حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430132004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470128278/1444
رقم الحكم:4430132004
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128278 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430132004 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٨٢٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مضاربة أسهم)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة تداول الأسهم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٦/١٠/٣هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٠٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (أغلقت الشركة فرعها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (تم إغلاق الشركة) استنادًا على (تم توقف الشركة عن العمل من غير سبب) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٢٠٠٠٠)، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وفي هذا اليوم الموافق ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، قدم مذكرة عبر المحادثة جاء فيها ما يلي: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد قال تعالى(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)، قال الرسول ﷺ (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). جـاء في قـرار مجمـع الفقـه الإسلامي الدولـي رقـم (١٢٣) مـا نصـه (المضارب أمين ولا يضمـن مـا يقـع مـن خسـارة أو تلـف إلا بالتعـدي والتقصيـر). أوضح لفضيلتكم انه تم اتفاق المدعي مع المدعى عليه بالعقد رقم (...)بتاريخ ٨/١١/٢٠٠٥م باستثمار مبلغ مالي وقدره عشـ٢٠٠٠٠ــرون ألف ريال سعودي وذلك للاستثمار في: مجال تداول الأسهم السعودية والخليجية النقية من الربا والتعاملات المشبوهة. الاكتتاب في الشركات الجديدة والشركات المزودة لرأس المال. وبتاريخ ٢٤/١/١٤٢٥هـ قامت المدعى عليها بتحويل أرباح بمقدار ألـ١٠٠٠ـف ريال بحوالة بنكية بمصرف (...)للحساب رقم (...) ثم الشهر الذي يليه قامت المدعى عليها بإغلاق أبوابها وحاول المدعي التواصل ولكن لم يستطع لاختفاء الشركة وأفرادها وتفريط المدعى عليه في الحق المدعى به واختفائه عن المساهمين والشركاء بعدما الحصول على أموالهم. أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الاستثمار وقدره عشـ٢٠٠٠٠ــرون ألف. إلزام المدعى عليه بالتعويض طول هذه المدة، إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة عشـ١٠٠٠٠ـــــــــرة آلاف ريال. ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. مقدمه الوكيل الشرعي. المحامي/ (...)). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن الاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يُثرْ ذلك أحدُ الخصوم، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن موضوع الدعوى متعلق بسوق الأسهم السعودية، وحيث إن نظام هيئة السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ نص في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين منه على ما يلي: (تُنشِئ الهيئة لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة, والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الشكوى, أو الدعوى, بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق) كما أن المادة الثانية والثلاثين، والمادة الستين قد أكدت على اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهذه القضايا، الأمر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعة المتعلقة بمطالبة المدعي برأس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعى عليه في سوق الأسهم السعودية بنصوص خاصة عن ولاية الدوائر والمحاكم التجارية. ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسة المعدّة من قبل الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (١٣٩٢٩) بتاريخ ٤ /٨ /١٤٣٧هـ الموافق عليها من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على ما يلي: (أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية). الأمر الذي تنتهي معد الدائرة إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث