات سابقة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المطابقة على الرصيد، والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة أبناء (...) وشركائهم للمقاولات والتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩٠,٨٤٨) مائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث