حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430136080
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439164908/1443
رقم الحكم:4430136080
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164908 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430136080 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439164908 لعام 1443هـ المدعي: جرهام جرهام دان تايلور المدعى عليه: عبدالرحمن جمعه بن فهد الجمعه الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت اتفاق الطرفين على ان يقوم المدعي بتوريد مواد لتصنيع مغلفات الأطعمة الجاهزة للمدعى عليه مقابل مبلغ قدره (٥٦٠،٠٠٠) خمس مئة وستون ألفًا دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وطلب الزام المدعى عليه بأدائه . وفي الجلسة التحضيرية حضر الطرفان ، واحال المدعي الى صحيفه الدعوى ، واكد على طلبه موضحا ان موكله قد قام بتنفيذ التزامه ، الامر الذي دفع موكله لاقامة دعوى لدى المحكمة العامة بالدمام للمطالبة بالمبلغ المستحق له ، وتم الحكم فيها لصالحه بمبلغ (85.639) ريال سعودي إلا أن محكمة الاستئناف حكمت بعدم الاختصاص ، وحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ خمسة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريال ، بالإضافة الى مبلغ ستين ألف دولار عن قيمة استشارات ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للجواب فامهلته الدائرة لذلك . ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت ما يلي: (أولاً/ تم الاتفاق مع المدعى عليه بالعقد الأول قيمة شراء معدات مصنع تعليب بقيمة اجمالية 350,000 دولار أمريكي ولحقه اتفاقية خاصة بالتركيب بقيمة 150,000 دولار أمريكي ليكون إجمالي قيمة الاتفاقية مبلغ وقدره 500,000 دولار أمريكي ما يعادل 1,850,000 ريال سعودي وتم تسليمه كامل المبلغ بموجب حوالات وشيكات مصرفية فصلها وارفق المستندات المتعلقة بها ، وخلص في ختامها الى ان مجموع ما تم دفعه للمدعي ، مبلغ إجمالي قدره (1,977,727) مليون وتسع مائة وسبع وسبعون الف وسبع مائة وسبعة وعشرون ريال زيادة على قيمة العقدين بعد إضافة بعض التعديلات . وخلص الى ان مستحقات المدعي قد استلمها كاملة ولم يبق له أي مبالغ في ذمة المدعى عليه . وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى ، وطلب وكيل المدعي مهلة للرد . ثم قدم مذكرة تضمنت آن الحكم السابق الصادر من المحكمة العامة قد قرر ندب خبر محاسبية انتهى فيه الخبير الى استحقاق المدعي المبلغ المشار اليه في الجلسة التحضيرية خلافا لما ذكره المدعى عليه . وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى ، وقررا الاكتفاء بما قدما ، وقررت حجز القضية للدراسة . وفي الجلسة التالية وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: بما ان المدعي حصر دعواه في طلبين: الأول: الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٨٥.٦٣٩) ريالا ، الثاني: دفع قيمة الاستشارات المنصوص عليها في عقد التوظيف بمبلغ ستين الف دولار . ففيما يتعلق بالطلب الأول فان من الثابت ان الخبير المكلف من قبل المحكمة العامة قد انتهى الى استحقاق المدعي مبلغ (٨٥.٦٣٩) ريالا ، ولما كان دفع المدعى عليه ينحصر في الوفاء بكامل مستحقات المدعي ، وبما ان ذلك يخالف النتيجة التي خلص اليها الخبير . فان الدائرة تأخذ بالنتيجة التي انتهى اليها التقرير ، لكونه قد تولى الرد على ملاحظات المدعى عليه . والتي تنحصر في عدم احتساب حوالة بمبلغ (٨٠٠٠) جنيه إسترليني ، وعدم احتساب حوالة أخرى بمبلغ (٤.١٣٣) ريال . وبما ان الخبير أوضح ان الحوالة الأولى لم تكن للمدعي ، وانما كانت لشركة أخرى ، ولا يوجد محاسبيا أي مستند يدل على وجود علاقة بين الشركة المشار اليها والمدعي ، واما الحوالة الأخرى وبعد عرضها على المدعي فقد قدم فواتيرا أصدرها للمدعى عليه بذات المبلغ في الحوالة ، وهي تتعلق بمصاريف إقامة في مملكة البحرين ، وبالتالي فلا علاقة بها بالعقد الأول والثاني محل النزاع ، ولقناعة الدائرة بهذا التعليل ، فان الدائرة تقضي بالنسبة للطلب الأول لصالح المدعي . واما الطلب الثاني وبما انه يستند الى عقد عنوانه (عقد توظيف) وبعد التأمل في بنوده تبين للدائرة الى انه اتفاق مستقل عن العقد الأول والثاني ، وانه عقد عمل ، يتعلق بأجرة شهرية (٥٠٠٠) دولار ، وبناء عليه فحسم النزاع المتعلق به يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية ، ولذلك وبناء على ما سبق فان الدائرة تنتهي الى الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه/عبدالرحمن جمعه بن فهد الجمعه سجل مدني (...) أن يدفع للمدعي/ جرهام جرهام دان تايلور بريطاني الجنسة بموجب جواز سفر رقم (...) مبلغاً قدره خمسة وثمانون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون (85.639) ريالاً ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الطلب الثاني ، وذلك لما هو مبين في الأسباب.