حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430130299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559252/1443
رقم الحكم:4430130299
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559252 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430130299 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439559252 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: صيدلية (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/05/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات طبية، بثمن إجمالي قدره (178,079.46) مائة وثمانية وسبعون ألف وتسعة وسبعون ريال وستة وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/17هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (178,079.46) مائة وثمانية وسبعون ألف وتسعة وسبعون ريال وستة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب للمدعى عليها على مطبوعات (...)، بمجموع مبالغ قدره (178,079.46) مائة وثمانية وسبعون ألف وتسعة وسبعون ريال وستة وأربعون هللة، والمذيلة بختم المدعى عليها. 2-اتفاقية فتح حساب على مطبوعات (...)، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/08هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغ صاحب الصيدلية وسألته الدائرة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات وباطلاع الدائرة على كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه انه على اسم (...) وليس (...) افاد المدعي انها تغيرت بموجب عقد التأسيس وبالفعل تم التأكد بذلك عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (178,079.46) مائة وثمانية وسبعون ألف وتسعة وسبعون ريال وستة وأربعون هللة، وقد استند في دعواه على كشف حساب مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، وقد نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها، مما يعد نكولاً منها عن الإجابة، وإقرار بصحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه/ (...) - هوية وطنية رقم (...) صاحب صيدلية (...) الطبية-سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الطبية-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٧٨,٠٧٩.٤٦) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث