حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076687

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353366/1444
رقم الحكم:4430076687
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353366 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076687 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٣٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية / (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي (إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب وضمان وتسليم وحدات خرسانية مسبقة الصنع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢١٩١٣٨١٨.٣٩) واحد وعشرون مليونًا وتسع مئة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي سدد منه (٢٠٩٢٩٢٤٣.٦٢) عشرون مليونًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٧) سبعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (٩٨٤٥٧٤.٧٧) تسع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي..)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدت جلسات, حيث حددت الجلسة التحضيرية في ٠٨/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) بذات اللائحة والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن المصالحة عبر منصة تراضي أجاب بانه تم اللجوء الى المصالحة وقد صدر بذلك وثيقة تعذر المصالحة ثم ابرزها عبر الكاميرا وتاكدت منها الدائرة ثم طلبت منه ارفاقها عبر النظام خلال يوم واحد ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فقرر وكيل المدعية قبوله مسألة المصالحة وعلى تسوية المبلغ محل الدعوى ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم عن الدعوى شيء ولم يطلع على موضوعها ولا على المبلغ محل الدعوى ولا يستطيع قبول الصلح من عدمه في هذه الحالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر كشف الحساب والعقد والمستخلص، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر انه لم يستطع الدخول على النظام للاطلاع على صحيفة الدعوى بسبب عدم تمكنه للدخول عليه لخلل تقني وطلب مهلة لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة وأكدت عليه بأن عليه ارسال جوابه خلال مدة أقصاها خمسة أيام على ان ترفق عبر ايقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز وان تعذر فعبر ايميل الدائرة وان تخلف عن تقديم الجواب فإن الدائرة ستعده ناكلاً عن ذلك فاستعد بذلك. وفي جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن رد على الدعوى أجاب بأن موكلته تقر للمدعية بما تطالب به وهذا الإقرار معلق على شرط ضمان الاعمال الموجوده في العقد المبرم بين الطرفين، وطلب الجلوس مع المدعية لصياغة صلح يتفق به الأطراف ويقدم للدائرة عبر ايقونة الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم ممانعة موكلته مع الجلوس مع المدعى عليها لصياغة صلح منه للنزاع بين الطرفين، وعليه أفهمت الدائرة طرف الدعوى بتعديل وكالتهم في الجلسة القادمة ليكون فيها حق الإقرار والصلح وتحرير صيغة واضحة للصلح الذي ينتهي اليه الطرفان وتقديمها للدائرة قبل موعد الجلسة القادمة عبر ايقونة الطلبات والله الموفق. وفي جلسة اليوم ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة (...)، وأفاد الطرفان بأنهما توصلا الى صلح منه للنزاع وذلك بأن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٨٤,٥٧٤) تسع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال للمدعية على دفعتين حيث تحل الدفعة الأولى في ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٤٩٢,٢٨٧)، ثم تحل الدفعة الثانية في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٤٩٢,٢٨٧)، وذلك بما تخولهما وكالتهما من حق الإقرار والصلح، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماًللطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٨٤,٥٧٤) ريال على دفعتين، حيث تحل الدفعة الأولى في ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٤٩٢,٢٨٧) ريال، ثم تحل الدفعة الثانية في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٤٩٢,٢٨٧) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث