حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430161791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012430/1444
رقم الحكم:4430161791
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012430 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161791 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٤٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) للتجارة والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٥/١١/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي حلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٠/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٥/١١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٩٩٥,٠٠٠) تسعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سدد منه (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٤٠) أربعون يوما، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد حلاوة ١٤ ك قائم وحلاوة ١.٤ قائم سادة * ٦ سطل مقابل مبلغ اجمالي (٩٩٥,٠٠٠) تسعمائة وخمسة وتسعون الف ريال على دفعات وتم دفع قيمة الدفعة الأولى مبلغ قدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون الف ريال من قيمة الفاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. ٢- وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بتوكيل محام مما أدى إلى (تم الاتفاق على اتعاب محاماة مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال) خلال المدة من ٢٢/١١/١٤٤٣ه إلى ٢٢/١١/١٤٤٣ه، وتطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة ايجاب المدعى عليها بتاريخ١٤/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٩٩٥,٠٠٠) تسعمائة وخمسة وتسعون الف ريال الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- سند قبض بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- سند قبض بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف ريال الممهور بتوقيع المستلم. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة تسليم المدعية المبلغ محل الدعوى، والدفع بأنه حصلت مشكلة في المصنع حال دون تسليم البضائع في وقتها المحدد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية في دعواه من أنه سلم المدعى عليها المبلغ المشار إليه في الدعوى فصحيح لكن حصل مشكلة في المصنع حال دون تسليم البضائع في وقتها المحدد وتواصلت المدعى عليها مع المدعية لحل المشكلة واتفقت مع المدعية على أن تسلم لهم البضاعة المطلوبة خلال الأسبوعين القادمين -بإذن الله-. ثم أضافت المدعية وكالة بأن الطرفين يريدون إثبات صلح بينهما وطلب الطرفين مهلة للجلوس بينهما لحل الأمر ودياً. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وفيها طلب الطرفان إنفاذ الصلح المبرم بينهما، وبعد الاطلاع على وكالتهم تبين أنها تخولهم حق الصلح، وبسؤالهما عن نصه أجابا قائلي نصه "بحمد الله وتوفيقه اصطلح واتفق أطراف الدعوى على البنود التالية: البند الأول: وافقت المدعى عليها على سداد مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب محاماة، وقبلت المدعية بذلك. البند الثاني: وافقت المدعى عليها على أن تسلم المدعية في مدة أقصاها تاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢ عددا (٤,١٨٦) أربعة ألف ومائة ستة وثمانون تنك من نوع حلاوة ١٤ك قائم سادة مقابل مبلغ المطالبة واتعاب المحاماة الواردة في البند الأول وعليه يكون الإجمالي مبلغ قدره (٣٥٥,٨١٠) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وعشرة ريالات وقبلت المدعية بذلك. البند الثالث: وافقت المدعية على شراء كمية إضافية عدد (٢,٥٣٤) الفان وخمسمائة أربعة وثلاثون تنك لذات البضاعة، وافقت المدعى عليها واستعدت على توفير الكمية في مدة أقصاها تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م، كما وافقت على سعر التنك الواحد بمبلغ (٨٥) خمسة وثمانين ريالا، واتفقا على إجمالي قيمة الكمية مبلغ قدره (٢١٥,٣٩٠) مائتان وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعون ريالا. البند الرابع: وافقت المدعية على دفع مبلغ التأمين قدره (٢٧,٨٧٤) سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا لقيمة التنك الإضافي الوارد في البند الثالث. البند الخامس: التزمت المدعى عليها على أن تكون جودة المنتج (...) نفس جودة علامة مصنع (...) (...). البند السادس: اتفق الطرفان على أن يكون التحميل بمستودعات مصنع (...) بـ(...). البند السابع: وافقت المدعى عليها في حال تأخير موعد التسليم من الطرف المصنع يتحمل المصنع يومية السائق (...) بواقع (٣٠٠) ثلاثمائة ريال لليوم الواحد." هكذا اصطلاحا، وطلبا الحكم بموجبه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. واجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بصحة تسليم المدعية المبلغ محل الدعوى، والدفع بأنه حصلت مشكلة في المصنع حال دون تسليم البضائع في وقتها المحدد. فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلح، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْح خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تَنْفِيذِيًّا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، المشار إليه، وإلزامهما العمل بموجبه، واعتباره منهياً لهذه الخصومة، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث