حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430108144
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195137/1443
رقم الحكم:4430108144
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195137 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430108144 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439195137 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه المدعى عليه يستورد بضائع من المدعي بغرض التجارة. وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٢٣٣١١.١٢) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي سدد منه (٢١٣٨١٩.٦٦) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٠) ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٧م، ودفعة قدرها (٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٠م، ودفعة قدرها (٠) ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢١م، ودفعة قدرها (٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٢م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية البيع بالآجل بين الطرفين-فواتير البضاعة الموردة للمدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤٩١.٤٦) تسعة آلاف وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 09/09/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكلته أجاب بأن موكلته قامت بتوريد أدوية للصيدلية المدعى عليها لتقوم بإعادة بيعها، وقد قامت بسداد جزء من المبلغ تم التنفيذ عليها به، وتبقى المبلغ محل المطالبة لم تسدده، ويطلب إلزامها به. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته على الدعوى أنكر استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به، وبسؤال وكيل المدعية عن بينات موكلته أجاب بأنه حاول إرفاقها في ملف القضية فلم يستطع، فأفهمته الدائرة بإعادة إرفاقها عبر أيقونة الطلبات في القضية فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسة، والله الموفق. وفي جلسة 21/10/1443هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهم وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بارفاق ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أفاد بأنه لم يطلع على المذكرة إلا أثناء الجلسة وطلب مهلة للرد كون المستندات كثيرة، فأفهمته الدائرة بأن يقدم رده عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام بعد هذه الجلسة، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد على المذكرة خلال خمسة أيام أخرى ثم يجهز وكيل المدعى عليها رده أثناء الجلسة القادمة وأنه في حال عدم تقديم رده فستعده الدائرة ناكلا وتقرر اللازم نظاما، فاستعدا بذلك، والله الموفق. فتقدم وكيل المدعى عليها (...) بمذكرة رقم 433331817 وتاريخ 25/10/1443هـ جاء فيها "-أن المدعى عليه يدفع بعدم صفته بالدعوى لبيعه الصيدلية على المدعو (...) الذي تقبل المؤسسة والصيدلية بما لها ومعاليها فعلى المدعية الرجوع على المدعو (...) الذي تقبل المؤسسة والصيدلية بما لها وما عليها (مرفق) -أن المدعية سبق أن تعاملت مع المدعى عليه بتعامل لم يتجاوز مبلغ مئة ألف ريال وحرر بشأنه سند لأمر وتم سداده كما ذكرت المدعية في تحرير دعواها -أن كشف الحساب الذي ارفقته المدعية لا يصادق عليه المدعى عليه وغير صحيح وصادر من المدعية ولم يطلع عليه المدعى عليه إلا في هذه الدعوى -أن صور تقرير المبيعات المرفقة من المدعية لا يصادق عليها المدعى عليه لأنها صورة وتواريخ تقارير المبيعات سابقة على سداد قيمة السند لأمر مما يعني انتهاء العلاقة بين المدعية والمدعى عليه -الطلب: يطلب المدعى عليها رفض دعوى المدعية."وفي جلسة 27/11/1443هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بإرفاق رده على الدعوى ودفع فيه بعدم صفة موكله وان الصفة منعقدة للمالك الجديد للمؤسسة التي قام المدعي بالتعامل معها، وبسؤال وكيل المدعي عن كون التعاملات كانت قبل تاريخ انتقال المؤسسة أو بعده فأجاب بأن كامل التعامل كان قبل تاريخ نقل ملكية المؤسسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن قيام موكله بإخطار المدعي قبل نقل ملكية المؤسسة وعن قيامه بنشر ذلك بالسجل التجاري، فأجاب بعدم قيام موكله بإخطار المدعي بنقل ملكية المؤسسة، ثم عرضت الدائرة الفواتير محل الدعوى على وكيل المدعى عليها فأجاب بأن الختم الموجود على الفواتير يعود لموظف كان يعمل لدى موكلته اثناء الختم، كما تمسك بدفعه المذكور في مذكرته بكون قيمة الفواتير مشمولة في السند لأمر الذي قام المدعي بتنفيذه امام محكمة التنفيذ والذي كان تاريخه بعد تاريخ هذه الفواتير، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم الفواتير التي قام عليها السند لأمر، فاستعد لتقديمها عبر ايقونة الطلبات مترجمة قبل تاريخ 10 / 1 / 1444هـ، والله الموفق. وفي جلسة 25/01/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعية أي مستندات، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديمه ما طلبته الدائرة أفاد بأن عدد الفواتير يفوق المائة وسبعين ورقة وبعضها يحتاج إلى ترجمة وقد بلغت تكلفة ترجمتها حوالي (5000) ريال وقد تم التواصل مع المدعى عليها للنظر في استعدادها لدفع هذا المبلغ فوق مبلغ المطالبة، كما تم تزويدها بكامل الفواتير عبر الايميل للمناقشة معها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تنكر استلام الفواتير كما يتمسك بإنكار استحقاق المدعي لأي مبلغ وفق ما ذكر سابقاً بأن المدعي أخذ حقه عند تنفيذ السند لأمر، كما أفاد بأن وكيل المدعية (...) تواصل مع المدعى عليه في 16/3/2022م برقم جواله (...) يطالب المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة فأجاب المدعى عليه اصالة (...) مالك مؤسسة صيدلية الدواء سابقا بأنه سبق سداد مبلغ مائة ألف ريال ثم سأل المدعى عليه الوكيل (هل مبلغ المطالبة ضمن قيمة السند التنفيذي) فأجاب (أي نعم) وهذه الواقعة تفيد صحة دفع المدعى عليه بسداد ما بذمته تجاه المدعية ولا يوجد تعامل زائد على مبلغ مائة ألف ريال، وأفاد بأن عقد الشراء نص على تسهيلات لا تتجاوز مبلغ مائة ألف ريال وقد تم سدادها ولا يوجد أي تعامل مع المدعية بأكثر من مائة ألف ريال، ويطلب المدعى عليها رفض دعوى المدعية، وباطلاع الدائرة على ما سبق سألت الدائرة وكيل المدعي عن محادثة الواتس أجاب بأن مبلغ السند التنفيذي هو (100000) ريال، ومبلغ المطالبة يزيد عن هذا المبلغ، وهذه الدعوى بهذا المبلغ الزائد، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات وبيان استحقاق المدعي لما يدعيه فيما يفوق مبلغ السند لأمر، كما تقرر إحالة متابعة إجراءات الندب لمنصة خبرة، وأفهمت الأطراف بمتابعة ذلك عبر منصة خبرة، فاستعدا لذلك، وسألت الدائرة أطراف الدعوى عن أرقام التواصل حال حاجة الخبير للتواصل معهم فأفاد وكيل المدعي بأن رقم التواصل هو (...) فيما أفاد وكيل المدعى عليها بأن رقم التواصل هو (...)، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الخبير تقريره. وفي جلسة اليوم 01/03/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته لم تقم بسداد الاتعاب للخبير، كما أفاد بأن موكلته توصلت إلى صلح منه للنزاع مع المدعى عليه على سداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (٩٤٩١.٤٦) تسعة آلاف وأربع مئة وواحد وتسعون ريال، على عدد من الدفعات حيث تحل الدفعة الأولى في 01/09/2022م بمبلغ قدره (2,373) ريال ثم تحل الدفعة الثانية في 01/10/2022م بمبلغ قدره (2,373) ريال ثم تحل الدفعة الثالثة في 01/11/2022م بمبلغ قدره (2,373) ريال ثم تحل الدفعة الرابعة في 01/12/2022م بمبلغ قدره (2,372) ريال، وأن المدعى عليه قام بسداد الدفعة الأولى، ويطلب إثبات الصلح بالمبلغ المتبقي من الدفعات، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح والتنازل، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة مبلغ المطالبة كما أقر بالصلح الذي ذكره وكيل المدعية وبالمبلغ المتبقي، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، عليه قررت الدائرة العدول عن قرارها بندب الخبير المحاسبي في الدعوى، كما تقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة صيدلية (...) للأدوية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) الطبية، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (7.118) سبعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال، على ثلاث دفعات حيث تحل الدفعة الأولى في 01/10/2022م بمبلغ قدره (2,373) ريال، ثم تحل الدفعة الثانية في 01/11/2022م بمبلغ قدره (2,373) ريال، ثم تحل الدفعة الثالثة في 01/12/2022م، بمبلغ قدره (2,372) ريال، والله الموفق.