حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42822696/1442
رقم الحكم:4430162140
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822696 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162140 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٦٩٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة عن موكله وبعد قيدها وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة في ٨-٩وبحضور طرفي الدعوى وباطلاع الدائرة افهمت المدعي بتحرير دعوى موكله تفاديا لعدم القبول كما افهمته الدائرة بان عليه الاجابة عبر خانة تبادل المذكرات الالكتروني قبل موعد الجلسة القادمة ، ثم قدم لائحة محررة في ١٧-٠٩-١٤٤٢هـ ذكر فيها أن المدعى عليها باعت للمدعي ٢٨٧ عدد سيارة بموجب خمسة عقود ثم قام المدعي بدفع ١.٨٢٣.٢٦٥ ريال كدفعة مقدمة بالإ (٦.١٤٨.٨٤٦) ريال ، وذكر أنه صدرت له ثلاثة أحكام قضائية بأحقيته بالمطالبة بالتعويض ، ثم استولت المدعى عليها على السيارات ، وذكر أن جميع السيارات كانت باسمه ، ثم قامت بالتنفيذ على المدعي بكامل قيمة السيارات ثم ختم مطالبته بطلب إرجاع المبالغ المسلمة لهم مع التعويض بمبلغ (١١.٦١٨.٠٠٠) ريال مع مصاريف التقاضي تخلفت المدعى عليها عن الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ كما أفهمت الدائرة المدعي من توضيح العلاقة بين الطرفين هل هي علاقة أجرة أم بيع ، كما أن عليه توضيح المستند المتعلق بالأحكام المشار إليها في صحيفة دعواه وما مستنده من تلك الأحكام في التعويض فاستعد به مع بيان شامل عن المبال ، وفي جلسة ٤-١١-١٤٤٢هـ المرئية وبحضور المدعي أصالة وتخلف المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ، ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه تقديم بينته على مبلغ مطالبته فاستعد بذلك وأفهمته الدائرة أن ما يتم تقديمه تعتبره الدائرة اكتفاء منه ففهم ذلك ، وفي جلسة ١-١-١٤٤٣هـ المرئية وبحضور المدعي أصالة ووكالة المثبتة هوياتهما أعلاه فيما تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور ، وفيها ذكر المدعي أن الدعوى الجنائية المقامة ضد المدعى عليها بالنصب والاحتيال والتزوير لم يتم الفصل فيها لأنها محفوظة ، كمت ذكر أن العقود الأصلية بين الطرفين لم يتم تسليمها لي كما أنهم باعوا السيارات من غير وجه حق ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني تبين أنها صالحة للفصل فيها مما قررت معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: ولما كان أصل العلاقة بين الطرفين وتكييفها الفقهي هو عقد أجرة منتهي بالتمليك ، ولأن الأصل في أموال الناس التحريم ولا يستحق أحدهم مال معصوم إل، وبما أن العقود الماثلة في هذا النزاع تم الحكم فيها بموجب ما تم إرفاقه من قبل المدعي أصالة ، وبما أنه ذكر أن الدعوى لازالت منظورة لدى المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالنصب والاحتيال فإن إقامته لطلب التعويض قبل انقضائها سابقة لأوانها فأوان الفصل فيها والبحث في موضوعها بعدها لا قبلها الأمر الذي الذي تنتهي معه الدائرة لعدم قبولها وفق ما ورد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) ئيس الدائرة القضائية (...)