حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430110560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470060551/1444
رقم الحكم:4430110560
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060551 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430110560 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470060551 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1441/12/11هـ الموافق 2020/08/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه قوى عاملة لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (190,971.01) مائة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و واحد هلله.، بثمن إجمالي قدره (260,971.01) مئتان وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و واحد هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(260,971.01) مئتان وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و واحد هلله بتاريخ 1442/10/20هـ سدد منه (120,000.00) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (140,971.01) مائة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و واحد هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م حتى 1442/12/21هـ الموافق 2021/07/31م, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (140,971.00) مائة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م إلى 1442/12/21هـ الموافق 2021/07/31م، هذه دعواي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مصادقة على المديونية، كشف حساب، واتفاقية مبرمة بين الطرفين ,وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 2/3/1444هـ، حضرت وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر ان موكلته تقر بكامل مبلغ المطالبة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (140,971.00) ريال مقابل تأجير عمالة، وبما أنَّ الثابت أنَّ وكيل المدعى عليها مقر بصحة هذا المبلغ، والإقرار قد أتى دون جبر، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسة (...) العالمية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (140.971) ريال مئة واربعون الفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث