حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430110223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470055853/1444
رقم الحكم:4430110223
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055853 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430110223 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٥٨٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عماله لإعمالها في محطة طاقة، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٢,١٨٠.٠٥) ثمان مئة واثنان ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي و خمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٢,١٨٠.٠٥) ثمان مئة واثنان ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي و خمسة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٦٩,٢٣٦.٥٦) تسعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، والمتبقي (٧٣٢,٩٤٣.٤٩) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٠٢,١٨٠.٠٥) ثمان مئة واثنان ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي و خمسة هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٠/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م بمبلغ قدره (٧٣٢,٩٤٣.٤٩) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله, ٢- أضرار تقاضي, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣٢,٩٤٣.٤٩) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات,٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٩,٩٤١.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد , مطابقة الرصيد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصر دعواه في إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٧٢٣.٨٦٣.٠٩) ريال وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب من المحكمة بعد حصر دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢٣.٨٦٣.٠٩) ريال وذلك قيمة توريد عمالة للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعي في سبيل إثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبة أبرز مصادقة مختومة من المدعى عليها، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليها بما تضمنته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٢٣.٨٦٣.٠٩) ريال سبعمائة وثلاثة وعشرون الفا وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا وتسعة هللات، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)