حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430161139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470124771/1444
رقم الحكم:4430161139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470124771 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430161139 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470124771 لعام 1444هـ المدعي: محمد عبداللطيف رجاء الجهني المدعى عليه: نصره مجند عجرم السبيعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في هذا اليوم وفيها: حضر المدعي أصالة، وقد حضر الكترونياً، ولم تحضر المدعى عليها بعد التأكد من صحة تبليغها، وبسؤاله عن حقيقة ذكر بانه تعاقد مع المدعى عليها عقد تسويق بمبلغ 5000 ألاف ريال ولم تقم بالإعلان له، في 3/10/2021 ومدة الإعلان 90 يوماً من هذا التاريخ والإعلان يكون بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الحوالة البنكية تم التواصل معهم ولم يتم الرد من قبلهم، ويطلب استرداد المبلغ المدفوع لهم وقدره 5000 خمسة ألاف ريال، ثم سألته الدائرة عن البينة فذكر بأنها حوالة بنكية والعقد ومحادثات واتس اب، ثم طلبت الدائرة يمين الاستظهار وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطورة أداء هذه اليمين من غير حق، فاستعد لها قائلاً: أقسم بالله العظيم بأنني تعاقدت مع المدعى عليها عقداً بأن يقوموا بالتسويق لمتجري بمبلغ 5000 خمسة ألاف ريال وأن يكون التسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولم ينفذوا ذلك الاتفاق ولم يعلنوا لي أي إعلان من خلالها، والله العظيم ، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة ما دفعه من مبالغ لها وقدرها 5.000 خمسة ألاف ريال، لقاء عدم قيامها بالعقد المتفق عليه بينهما بالدعاية والاعلان والتسويق لمتجره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسة بعد التأكد من تبليغها الكترونياً، مما تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب، ولما كان المدعي يستند لصحة دعواه بالحوالة البنكية بمبلغ المطالبة والعقد المرفقان بملف الدعوى الالكتروني، وقد استوثقت الدائرة بذلك بأخذ يمين الاستظهار من المدعي على الوصف المبين في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة المدعى به. نص الحكم: إلزام نصره مجند عجرم السبيعي، هوية وطنية (...) مالكة مؤسسة الخدمة السباقة للتجارة، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ محمد عبد اللطيف رجاء الجهني، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره(5000) خمسة ألاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث