حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430154483
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470020671/1444
رقم الحكم:4430154483
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470020671 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430154483 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470020671 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع شركة (...) للمنتجات البلاستيكية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/01/20هـ الموافق 2022/08/18م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تصنيع أكياس بثمن إجمالي قدره (33,620) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، سدد منه(15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/1هـ الموافق 2022/08/28م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها تسليم مبلغ العربون وقدره(19,620) تسعة عشر ألفًا وست مئة وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فاتورة على أوراق المدعية بتاريخ 24/08/2022م بمبلغ(33,620.25) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً وخمس وعشرون هللة. 2- اشعاران تسليم على أوراق المدعية، ومذيلان بتوقيع الطرفان. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في14/03/1444 هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها،وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، ومرفقاتها، وطلبت الحكم لها بمبلغ المطالبة وقدره(19,620) تسعة عشر ألفًا وست مئة وعشرون ريال. وبينتها هي الفواتير، وسند الاستلام الموقع عليه من قبل المدعى عليها، وذكرت أنها تواصلت مع المدعى عليها للاستفسار عن سبب التأخر في السداد، إلا أنه لم تجب بشيء، وباطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كانت المدعية تطالب بـإلزام المدعى عليها تسليم مبلغ العربون وقدره(19,620) تسعة عشر ألفًا وست مئة وعشرون ريال الذي يمثل ما تبقى من قيمة التوريد على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى. ولما قدمته وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها الفاتورة، وسندات التسليم الموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولقول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ولأن الوفاء بالعقد واجبٌ شرعاً ونظاماً، والمدعية قدّمت البينة الكافية على صحة دعواها، وبما أن المدعى عليها تعتبر ناكلةً عن الجواب بعدم حضورها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (19.620) تسعة عشر ألف وستمائة وعشرون ألف ريال لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.