حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630183694
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570766399/1445
رقم الحكم:4630183694
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570766399 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630183694 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٦٣٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بموجب العقد المؤرخ في ٢٠٢١/٠٢/١٠م، أسندت المدعى عليها للمدعي تنفيذ أعمال كافة التشطيبات للوحدات السكنية وعددها (١٠) فلل الكائنة في زون (...)، بلوك رقم (...) من مشروع (...) التابع ل(...) وذلك بإجمالي مبلغ قدره (٢,٣٩٨,٠٠٠) مليونان وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ريال غير شامل الضريبة، يتم السداد على دفعات يحسم منها ٥% من كل دفعة كتأمين يتم إعادته إلى المدعي عند تسليم الأعمال كاملة وذلك وفقاً لنص المادة رقم (٥) من العقد، وأنجز المدعي جميع أعمال العقد وتم تسليمها إلى المدعى عليها بموجب المستخلصات وسندات الاستلام كما أنه سلم الوحدات إلى المستفيد النهائي وقد استلم موكله قيمة المستخلصات إلا أن المدعى عليها تماطل في إعادة قيمة تأمين المحجوزات لديها بواقع ٥% من قيمة العقد مبلغ قدره (٢,٣٩٨,٠٠٠) مليونان وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف، رغم المطالبة الودية المتكررة لها. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الضمان. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٠م على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم الأطراف. ٢- مجموعة من الفواتير والمستخلصات المعتمدة بتوقيع ممثلي المدعى عليها . ٣- مجموعة من سندات الاستلام المعتمدة بتوقيع ممثلي المدعى عليها . ثم تقدم وكيل المدعى عليها بجوابه على الدعوى بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٥ هـ وذلك بإيداعه مذكرة ذكر فيها: نوجز جوابنا في الاتي: أولاً: تصحيح شكل الدعوى: الدعوى مقامة من المدعي (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) في حين أن جميع المستندات بالقضية سواء العقد أو المستخلصات فهي تخص مؤسسة (...) للمقاولات ومن ثم يلزم تصحيح شكل الدعوى. ثانياً: عدم إختصاص المحكمة التجارية بقيمة الدعوى: حسبما اوضح المدعي أن المطالبة رد الضمان ولم يذكر قيمة الضمان في الطلبات واشار إليها في موضوع الدعوى بمبلغ وقدره ١١٩٩٠٠مائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة ريال سعودي وهذه القيمة تنخفض عن القيمة المحددة بموجب المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولما كانت قيمة المطالبة أقل من الحد النظامي ومن ثم تخرج الدعوى من أختصاص المحكمة التجارية. ثالثاً: عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة: تنص الفقرة ب من المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية وبالبحث في مرفقات صحيفة الدعوى لم نجد تقرير المصالحة ومن ثم تكون الدعوى حرية بعدم القبول . رابعاً: تطبيق غرامة التأخير: تنص الفقرة ١ من بندالتأخير وسحب الاعمال من العقد على أنه إذا تأخر الطرف الثاني عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة حسب البرنامج الزمني المعد أو توجيهات مهندس الطرف الأول أو المدة المحددة في هذا العقد ولمدة لا تزيد عن أسبوع , فيحق للطرف الأول أن يطبق بحق الطرف الثاني غرامة تأخير قدرها ٢ فى المائة عن كل أسبوع تأخير على ألا تزيد عن ١٠فى المائة من قيمة العقد ويضاف اليها تكاليف الاشراف وهي ٥٠٠ ريال باليوم لكل فيلا لم تسلم بالوقت المحدد بالعقد وينص بند المدة من العقد على أن مدة التنفيذ (١٨٠ يوم عمل) ولما كان تاريخ العقد في ١٠/٢/٢٠٢١م ومن ثم ينتهي العقد بنهاية يوم ١٠/٨/٢٠٢١م وبالاطلاع على الفواتير المقدمة تبين أن أخر فاتورة بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٢م أي بعد مرور ما يزيد على عام كامل على تاريخ التسليم المبين بالعقد الامر الذي يوجب على المدعي سداد غرامة التأخير كاملة ولما كانت قيمة العقد مبلغ وقدره ٢.٧٥٧.٧٠٠ اثنين مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي ومن ثم تكون قيمة غرامة التأخير بمبلغ ٢٧٥٧٧٠ ريال مائتين وخمسة وسبعون الف وسبعمائة وسبعون ريال سعودي . خامساً: تداخل الحسابات وإقامة أربع دعاوى أخرى أفاد المدعي أن المدعى عليها لم تسدد شيء وهذا غير صحيح لأن المدعى عليها قامت بسداد كافة مبالغ العقد ولكن بسبب تداخل حسابات والعقود مع المدعي ظن المدعي أن المدعى عليها لم تقم بالسداد بالرغم من أن المدعي لم يقدم ما يفيد صحة ما يزعمه علماً بأن للمدعي أربع قضايا أخرى أقامها ضد المدعى عليها وبيانها كالاتي: القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٧٣٨٧ أمام الدائرة التجارية الحادية عشر ، القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٩١٤٠ أمام الدائرة التجارية السادسة ، القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٧٤١٨ أمام الدائرة التجارية الرابعة ، القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٩٩٢٣ أمام الدائرة التجارية الرابعة . الطلبات: تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم الحكم رد كافة طلبات المدعي. إلزام المدعي بغرامة التأخير بمبلغ ٢٧٥٧٧٠ ريال مائتين وخمسة وسبعون الف وسبعمائة وسبعون ريال سعودي . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة نصها (بصفتي وكيلا ً عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة التفصيلية الشارحة لموضوع الدعوى وتحريرا لها وذلك على النحو التالي: أولا ً: بموجب العقد المؤرخ في ٢٨/٠٦/١٤٤٢هـ ، الموافق ١٠/٠٢/٢٠٢١م ، أسندت المدعى عليها لموكلتي تنفيذ أعمال كافة التشطيبات للوحدات السكنية وعددها (١٠ فلل) الكائنة في زون (...) ، بلوك رقم (...) من مشروع (...) التابع ل(...) وذلك بإجمالي مبلغ وقدره مبلغ وقدره (٢،٣٩٨،٠٠٠ ريال) مليونان وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف ريال غير شامل الضريبة ، (مرفق صورة العقد – مرفق ١) ، يتم السداد على دفعات يحسم منها ٥ % من كل دفعة كتأمين يتم اعادته إلى موكلتي عند تسليم الاعمال كاملة وذلك وفقا ً لنص المادة رقم ٥ من العقد . ثانيا ً: أنجزت موكلتي جميع أعمال العقد وتم تسليمها إلى المدعى عليها بموجب المستخلصات وسندات الاستلام (مرفق صورتها – مرفق رقم ٢) كما أنها سلمت الوحدات إلى المستفيد النهائي (مرفق صورتها - مرفق ٣) وقد أستلمت موكلتي قيمة المستخلصات إلا أن المدعى عليها تماطل في إعادة قيمة تأمين المحجوزات لديها بواقع ٥ % من قيمة العقد وقدره (٢،٣٩٨،٠٠٠ ريال) مليونان وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف ريال ، رغم المطالبة الودية المتكررة لها) . وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على جوابه المقدم عبر الطلبات بتاريخ ٣/٧/١٤٤٥ وبعرض الجواب على وكيل المدعي استمهل على الاطلاع على جواب وكيل المدعى عليها والرد عليه ، فأمهلته الدائرة لذلك ٥ أيام ، ثم لوكيل المدعى عليها تقديم رده بذات المدة ، وعليه تم تأجيل الجلسة . ثم وردت مذكرة رد من وكيل المدعي على مذكرة وكيل المدعى عليها الجوابية وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٨هـ ذكر فيها وكيل المدعي: أن مستحقات المدعي ثابتة بموجب مستخلصات تضمنت قيمة الأعمال المنجزة والعقد واضح في تحديد المبلغ المحتجز من كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ الأعمال يتم استلامه فور التسليم وهو ٥%من قيمة الأعمال وجواب المدعى عليها غير ملاقي للدعوى حيث لم تجب إجابة واضحة عن ضمان حسن التنفيذ ونسبته وما إذا كانت قد استقطعته من الأعمال المنجزة من عدمه وهذا يؤكد مماطلة المدعى عليها، دفعت المدعى عليها بإلزام موكله بتصحيح شكل الدعوى بالقول أن الدعوى مقامة من المدعي في حين أن جميع المستندات تخص مؤسسة (...) للمقاولات وما دفعت به المدعى عليها لا وجه له نظاماً حيث أن المدعي هو صاحب المؤسسة و الذمة المالية للمؤسسة وصاحبها واحدة مع العلم أن الدعوى لا بد أن تقام على ملاك المؤسسة وليس على المؤسسة ذاتها، دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية من لنظام المحاكم التجارية وما دفعت به المدعى عليها غير صحيح حيث أن موكله لجأ إلى المصالحة التي وتعذرت وفقا ً لوثيقة الصلح المرفقة. دفعت المدعى عليها باستحقاقها غرامة التأخير وأوضحت سنداً لدفعها أن مدة العقد (١٨٠) يوماً بدأت من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٠م وتنتهى في ٢٠٢١/٠٨/١٠م بينما الفاتورة الختامية قدمت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م وما دفعت به المدعى عليها غير صحيح حيث أن العقد قد تم تمديده لمدة تعادل تأخيرها في دفع المستخلصات وفقاً لنص الفقرة ٣ من بند الملاحظات والتي تضمنت ما نصه: يتم السداد من قبل الطرف الأول حسب الجدول أعلاه خلال أسبوعين من تاريخ الاعتماد من الأطراف المعنية وفى حال التأخير في الدفع يتم إضافة المدة الزمنية للتأخير لمدة العقد ، وحيث أن المدعى عليها قد تأخرت في سداد مستخلصات العقد بإجمالي عدد (٤١٧) يوم وفقاً وبذلك بكون تاريخ تسليم الاعمال هو تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٦م، ويكون المدعي قد أنجز الأعمال قبل مواعيدها و عليه فإن موكلته تطلب رد طلب المدعى عليها بغرامة التأخير، أما عن اختلاط الحسابات التي دفعت به المدعى عليها فهو أيضاً غير صحيح علماً بأن المدعى عليها هي المنوط بها العمل المذكور وكان عليها أن تنظم حسابات كل عقد وتفرد له حسابات مستقلة وإذا كانت المدعى عليها لم تفعل ذلك فإنه كان عن عمد وبقصد إخفاء معلومات الدفع وتواريخها باعتبارها هي من بيدها أوراق المحاسبة، أن ما دفعت به المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى التي يكون قيمتها أقل من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، إعمالاً لنص المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حرياً بالرد حيث أن مناط تطبيق المادة المذكورة أن تكون الدعوى مقامة على تاجر من غير تاجر ويثبت ذلك ما نصت عليه المادة (١٦) من النظام والتي حددت اختصاص المحكمة التجارية فقرة (أ) بجميع المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية ومن ثم يكون دفع المدعى عليها في غير محله ونطلب رده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (١١٩,٩٠٠) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون ريالاً، قيمة التأمين المحتجز لديها، إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة . ثم وردت مذكرة رد من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٥ هـ ذكر فيها: يحتج المدعي بتعميم وزارة العدل رقم١٣/ت/٧٥٩٨ وإن كان هذا التعميم في بدايته بشأن الأحكام التي تصدر في مواجهة المؤسسات إلا أن التمسك به يخرج الدعوى من إختصاص القضاء التجاري حيث أن الدعوى مقامة من المدعي بشخصه وليس بصفته وحسب نص الفقرة الاولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والمدعي بشخصه ليس له صفة التاجر. ثانياً: عدم إختصاص المحكمة التجارية بقيمة الدعوى: أفاد المدعي بأن مناط تطبيق المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن تكون الدعوى مقامة على تاجر من غير تاجر ويثبت ذلك ما نصت عليه المادة (١٦) من النظام والتي حددت اختصاص المحكمة التجارية فقرة (أ) بجميع المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية ، وهذا مردود عليه بأن المدعي صنف الدعوى (يرجى مراجعة تصنيف الدعوى) بأنها قضية عقود تجارية وطبقاً لنص المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن المحاكم التجارية تختص بنظر منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولما كانت قيمة المطالبة بمبلغ وقدره ١١٩٩٠٠مائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة ريال سعودي وتقل عن القيمة المحددة بموجب المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبالتالي فإن الدفع بعدم أختصاص المحكمة التجارية يظل صحيحاً. ثالثاً: عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة: أجاب المدعي وكالة على دفعنا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية من لنظام المحاكم التجارية ، وأفاد بأن موكلته لجأت إلى المصالحة وأرفق وثيقة الصلح ، ولا ندري هل هذه الوثيقة تخص القضية الماثلة أم قضية أخرى حيث يوجد ثلاث قضايا أخرى مشابهة تم تقديمها للمحكمة في ذات الوقت ولم يقدم فيها المدعي وثيقة الصلح وهذه القضايا هي القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٧٣٨٧ أمام الدائرة التجارية الحادية عشر والقضيتين رقم ٤٥٧٠٦٩٧٤١٨ ورقم ٤٥٧٠٦٩٩٩٢٣ ويتم نظرهما أمام الدائرة التجارية الرابعة . رابعاً: تطبيق غرامة التأخير: يزعم المدعي أن المدعى عليها قد تأخرت في سداد مستخلصات العقد بإجمالي عدد ٤١٧ يوم وفقا لجدول احتساب المدة المرفق والمستند المقدم بالمرفق (٣) مجرد جدول من صنع المدعي ولم يقدم المدعي المستندات التي تؤيده والبينة على صحته ولا يمكن ان يصنع المدعى لنفسة دليلا من صنع يده وهو مردود عليه فالمدعي لم يقدم حتى أدلة السداد الواردة بالكشف المقدم وهو بذلك يتجنب مناقشة تداخل الحسابات وإختلاطها وبراءة ذمة المدعى عليها . ولذا تؤكد المدعى عليها على مطالبتها بقيمة غرامة التأخير بمبلغ وقدره ٢٧٥٧٧٠ ريال مائتين وخمسة وسبعون الف وسبعمائة وسبعون ريال سعودي . الطلبات: تتمسك المدعى عليها بكافة الدفوع المبداه بهذه المذكرة والمذكرة السابقة وتلتمس من فضيلتكم الحكم . رد كافة طلبات المدعي. إلزام المدعي بغرامة التأخير بمبلغ ٢٧٥٧٧٠ ريال مائتين وخمسة وسبعون الف وسبعمائة وسبعون ريال سعودي . ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة أخيرة وذلك بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٥ هـ ذكر فيها: أولا: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند أولا فقد سبق لنا الرد عليه ونحيل إلى ردنا السابق المقدم بتاريخ ٠٧/٠٨. ثانيا: وحيث جدد وكيل المدعى عليها الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وقد سبق لنا الرد على ذلك وأوضحنا أن مناط تطبيق المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية ا أن تكون الدعوى مقامة على تاجر من غير تاجر والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة (١٦) من النظام والتي حددت اختصاص المحكمة التجارية فقرة (أ) بجميع المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية ومن ثم يكون دفع المدعى عليها في غير محله ونطلب رده . ثالثا: جدد وكيل المدعى عليها دفعه الشكلي السابق إبدائه من جانبه في مستهل ردوده بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة ، ويبدو لنا أن وكيل المدعى عليها لم يطلع على مذكرتنا السابقة المدرجة بنظام ناجز بتاريخ ٠٨-٠٧-١٤٤٥هـ والمرفق بها وثيقة إنهاء المصالحة الصادرة عن منصة تراضي ولكن تكرار هذا الدفع من جانب وكيل المدعى عليها يكشف عدم امتلاكه جواب موضوعي على الدعوى وذلك لضعف موقف موكلته تجاه مبلغ المطالبة الشاغلة لذمتها لصالح موكلتي ، وليس أدل على ذلك من أن وثيقة الصلح تدرج تلقائيا ً كمرفق في الدعوى بمجرد إدخال رقمها أثناء إقامة صحيفة الدعوى الالكترونية ولا نظن بوكيل المدعى عليها عدم العلم بذلك بحكم الممارسة المهنية الطويلة ولكننا لا نستغرب من تطرق وكيل المدعى عليها لتلك الأمور الخارجة عن صميم ومحور موضوع القضية الأساسي حيث سبق له الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها على زعم منه أن الدعوى لم تتضمن قيمة الضمان ، وبالرغم من أن دعوى موكلتي تضمنت تفصيل لكامل قيمة المطالبة وهى نسبة ٥ بالمائة من قيمة العقد وقدره ((٢,٣٩٨,٠٠٠ ريال) مليونان وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف ريال ، وهى النسبة التي تم احتجازها كضمان لحسن التنفيذ وانتهت بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١١٩,٩٠٠ريال) مائة و تسعة عشر الف وتسعمائة ريال ، قيمة الضمان وهو ما يعادل ٥ بالمائة من قيمة العقد ، وهذا التفصيل محرر بلائحة الدعوى الأولى المقدمة من جانبنا في الجلسة الأولى لنظر القضية المؤرخة في ٠٤-٠٧-١٤٤٥، ومن ثم فإن دفوع وكيل المدعى عليها غير صحيحة . رابعا: أشار وكيل المدعى عليها مجددا ً لما أسماه مديونية (غرامة التأخير) بمبالغ تفوق قيمة المطالبة محل الدعوى ، وبالرغم من أننا قمنا بالرد المفصل حول هذا الزعم ، فإننا نجدد التأكيد أنه لا يوجد لدى موكلتي أي تأخير في تنفيذ العمل كون العقد قد مدد لمدة تعادل تأخير المدعى عليها في دفع المستخلصات وفقا لنص الفقرة ٣ من بند الملاحظات والتي تضمنت ما نصه:(يتم السداد من قبل الطرف الأول حسب الجدول أعلاه خلال أسبوعين من تاريخ الاعتماد من الأطراف المعنية وفى حال التأخير في الدفع يتم إضافة المدة الزمنية للتأخير لمدة العقد) ، وحيث أن المدعى عليها قد تأخرت في سداد مستخلصات العقد بإجمالي عدد ٤١٧ يوم وفقا لجدول احتساب المدة المرفق جدول بها مسبقا، وهذه المدة تحتسب و تضاف على مدة العقد وبذلك تكون موكلتي قد أنجزت الأعمال قبل مواعيدها . فضلا ً عن أن المدعى عليها منذ تاريخ إنهاء الأعمال في التاريخ الموضح أعلاه لم تبادر على الإطلاق فيما سبق بمطالبة موكلتي سواء وديا ً أو قضائيا ً بما أسمته (غرامة التأخير) وذلك لعلم المدعى عليها عدم وجود أي تأخير من جانب موكلتي في تنفيذ أعمال العقد ولم تكن المدعى عليها لتقوم بصرف كامل قيمة المستخلصات المستحقة لموكلتي لو أن موكلتي لديها أي تأخير تستحق التغريم ماليا هذا وقد نصت الفقرة الثانية من البند العاشر من العقد على(وجوب التنبيه على التأخير خطيا أو عن طريق البريد) ولم تقم المدعى عليها فيما سبق بإخطار موكلتي بوجود أي تأخير في تنفيذ الأعمال ،و من ثم فإن ما ذكره وكيل المدعى عليها هو حجة لموكلتي ويؤكد تنصل موكلته من دفع حقوق الناس . خامسا: نؤكد لفضيلتكم أن الضمان المحتجز – أساس مطالبة موكلتي محل النظر بين يدى عدالتكم - منصوص عليه بالعقد المبرم بين طرفي الدعوى حيث تضمن المادة ٢ -٥ منه على ما نصه: (يتم حجز نسبة ٥بالمائة تأمين محجوزات على كافة الأعمال المنجزة والمقدم بها مستخلصات للطرف الأول على أن يتم تقديم سند لأمر من قبل الطرف الثاني بواقع ٥ بالمائة من قيمة العقد كتأمين آخر ، حيث سيتم استرداد النسبة المحتجزة وإعادة السند لأمر عند تسليم جميع الأعمال بنسبة ١٠٠ بالمائة وإنهاء جميع الملاحظات إن وجدت بعد التسليم النهائي) وطبقا لما قدمناه من مستندات مرفقة في الدعوى وهى كامل المستخلصات للأعمال المنجزة والمعتمدة من المدعى عليها نفسها بالإضافة إلى ما يثبت استلام المستفيدين للوحدات محل العقد فإن موكلتي تستحق مبلغ الضمان المحتجز المنصوص عليه بالمادة المشار إليها ، حيث أن مناط تطبيق تلك المادة على واقع التعامل بين الطرفين هو تنفيذ موكلتي التزامها بالتسليم النهائي للأعمال وقد حدث ذلك بموجب المستندات المقدمة من موكلتي المرفقة في الدعوى . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة طرفي الدعوى هل لديمهم ما يوادان اضافته ؟ أجابا قائلين: نكتفي بما تم تقديمة ، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للنطق الحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (١١٩,٩٠٠) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون ريالا ، وذلك مقابل الضمان الذي تم حجزه من المستخلصات المعتمدة من المدعى عليها ، وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تمخضت بدفوع شكلية لا تحفل بحظ من النظر . علما أن الدائرة قد تحققت من القبول الشكلي ، وقد تبين لها اختصاصها بنظر هذه الدعوى ، وتحقق الصفة في أطرافها ، وأما عن جوابه وكيل المدعى عليها الموضوعي: فقد طلب رد دعوى المدعي وذلك لأن موكلته قد سددت للمدعية جميع مستحقتها ، وأنه بسبب تداخل حسابات المدعي فقد ظن أن المدعى عليها لم تسدد له شيئا ، وأن المدعى عليها تطلب إيقاع غرامة التأخير على المدعي ؛ وذلك نظير تأخره في تنفيذ العمل خلافا لما هو منصوص عليه في العقد . وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر أن موكلته خصمت من المدعي مبلغ الضمان ، لا سيما وأن ذلك الخصم مشار إليه في الفواتير والمستخلصات المعتمدة من موكلته ، ومنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين ، حيث أن العقد نص في الفقرة الثانية من البند الخامس منه على ما يلي يتم حجز نسبة ٠٥% تأمين محجوزات على كافة الأعمال المنجزة والمقدم بها مستخلصات للطرف الأول على أن يتم تقديم سند لأمر من قبل الطرف الثاني بواقع ٠٥% من قيمة العقد كتأمين آخر ، حيث سيتم استرداد النسبة المحتجزة وإعادة السند لأمر عند تسليم جميع الأعمال بنسبة ١٠٠% وإنهاء جميع الملاحظات إن وجدت ، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر خصم موكلته لمبلغ حسن التنفيذ ، والثابت خصمه بموجب المستندات المقدمة من وكيل المدعي والمعتمدة من المدعى عليها ، الأمر الذي تقرر معه الدائرة ثبوت خصم المدعى عليها لمبلغ حسن التنفيذ . وأما فيما يتعلق بمدى استحقاق المدعي للمطالبة باسترداد ذلك المبلغ ، فإن العقد المبرم بين الطرفين نص على أن ذلك المبلغ هو بمثابة تأمين على الأعمال المنجزة ، وأنه يتم استرداده عند تسليم جميع الأعمال بنسبة ١٠٠% وإنهاء جميع الملاحظات ، وقد قدم وكيل المدعي ما يثبت تسليم كامل الأعمال إلى المدعى عليها وذلك بموجب سندات تسليم المرفقة في مرفقات القضية ، والمعتمدة من قبل المدعى عليها ، واستنادا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين فإن تلك المستندات تعد سندا للمدعي في مطالبته باسترداد المبالغ المحتجزة ، وحجة في مواجهة المدعى عليها فيما تطالَب به ، لا سيما وأن وكيل المدعى عليها لم يذكر لدى الدائرة سببا من الأسباب المانعة لإعادة المبلغ المحتجز للمدعي ، ولم يقدم بينة على إفراج موكلته للمبلغ المحتجز من قبلها وإعادته للمدعي ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطالب به من استرداد المبلغ المحتجز من المدعى عليها لضمان الإعمال المنفذة من قبله ، وتشير الدائرة إلى أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من غرامة التأخير التي تطالب بها موكلته فإن الدائرة لم تتصدى لذلك ، وأن للمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة فيما تدعيه من استحقاقها لتلك الغرامة ، وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ، من حيث قبولها وثبوتها . وتصدر الدائرة حكمها الوارد في المنطوقي ، وبه تقضي . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن ترد للمدعي/ (...) هوية الوطنية رقم: (...) مبلغ حسن ضمان التنفيذ وقدره (١١٩,٩٠٠) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630183694 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570766399 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (119,900) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون ريالا، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها بتاريخ 02/12/1445هـ والقاضي بإلزام المدعي عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن ترد للمدعي/ (...) هوية الوطنية رقم: (...) مبلغ حسن ضمان التنفيذ وقدره (119,900) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه عدم الالتفات بتطبيق غرامة التأخير، تنص الفقرة (1) من بند التأخير وسحب الاعمال من العقد وينص بند المدة من العقد على أن مدة التنفيذ (180 يوم عمل) ولما كان تاريخ العقد في 10/2/2021م ومن ثم ينتهي العقد بنهاية يوم 10/8/2021م وبالاطلاع على الفواتير المقدمة تبين أن أخر فاتورة بتاريخ 22/8/2022م أي بعد مرور ما يزيد على عام كامل على تاريخ التسليم المبين بالعقد الامر الذي يوجب على المدعي سداد غرامة التأخير كاملة ولما كانت قيمة العقد مبلغ وقدره 2.757.700 اثنين مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي ومن ثم تكون قيمة غرامة التأخير بمبلغ 275770 ريال، تداخل الحسابات وإقامة أربع دعاوى أخر، أفاد المدعي أن المدعى عليها لم تسدد شيء وهذا غير صحيح لأن المدعى عليها قامت بسداد كافة مبالغ العقد ولكن بسبب تداخل حسابات والعقود مع المدعي ظن المدعي أن المدعى عليها لم تقم بالسداد بالرغم من أن المدعي لم يقدم ما يفيد صحة ما يزعمه علماً بأن للمدعي أربع قضايا أخرى أقامها ضد المدعى عليها وقد ذكر المدعي انه كانه يجب على موكلتي تنظيم الحسابات وهذا إقرار منه باختلاط الحسابات والقضايا بيانها كالاتي: القضية رقم 4570697387 والقضية رقم 4570669140 والقضية رقم 4570697418 أ والقضية رقم 4570699923، عدم صحة الاستناد وتطبيق نظام الإثبات بأثر رجعي، الدائرة الموقرة استندت في تسبيب الحكم على المادة 29/1 من نظام الإثبات ، ونظام الإثبات لا يسري على الوقائع محل هذه الدعوى وذلك لأنها سابقة على سريان نظام الإثبات وذلك حسب نص المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية للنظام والتي تنص على أن تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها ولما كانت الوقائع والتصرفات محل الدعوى قد نشأت قبل سريان نظام الاثبات ومن ثم فلا يجوز تطبيق النظام بأثر رجعي وبما ان العقد المرفق بتاريخ 10/02/2021 ونظام الإثبات صدر فيي 30/12/2021 وحدد لنشره تاريخ 7/1/2022 ووفقا لنص المادة (129) من ذات النظام يعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .واختتم بطلب الغاء الحكم الصادر في حق موكلتي مع إلزام المدعي بغرامة التأخير والبالغ قدرها 275770 ريال مائتين وخمسة وسبعون الف وسبعمائة وسبعون ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/01/1446ه، بحضور طرفي الدعوى ، و بعرض طلب الاستئناف على المستأنف ضده طلب مهلة فأعطي مهلة يومين، وبتاريخ 16/2/1446ه انعقدت الدائرة بحضور المشار اليهم أعلاه وقدم المدعي المستأنف ضده إجابته التي وعد بها تضمنت الآتي:- زعمت شركة رموز (المستأنف) بأن الحكم قد التفت عن دفعها بسداد مبالغ تفوق قيمة المطالبة لموكلي مؤسسا ً قضاءه على عدم ارفاقها ما يثبت السداد و أن الحكم لم يكلف نفسه عناء فحص المستخلصات التي قدمها المستأنف والتي تثبت وفائها بالمبلغ المطالب به وما دفعت به المستأنفة غير صحيح ، حيث أن موكلي قدم أربع مستخلصات يبين كل مستخلص قيمة الأعمال المنفذة وما تم حسمه من قيمة الأعمال كضمان لحسن التنفيذ وقيمة المواد التي قدمتها المدعى عليها (المستأنفة) وما سدد أثناء العمل وهذه المستخلصات تم اعتمادها من طرفي الدعوى كما أن مرفقات المستخلص والمبينة للحسومات أيضا ً موقعة ومعتمدة من الطرفين والتي يخلص من اجمالي قيمة هذه المستخلصات أربع المبلغ المطالب به ولم تطعن المدعى عليها بثمة طعن على هذه المستخلصات أو على ما تضمنته من مبالغ وأقتصر دفعها على أنها سددت مبالغ تفوق هذه المطالبة ولم تقدم ثمة بينة تثبت صحة دفعها وقد حقق الحكم دفوع المدعى عليها ولم يجد في الاوراق ما دفعت به المدعى عليها وأبان في قضائه ذلك صراحة ونعيد ارفاق المستخلصات الأربع فضلا ً (مرفق) والتي تتضمن كافة ما استلمه موكلي من مبالغ وقيمة ما نفذته من الاعمال وكافة الحسومات وظهر بها قيمة المطالبة مؤيدة بالمستندات ومن ثم فإن دفع المدعى عليها (المستأنف) حول ذلك يكون حريا ً بالرد ، وباطلاع المستأنف عليها تمسك بما سبق واكتفى الطرفان وتم رفع القضية للدراسة، وبتاريخ 29/2/1446هـ انعقدت الدائرة بحضور طرفي الدعوى، و حيث سبق ان اكتفا الطرفان عليه تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وحيث خلا دفع المدعى عليها في اعتراضها من الأسباب الجوهرية المناهضة لأسباب الدائرة ، وحيث قدم المدعي ما يثبت تسليم الأعمال كاملة ومعتمدة من المدعى عليها ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه.. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/12/12هـ القاضي بـإلزام المدعي عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن ترد للمدعي/ (...) هوية الوطنية رقم: (...) مبلغ حسن ضمان التنفيذ وقدره (119,900) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.