حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430135442

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208677/1443
رقم الحكم:4430135442
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208677 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430135442 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح وقدره (١٩٠٠) ريال شهريا ومجموع الربح المستحق (٧٦٠٠) ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (تسليم ٧٠٠ جرام من الذهب الصافي عيار ٢٤)، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (استلام وتشغيل ٧٠٠ جرام من الذهب الصافي عيار ٢٤)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة محلات بيع الذهب والمجوهرات ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٣م، والشركة حالياً قائمة. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٦٠,٥٠٠) مائة وستون ألفًا وخمس مئة ريال. ٢-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٧,٦٠٠) سبعة آلاف وستمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية على مطبوعات مؤسسة (...)، المتضمن أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني (٧٠٠) سبعمائة جرام من الذهب صافي عيار ٢٤، ممهور بختم وتوقيع الطرفان والشاهدان ب تاريخ ٠٣ /١٠ /٢٠١٦م. ٢-سند قبض على مطبوعات مؤسسة (...)، رقم (١٣٨٨٩)، المتضمن استلام المدعى عليه من المدعية (٧٠٠) سبعمائة جرام من الذهب مقابل تشغيله في مجال الذهب، ممهور بتوقيع المستلم بتاريخ ٠٣ /١٠ /٢٠١٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة التحضيرية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه طلب مهلة لتحرير الدعوى، وعليه جرى إفهامه بتقديم دعواه محررة خلال يومين عبر النظام، ثم يعقب المدعى عليه وكالة بالجواب خلال أسبوع عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ المتضمنة نفس ما جاء في لائحة دعواه ومرفقاتها، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية في تاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، تتضمن ما نصه: (أولاً: أقامت المدعية دعواها على أساس أنها دخلت مع المدعى عليه في شركة مضاربة قدمت فيها المدعية المال للمدعى عليه ليضارب فيه وهذا لا ينكره المدعى عليه ويؤكد أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة بالمضاربة وفق القواعد الشرعية وعلى ذلك يمكن اجراء المحاسبة وتصفية المضاربة إذا رغبت المدعية. ثانياً: تسلم المدعى عليه من المدعية (٧٠٠) جرام من الذهب عيار (٢٤) وذلك بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٦م وعمل المدعى عليه بالمضاربة في الذهب من ذلك التاريخ ولم تسترد المدعية أي جزء من مبالغ المضاربة. ثالثاً: تطالب المدعية الزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٧٠٠) جرام من الذهب وتطالب بمبلغ (٧٦٠٠) ريال كأرباح ،بالإضافة إلى مبلغ (٢٥.٠٠٠) تدعي أنها تعويض عما فاتها من كسب (في حين أنها طالبت بالأرباح – (الكسب) بمبلغ ٧٦٠٠ ريال) والمعروف شرعاً أن العامل على المضاربة لا يضمن رأس المال ولا يضمن مبلغاً محدداً كربح لصاحب المال وقد قال ابن قدامه في المغنى " متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً والعقد صحيح " ولذلك فإن تحديد قدر محدد من الأرباح لصاحب المال يخالف الشرع ولا يجوز له المطالبة به. رابعاً: المدعى عليه لا يمانع في اجراء المحاسبة وتسليم المدعية حقوقها كاملة عن عمليات المضاربة التي تمت بالاتفاق بين الطرفين وفقاً للأسس والقواعد الشرعية لشركة المضاربة)ا.هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ١١ /١٤٤٣هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفين قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لفحص المستندات بين الطرفين، وتقرير ما يستحقه الطرفين، كما أفهمت الدائرة تقديم ما لديهم بخصوص اشتراط الربح المعين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨ /٠٣ /١٤٤٤هـ، وفيها افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...). المدونة بياناته بعالية بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت معه موكلته (...). المدونة بياناتها بعالية. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة ورابط حضور الجلسة عن بعد، وبسؤال المدعي وكالة عن استكمال إجراءات الخبرة. قال: هناك مشكلة في منصة خبرة ولم نكمل إجراءاتها بسببها، وموكلي يقصر دعواه في رد رأس المال فقط، وهو (٧٠٠) سبعمئة جرام من الذهب عيار (٢٤). هكذا قرر. عليه فقد قررت الدائرة عدولها عن قرار ندب الخبرة، وبعد دراسة القضية ومرفقاتها. رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن هذه الدعوى من دعاوى الشركاء في شركة المضاربة، فإنها بذلك تكون داخلة في اختصاص المحاكم التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تدعي أنها تعاقدت مع المدعى عليه في شركة مضاربة، وأنها سلمته رأس المال، وقد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بـرد رأس المال فقط، وهو (٧٠٠) سبعمائة جرام من الذهب عيار (٢٤)، كما هو مفصل في الوقائع، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد مع المدعى عليه يثبت التعاقد بينهما كما قدمت سند قبض على أوراق المدعى عليها وذلك بموجب السند رقم (١٣٨٨٩) وتاريخ ٠٣ /١٠ /٢٠١٦م. والذي أثبت فيه قيام المدعى عليه باستلام رأس المال الذي تطالب فيه، ولإقرار المدعى عليه باستلام رأس المال المطالب به، ودفعه بحصول خسائر وطلبه المحاسبة، وحيث رأت الدائرة عدم الحاجة للمحاسبة حيث إن المدعى عليه لم يقدم أي بينة تدل على الخسارة مما يستلزم معه المحاسبة، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، أن يسلم للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) (٧٠٠) سبعمئة جرام من الذهب عيار (٢٤) وهو رأس المال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث