حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430334801
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010911/1444
رقم الحكم:4430334801
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010911 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430334801 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449010911 لعام 1444هـ المدعي: محمد صالح محمد الحماد المدعى عليه: ثامر حمد إبراهيم السيف الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي محمد بن تركي الصقعبي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (421836714)، وترخيص المحاماة رقم: (431935)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مصنع لدان للصناعات البلاستيكية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، عنوانها سدير، وسجلها التجاري رقم (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة (١٦٥) من نظام الشركات، وذلك بتاريخ 10/ 05/ 1443هـ الموافق 14/ 12/ 2021م، مما تسبب بعدم تمكن موكلي من استيفاء حقوقه بسبب قصور المدعى عليه في أداء مهامه كمدير للشركة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: المسؤولية التقصيرية، ومقدار التعويض المطلوب (١٠٧،٠٠٠) مائة وسبعة آلاف ريال، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية بالمماطلة مما أدى إلى توكيل محامٍ لإقامة الدعوى، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٧،٠٠٠) مائة وسبعة آلاف ريال سعودي. ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد أرفق طي لائحته صك الحكم المؤرخ في 17/ 09/ 1442هـ، الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر بالرياض، في القضية رقم (11057) وتاريخ 04/ 08/ 1440هـ، المقامة من محمد الحماد ضد شركة لدان الخليج المحدودة، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره مائة وسبعة آلاف ريال وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، وطلب التنفيذ رقم (401024300041626) لدى دائرة التنفيذ الحادية عشرة، وقد تم قيد لائحة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 24/ 01/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الأطراف، وبعرض الدعوى على المدعى عليه، طلب مهلة للجواب، وطلب كذلك إرفاق ما يثبت تقصيره وإهماله ببينة واضحة من قبل وكيل المدعي. وفي 06/ 03/ 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: نفيد بأنه لما كان المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع عن الدعوى على الرغم من طلب الدائرة منه ذلك بالجلسة الماضية، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جوابه عن الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى، ولما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، من أنه: "على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، وكذلك لم يتقدم بجوابه عبر النظام وامتنع عن الرد كليًا على ما ورد بلائحة دعوانا مما يعد ناكلاً؛ عملاً بنص المادة السابعة والستون من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية؛ الأمر الذي يشكل تسليمًا ضمنيًا لطلباتنا الواردة بلائحة افتتاح الدعوى، ونجيب لطلب الدائرة بالتالي: سبق أن صدر لصالح موكلي حكم نهائي ضد شركة مصنع لدان للصناعات البلاستيكية في الدعوى رقم (11057) وتاريخ 04/ 08/ 1440هـ، والتي يشغل المدعى عليه منصب مديرها بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقد قضى الحكم بإلزام الشركة بأن تسدد للمدعي مبلغًا قدره (107.000) مائة وسبعة آلاف ريال، وجرى التقدم بطلب التنفيذ رقم (401024300041626) وتاريخ 19/ 02/ 1443هـ وصدر به القرار (34) برقم (400344300320911) وتاريخ 11/ 05/ 1443هـ، والقرار (46) برقم (400464300329496) وتاريخ 23/ 05/ 1443هـ، ولم تقم الشركة المنفذ ضدها بسداد المبلغ المحكوم به منذ التقدم بطلب التنفيذ سالف البيان؛ نظرًا لعدم وجود أموال بحساباتها وفقًا لإفصاح البنك المركزي السعودي، ونظرًا لما قرره نظام الشركات في المادة (181/1) من مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة حال بلوغ خسائرها نصف رأس مالها بتسجيل الواقعة في السجل التجاري، ودعوة الشركاء للنظر في استمرارها أو حلها خلال (90) يومًا أو تعد منقضية بقوة النظام إذا أهمل المدراء هذه الإجراءات، ولبلوغ مديونية الشركة -لصالح موكلي فقط- أكثر من أضعاف رأس المال المدفوع المذكور بمستخرج سجلها التجاري والبالغ (100.000) مائة ألف ريال فقط لا غير، ولثبوت عدم قدره الشركة محل إدارة المدعى عليه عن السداد لأكثر من عام مالي وتراكم خسائرها، وعدم اتخاذ مدير الشركة الإجراءات النظامية المشار إليها سلفًا بالمادة (181) من نظام الشركات (يراجع المرفق والذي يتبين خلوه من التأشير بما يفيد تسجيل الواقعة)، ولما قرره نظام الشركات وفقًا للمادة (165) بند (2) من مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب مخالفته أحكام النظام أو بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في أداء عمله، سيما أنه تتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية باتجاهه (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) وعليه فإن موكلي يطلب ما يلي: 1. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (107.000) مائة وسبعة آلاف ريال. 2. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وفي جلسة هذا اليوم 07/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعي محمد تركي الصقعبي بالوكالة رقم (421836714) وحضر المدعى عليه أصالة، وقدم المدعى عليه رده على دعوى المدعي المتضمن ما يلي: أن وكيل المدعي خالف المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين رقم (69) ورقم (71) من اللائحة التنفيذية، والمستفاد منها هو: وجوبية وجود إخطار من المدعي للمدعى عليه بأداء الحق، ومضي مدة محددة قبل إقامة الدعاوى، وحيث إن الثابت أن المدعي وكالة لم يقدم ما يتضمن إخطار المدعى عليه إخطارًا مستوفيًا صحيحًا بأداء الحق قبل إقامة هذه الدعوى. موضوعيًا: الأصل أن ذمة المدراء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمة الشركة ولا يتحملون الديون التي عليها في أموالهم الخاصة، وحيث إنه لا يتم تضمين المدراء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أموالهم الخاصة بسبب الديون التي على الشركة، إلا في حال توفر أركان التعويض كاملة، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت وقوع هذه الأركان كاملة، كما لم يقدم المدعي البينة على صحة كلامه وقدم كلامًا مرسلاً وتأسيسه الخطأ والضرر من قبل المدير على ادعاء وجود خسارة للشركة وعدم تسجيل واقعتها تأسيس باطل، ولم يقدم ما يثبته؛ لذا فإنني أدفع بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها، وأن المطالبة قائمة تجاه الشركة ولا يجوز نظامًا تضمين المدير أو الشركاء إلا بعد التأكد من خسارة الشركة وعدم وفاء أموالها بديونها، أما عدم وجود رصيد بنكي أو وجوده ليس له أثر في بيان خسارة أو ربحية الشركة كما هو معلوم، ولو سلمنا بادعائه خسارة الشركة -على افتراض صحته- فهذا لا يعني أن الشركة ليست قادرة على سداد دين المدعي، والمطالبة بإثبات مسؤولية مدير الشركة عن الديون التي في ذمة الشركة لا تصح إلا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بدينها، علاوة على أن تضمين المدير ذات المبلغ الثابت في ذمة الشركة، يؤدي إلى تعدد المحكوم به مع اتحاد محل الحق وتحميل الدين الواحد ذمتين مختلفتين مع عدم الارتباط بينهما وهذا ممتنع دون تأسيسه على سبب صحيح شرعًا ونظامًا. إضافة إلى أن ما ذكره المدعي بأن دينه يعادل أضعاف رأس مال الشركة المدعى عليها فهذا غير صحيح، فرأس مال الشركة (100.000) مائة ألف ريال، ودينه (107.000) مائة وسبعة آلاف ريال فكيف يكون أضعافه؟ ومما تقدم يتضح أن وكيل المدعي يقدم ذرائع باطلة متجاوزًا الحقائق والنظام شكليًا وموضوعيًا مع علمه بقدره الشركة على سداد دين موكله، وأن النظرة لميسرة مأمور بها شرعًا، وأن الشركة تبذل جهودها لاستحصال مستحقات لها بالسوق لتفي بديونها، والتي تتجاوز أضعاف ما يطالب؛ مما يؤكد قدره الشركة على سداد موكله في حال اللجوء لمساع الصلح أولاً ووضع الجدولة المناسبة في فترة معقولة، الطلبات: مما تقدم أطلب لما ورد من أسباب بعاليه رد الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها. اهـ، فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للرد، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبيناً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بتضمين المدعى عليه بصفته مديراً لشركة مصنع لدان للصناعات البلاستيكية وذلك بإلزامه بسداد مبلغ قدره (107.000) مائة وسبعة آلاف ريال، الصادر به حكم نهائي لصالح المدعي ضد شركة مصنع لدان للصناعات البلاستيكية في الدعوى رقم (11057) وتاريخ 04/ 08/ 1440هـ، وذلك بسبب عدم تمكن المدعي من استيفاء حقوقه بسبب قصور المدعى عليه في أداء مهامه كمدير للشركة، مع تحميله أتعاب المحاماة وقدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها " وحيث صدر حكم على الشركة بسداد المبلغ، وبما أن مطالبة المدعي بإلزام مدير الشركة يعد سابقًا لأوانه لحين التقدم بدعوى إشهار إفلاس الشركة المدعى عليها والتحقق من عجزها عن التنفيذ ومعرفة موجوداتها ومدى قدرتها على الوفاء بسداد ديونها أم لا، وحيث لا يستحق الحق مرتين فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى، لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430334801 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449010911 لعام 1444هـ المدعي: محمد صالح محمد الحماد المدعى عليه: ثامر حمد ابراهيم السيف الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في طلب الحكم بتضمين المدعى عليه بصفته مديراً لشركة مصنع لدان للصناعات البلاستيكية وذلك بإلزامه بسداد مبلغ قدره (107.000) مائة وسبعة آلاف ريال، الصادر به حكم نهائي لصالح المدعي ضد شركة مصنع لدان للصناعات البلاستيكية في الدعوى رقم (11057) وتاريخ 04/ 08/ 1440هـ، وذلك بسبب عدم تمكن المدعي من استيفاء حقوقه بسبب قصور المدعى عليه في أداء مهامه كمدير للشركة، مع تحميله أتعاب المحاماة وقدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه، فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430125285) المؤرخ في 10 /03 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (449010911) القاضي بـ (عدم قبول هذه الدعوى)، فيما انتهى إليه من قضاء محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.