حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4430155793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112398/1444
رقم الحكم:4430155793
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112398 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430155793 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470112398 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسة تحضيرية في هذا اليوم الاثنين 14 / 3 / 1444هـ استناداً إلى ما نصت عليه المادتان (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هــ. والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي وفيها حضر/ (...) "(...) الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (...) بتاريخ 14 / 10 / 1443هـ والمخول له فيها إجراء ماتم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة محاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 26 / 8 / 1448هـ. كما حضر/ (...) "(...) الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل محافظة (...) بالرقم (...) بتاريخ 25 / 2 / 1444هـ والمخول له فيها إجراء ماتم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة محاماة رقم (41764) وتنتهي بتاريخ 26 / 8 / 1446هـ. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة ضد المدعى عليه والتي تضمنت ما ملخصه: أن موكله قد تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم الأخير بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء فيلا سكنية عائدة لموكله وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 / 11 / 2020م في مدة أقصاها (7) أشهر بمبلغ وقدره مليون وثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفاً وسبع مئة وثلاثة وستون (1,324,763) ريالاً؛ ولم ينفذ المدعى عليه سوى ما قيمته أربع مئة وتسعة عشر ألفاً وسبع مئة وخمسة وأربعون (419,745) ريالاً؛ رغم استلام المدعى عليه لمبالغ مالية تجاوزت قيمة المنفذ فعلياً. وطلب من المحكمة في ختام صحيفة دعوى موكله: الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكله والمدعى عليه والمشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والمادتان (6 و 31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع إجابته على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل). وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه وحصر دفوع موكلته؛ ذكر بأن موكله لا يمانع من فسخ العقد. وأكد وكيل المدعي حصر دعوى موكله بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ولموكله الحق بالمطالبة بإعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليه والزائدة عن قيمة المنفذ على أرض الواقع كما له الحق بالمطالبة بالتعويضات التي تستحق بسبب تقاعس المدعى عليه في إنجاز الأعمال. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فلما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه بتاريخ 1 / 11 / 2020م والمتعلق بتنفيذ المدعى عليه للهيكل الإنشائي "العظم" مع المواد للمبنى السكني العائد للمدعي لمساحة (1969.86م2) بمبلغ وقدره مليون ومئة وثمانية عشر ألفاً وتسع مئة وثمانية عشر ريالاً وأربعون (1,118,918.40) هللة على أن يُعتمد في نهاية الأعمال التمتير النهائي من قبل أحد المكاتب المتخصصة بالمساحة. وبما أن الدعوى الماثلة مقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية وقيمة العقد الناشئ عنه النزاع الماثل تزيد عن خمسمائة ألف ريال فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ ولما نصت عليه المادتان (6) و (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فلما كان الثابت مما تقدم تعاقد المدعي مع المدعى عليه وفقاً للعقد المشار إليه آنفاً؛ والثابت أيضاً أن المدعى عليه – على لسان وكيله- لم يمانع من فسخ العقد؛ وبما أن إرادة طرفي الدعوى قد تقابلت على فسخ العقد محل الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات فسخ العقد المؤرخ في 1 / 11 / 2020م والمبرم بين المدعي/ (...) –هوية وطنية رقم (...)- والمدعى عليه/ (...) –هوية وطنية رقم (...)-. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.