حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430332112
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:30822150/1430
رقم الحكم:4430332112
سنة الحكم:1430
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 30822150 لعام 1430 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430332112 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 30822150 لعام 1430 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه، في أن المدعي تقدم بطلب: تفسير الحكم عبر ملف القضية الالكتروني برقم: 100466، وتاريخ: 26/10/1، على الصك الصادر من هذه الدائرة برقم: 109/17/2، في القضية رقم: 2150/2 لعام: 1430هـــ، والمتضمن ما نصه: "حكمت الدائرة باعتماد الصلح بين الطرفين، وإجراء مضمونه، وإلزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم" ا.هــــ، وعليه فقد باشرت الدائرة النظر في الطلب، وافتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وتبين عدم تبلغه لعدم وجود رقم الهوية في بياناته، وعليه أفهمت المدعية بمراجعة إدارة الدعاوى والاحكام لتحديث بيانات المدعى عليه ليتم تبليغه بهذه الطلب ورفعت الجلسة لذلك، وبعد عقد عدة جلسات لم تتمكن المدعية وكالة من إحضار بيانات المدعى عليه، ولذا حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى، ثم تقدم المدعي وكالة بطلب استمرار السير في الدعوى وذكر بأنه قد أحضر بيانات المدعى عليه، ثم جرى تعديل البيانات وإرسالها بالطلب رقم 433574614 وأجلت الجلسة للتحقق من تبلغه وتعديل البيانات، وفي جلسة أخرى بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، ثم طلب المدعي وكالة تفسير المبالغ والمستحقات الواردة في الحكم والمتفق عليها بين أطراف النزاع على النحو المبين في طلبه، وقدم مذكرة أرفق بها ما لديه من مستندات بخصوص طلبه تفسير الحكم، وبالاطلاع على صك الحكم، تبين أنه صادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة، بتاريخ: 21/6/1432هـــ، ثم في جلسة أخرى المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم السابق، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم السابق، وبعد اطلاعها على مضمون طلب التفسير، عليه ونظراً لصلاحية الطلب للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على طلب التفسير المقدم من المدعي، والواردة بياناته وفحواه بعاليه، واستناداً للمادة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة هي مصدرة الحكم محل الطلب، وحيث لم يتضمن طلب التفسير ما نُص عليه في المادة 182 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصها: " للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض" ا.هــــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوق هذا القرار وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعي برقم: 100466 وتاريخ: 26/10/1442 هـــ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430332112 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٣٠٨٢٢١٥٠ لعام ١٤٣٠ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها: أن المدعي قام بتوقيع عقد مشاركة مع المدعى عليه لإنشاء مشروع(...)لحج عام ١٤٢٨هــ، وقام بسداد حصته وقدرها (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وأن المشروع تم تنفيذه وحقق أرباحاً، ويدعي أن المدعى عليه امتنع عن دفع مستحقاته وأرباحه، وطلب في ختم دعواه إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨١٠.٠٠٠) ريال عن مستحقاته لعام ١٤٢٨هـ، ومبلغ قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال عن مستحقات عام ١٤٢٩هـ، وتحويل الشراكة إلى شراكة نظامية معلنة، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال. فعقدت الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة عدة جلسات فيها، وانتهت إلى حكمها المؤرخ في ٢١-٠٦-١٤٣٢هـ، باعتماد الصلح بين الطرفين وإجراء مضمونه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للخصومة بينهما. والذي قرر الطرفان القناعة به. ثم إن المدعي تقدم أمام محكمة أول درجة بطلب تفسير الحكم عبر ملف القضية الالكتروني برقم: ١٠٠٤٦٦، على الصك الصادر من هذه الدائرة برقم: ١٠٩/١٧/٢، في القضية رقم: ٢١٥٠/٢ لعام: ١٤٣٠هـــ، والمتضمن ما نصه: "حكمت الدائرة باعتماد الصلح بين الطرفين، وإجراء مضمونه، وإلزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به. حيث تضمن طلب المدعي وكالة تفسير المبالغ والمستحقات الواردة في الحكم والمتفق عليها بين أطراف النزاع على النحو المبين في طلبه، فأصدرت الدائرة الابتدائية الثانية حكمها المؤرخ في ١٣-٠٣-١٤٤٤هــ، القاضي بـ (عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعي برقم: ١٠٠٤٦٦ وتاريخ: ٢٦/١٠/١٤٤٢ هـــ). ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض على الحكم المشار إليه والمستوفي القبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسة في ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً حيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم الإبلاغ اطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (١- انطباق المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لعدم وضوح حكم محل طلب التفسير: أسست الدائرة حكمها على أن طلب موكلنا لم يتضمن ما نصت عليه المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعند الاطلاع على ما نصت عليه المادة يتبين أحقيت الخصوم في طلب تفسر الحكم ما وقع عليه من غموض أو لبس، ولما تقدم موكلنا بطلب تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ، أمتنعت دائرة التنفيذ من تنفيذه؛ لعدم وضوحه وطلبت شرح المبالغ المتفق عليها، مما يثبت معه غموض الحكم، وينطبق بحق ما نصت عليه المادة (١٨٢) سابقة الذكر، ويتعين معه نقض الحكم الابتدائي محل الاعتراض. (مرفق ٤: ما يثبت رفض طلب تنفيذ الحكم). ٢ــ لا ثمرة في حكم لا نفاذ له: حكم الدائرة الموقرة بعدم قبول طلب تفسير الحكم في غير محله، حيث سبق أن وضحنا لأصحاب الفضيلة عدم استطاعة موكلنا بتنفيذ الحكم، لكون الحكم اعتمد الصلح دون توضيحه، بأن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ الشراكة المدفوع من المدعي وكافة مستحقاته البالغة (٣،٩١٠،٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرة آلاف ريال سعودي وتعويضه عنها خلال سنتين من تاريخ الصلح، والمعلوم لأصحاب الفضيلة أنه لا ثمرة في الحكم لا نفاذ له، فطلب موكلنا وجيه يتعين البت فيه بما يتفق معه الواقع ويضمن صلاحية الحكم للتنفيذ. وبناءً على ما سبق ذكره، فإننا نطلب من فضيلتكم بما يلي: ١ــ قبول الاعتراض شكلاً ونظره مرافعة. ٢ــ تفسير المبالغ والمستحقات الواردة في الحكم والمتفق عليها بين أطراف النزاع والتي أقر بها المدعى عليه وتعهد بسدادها. والمفصلة كالآتي: - (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعوديّ تُمثّل حصة المدعي في الشراكة. - (٢،٠١٠،٠٠٠) مليونين وعشرة آلاف ريال عن مستحقات المدعي لعامي ١٤٢٨هـ و١٤٢٩هـ. - (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعوديّ تعويضاً عن عدم التزام المدعى عليه بعقد الشراكة وإقراره بذلك). وأضاف وكيل طالب التفسير بأن اتفاقية الصلح ليست بحوزته حالياً، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف الدائرة: بأن منطوق الحكم لم يظهر اشتماله على غموض أو لَبْس، ذلك أنه بُني على ما طلب الأطراف من الدائرة إثباته، وأنه وإن كان على افتراض من وجود غموض مدعى به؛ فإنه عائد للطرفين في صياغتهم لبنود الصلح إبّان تقديمهم وثيقة الصلح للدائرة الابتدائية. ولما كان تفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو لبس أو إيهام، وحيث لم يقدم طالب التفسير وقت طلبه وثيقة الصلح، كما لم يظهر وجود نسخة منها في ملف القضية الإلكتروني، توضح المستحقات المتفق على سدادها، وإنا تضمن الحكم الابتدائي المكتسب الصفة النهائية في وقائعه وأسبابه الإشارة إلى ماقدمه الطرفان، ونصه في الحكم الابتدائي: (... وحيث إن الطرفين قررا إنهاء هذا النزاع صلحاً، وقدما اتفاقية صلح بينهما، مؤرخة بتاريخ ٢١-٠٣-٢٠١١م، تتضمن أنه تم الاتفاق بينهما بما يلي: أولاً: اتفق الطرفان بأن يقوم المدعى عليه (...)، بدفع مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، للمدعي/ (...). ثانياً: أقر المدعى عليه بأن للمدعي مستحقات في ذمته، وسيقوم بتعويضه عنها عند أول فرصة تتاح له. ثالثاً: تعهد المدعى عليه بسداد المبلغ المتفق عليه أعلاه والمستحقات للمدعي، خلال سنتين من تاريخ هذه الاتفاقية، وحيث طلبا إثبات هذا الصلح...). أ.هــ. ولما استبان للدائرة عدم وجود أيٍّ من الغموض أو اللبس أو الإيهام في الحكم؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها كما أسلفتْ إلى تأييد الحكم الابتدائي. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في ١٣-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٣٠٨٢٢١٥٠ القاضي بــ (عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعي برقم: ١٠٠٤٦٦ وتاريخ: ٢٦/١٠/١٤٤٢ هـــ). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.