حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430114092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466234/1443
رقم الحكم:4430114092
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466234 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430114092 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٢٣٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٤,١٤٠) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال سعودي. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤,١٤٠) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: كشف حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٠/٠٢/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيل عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤالها عن الدعوى؟ فأحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن مستنداتها؟ أحالت على المرفقات في القضية، وباطلاع الدائرة عليها وجدت كشف حساب عليه ختم ولكن غير واضح، فسألتها الدائرة عن الختم وعن وجود صورة أوضح، وأرفقت في جلسة الفيديو كشف الحساب واضح، لكن عليه ختم اسم (...)، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية تقديم شرح تفصيلي لختم هذه المؤسسة خاصة أن مؤسسة المدعى عليها في الكشف هو مؤسسة (...)، ولم يعود هذا الختم ولماذا؟ بالإضافة إلى تقديم صورة مرة أخرى واضحة للكشف والمستندات الكترونيًا، فاستعدت وكيلة المدعية لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٣/٠٣/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيل عن المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن إجابتها على استفسار الدائرة؟ قدمت طلب الكتروني وباطلاع الدائرة عليها لم تجد كشف الحساب التي طلبت الدائرة منها، كما سألت الدائرة وكيلة المدعية هل التعامل مع مؤسسة (...)مع (...)؟ فأحالت على المذكرة والتي مفادها أن التعامل هو مع مؤسسة (...)ومؤسسة (...)أمرت أن تصدر الفواتير باسم المدعى عليه لوجود علاقة ودية وطلبوا إدخالها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤,١٤٠) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال سعودي. وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ بأن: "الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث إن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى بموجب إقرار المدعية أن التعامل كان مع مؤسسة (...)وليس المدعى عليه، ولم تقدم بينة على ادعائها ان مؤسسة (...)أمرت أن تصدر الفواتير باسم المدعى عليه مؤسسة (...)مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)