حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430154225

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024985/1444
رقم الحكم:4430154225
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024985 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430154225 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٩٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٢٧.٥٨٧ ريال يمثل المتبقي من ثمن تذاكر سفر تسلمتها المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها جلسة في تاريخ ٠٣/ ٠٣ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه بوكالة (...)كما حضر عن المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه بوكالة رقم (...)وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها عن (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) أصالةُ عن نفسه و بصفته شريك في شركة (...) للتجارة سجل تجاري قرار رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٧.٥٨٧ ريال يمثل المتبقي من ثمن تذاكر سفر تسلمتها المدعى عليها ولم تقم بسدادها وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها ذكر بأن ما جاء في دعوى المدعي صحيح جملة وتفصيلا ونصادق عليه وما منع موكلتي من السداد هي أوامر التنفيذ والقضايا المنظورة لدى جهات الاختصاص وقد تم التواصل مع المدعية للصلح ولكن رفضت لذا أقر عن موكلي أصاله عن نفسه كونه يملك نسبة ٩٥% من الشركة والمدير العام لها بما تقدمت به المدعية ثم جرى إفهام الحاضر عن المدعى عليها بأن يحضر وكالة عن يمثل المدعى عليها تمثيلا صحيحا ففهم واستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر عن المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى ما سبق تقديمه في الجلسة الماضية وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها ذكر بأن دعوى المدعية صحيح جملة وتفصيلا ونصادق عليه ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٧.٥٨٧ ريال يمثل المتبقي من ثمن تذاكر سفر تسلمتها المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في جلسة هذا اليوم بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار بأن المدعية تستحق مبلغ المطالبة وقدره ٢٧.٥٨٧ريال، وبما أن الإقرار حجة على المقر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:{ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وبما أن المقر لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته مما يعتبر ذلك بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٥٨٧) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث