حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430157505

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470013562/1444
رقم الحكم:4430157505
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013562 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430157505 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٥٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) لانتاج الدواجن المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ قدم لائحة دعوى محررة عبر التيمز ونصها (باعت موكلتي على المدعى عليه دجاج مبرد من انتاج مزارعها على التفصيل التالي: عدد ١٨٠ دجاجة وزن ٧٠٠ جرام بقيمة ١٣٥٠ ريال، وعدد ٣٥٠٤ دجاجة وزن ٨٠٠ جرام بقيمة ٢٩٧٨٤ ريال، وعدد ٣٤٣٢ دجاجة وزن ٩٠٠ جرام بقيمة ٣٢٦٠٤ ريال، وقد بلغت القيمة الإجمالية مبلغاً: قدره ثلاث وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا من الفترة الممتدة من تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٦ م لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م بموجب عقد اتفاقية توريد وبيع منتجات دواجن الموقع مع المدعى عليه بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧ وقد تبقى في ذمة المدعى عليه مديونية قدرها ستون ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالا حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م حسب كشف الحساب المرفق. أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره ستون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريال هذه دعواي)، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بالرد على الدعوى الكترونياً، وعلى المدعي الرد بعد ذلك، ثم عقب وكيل المدعية بأنه صدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي مؤيد من محكمة الاستئناف. وفي جلسة ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن عدم رده على الدعوى، فذكر بأنه لم يتمكن من إرفاق الرد الكترونياً، فطلبت منه الدائرة إرسال المذكرة إلى بريد الدائرة الإلكتروني فوردت مذكرته التي ذكر فيها أنه قد تكبد مبالغ كبيرة لتنال مؤسسته ومقرها رضا الشركة المدعية، وقد منحته الشركة وكالة توزيع منتجاتهم لكنها لم تقدم له أي مزايا أو خصومات للمساعدة في ترويج منتجاتها، بل قام هو بتحمل كل ذلك، وأن الشركة كانت تتأخر في تسليم المنتجات أو تسلمه منتجات بمواصفات خاطئة مما تسبب في نفور العملاء منه وزيادة الأعباء عليه، مما دفعه إلى تقبيل المقر وإغلاق النشاط وكانت تلك الخسارة بسبب عدم التزام المدعية في توريد الطلبات حسب المتفق. وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على مذكرة المدعى عليه عبر النظام، فاستعد بذلك. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة أكد فيها على ما ذكره في دعواه، وذكر أن جواب المدعى عليه غير ملاق للدعوى. وفي جلسة ١٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ: ٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها/ (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤هـ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن البضاعة محل الدعوى هل استلمها؟ فذكر بأنه استلمها، وبسؤاله عن هذه البضاعة هل تم بيعها؟ فذكر بأنه قام بتوزيعها مجاناً على عدد من المطاعم حتى يحصل على عقود توريد مع المطاعم والمطابخ، ولما ورأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٠,٥٢١) ستون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً، يمثل قيمة بيع دجاج مبرد للمدعى عليها، وبما أن الأصل عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوى، لأن الدعوى مقامة من غير تاجر على تاجر بمبلغ أقل من خمسمائة ألف ريال، فالمدعية لم تورد هذه البضاعة من الغير لأجل بيعها للمدعى عليها، وإنما تبيع للمدعى عليها هذه البضاعة من إنتاج مزارعها، الأمر الذي يجعل المدعية غير تاجرة بموجب البند الثامن من محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري إلا أنه بصدور الحكم بعدم الاختصاص الصادر من المحكمة العامة بالطائف والمؤيد من محكمة الاستئناف أصبح نظر هذه الدعوى متعينا على الدائرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (إذا رأت المحكمة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وبما أن المدعى عليه أقر باستلامه للبضاعة، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد أدناه، ولا ينال من حكمها ما ذكره المدعى عليه من أنه قد قام بتوزيع الدجاج كعينات مجانية للترويج له والحصول على عقود بينه وبين المطاعم والمطابخ؛ إذ إن ترويج البضاعة يقع على عاتقه ويتحمل هو كلفتها، والقاعدة الفقهية تنص على أن: (الغرم بالغنم)، كما أن العقد المبرم بين الطرفين هو الفيصل في النزاع وقد نص على أن المدعى عليه يلتزم بسداد قيمة البضاعة المباعة له، كما نص على أن البضاعة المباعة له غير مستردة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية / الشركة (...) لإنتاج الدواجن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٥٢١) ستون ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون ريالا .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث