حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430119699

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345290/1444
رقم الحكم:4430119699
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345290 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430119699 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أبرمت المدعى عليها مع موكلته صاحبة مؤسسة (...) عقد على تقديم خدمة توصيل الطلبات من التطبيق -(...)- التابع لشركة(...) إلى عملاء مؤسسة موكلته، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٦/١م الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ، مقابل نسبة مقدارها ١٥٪ مستحقة للمدعى عليها- من قيمة الطلبات التي تتم عبر تطبيق (...)- استناداً للفقرة ١ من المادة ٨ في العقد: (يستحق الطرف الأول عمولة مقدارها ١٥٪ خمسة عشر بالمائة من قيمة الطلبات التي تتم عبر تطبيق (...) الطرف الأول، يقوم بحسمها من قيمة الطلبات التي تتم عبر التطبيق)، على أن يتم سداد صافي المبالغ المستحقة لموكلته من الطلبات التي يتم توصيلها بعد ٣٠ يوم من تاريخ الفاتورة استناداً للفقرة ٢ من المادة ٨ في العقد: (يقوم الطرف الأول بسداد صافي المبالغ المستحقة للطلبات التي يتم توصيلها على أن يتم السداد للطرف الثاني بعد ٣٠ يوم من تاريخ الفاتورة)،حيث تم اجراء عدد ٨٤ فاتورة من تاريخ ٢٠٢١/٧/١٦م حتى تاريخ ٢٠٢١/٩/١١م ومجموع قيمة الطلبات مبلغ مقداره (١٠,٣٩٩.٤٤) عشرة آلاف و ثلاث مائة و تسعة وتسعون ريالاً و أربعه وأربعون هللة، و استحقت منها المدعى عليها نسبة ١٥٪ من المبلغ الاجمالي (١,٧٣٠.٣٥) ألف وسبعمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، ليصبح مجموع المبلغ المستحق لموكلته (٨,٧٥٥) ثمانية آلاف و سبع مائة وخمسة وخمسون ريالاً إلا أن المدعى عليها شركة(...) لم تسلم لموكلته المستحقات المترتبة في ذمتها حتى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨,٧٥٥) ثمانية آلاف و سبع مائة وخمسة وخمسون ريالاً، ودفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٦/١م الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ، لتقديم خدمة توصيل الطلبات مقابل نسبة مقدارها ١٥٪ مستحقة للمدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها: (ما ذكرته المدعية من استحقاقها للمبلغ المذكور غير صحيح , حيث نود الايضاح بأن آلية استحقاق المبالغ للمؤسسات والشركات الغذائية المتعاقدة مع موكلتي هي حين اكتمال الطلب عبر التطبيق ولذلك توجد طلبات غير مكتملة بسبب الغائها من العميل نفسه ولذلك لا التحمل موكلتي أي تبعات ماليه بسببها، لم تقدم المدعية الفواتير التي بناء عليها قامت بالمطالبة , حيث ان هناك بعض الفواتير غير مستحقة السداد ولا تصادق عليها موكلتي , ولذلك نرجو من المدعية ومدى استحقاقها، وبناءً على ما تقدم نطلب رد الدعوى) ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: أولاً/ ما ذكره ممثل المدعى عليها من عدم استحقاق المدعية للمبلغ المذكور فهذا غير صحيح، والصحيح أن جميع هذه الطلبات تمت وتم تسليمها للعميل، وعليه فالمدعية مستحقة للمبلغ. ثانياً/ ما ذكره ممثل المدعى عليها بأن المدعية لم تقدم الفواتير، فإن التطبيق عائد للمدعى عليها وتحت تصرفها، وقامت المدعى عليها بإغلاق التطبيق وحبست المدعية من استخراج الفواتير عبر التطبيق، ومرفق (٨٤) فاتورة للعميل/ شركة(...) لتقنية المعلومات)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكر وكيل المدعى عليها بأن الفواتير المقدمة غير صحيحة، أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لموكلتها طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فطلبت يمينه وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإبلاغ موكله مدير الشركة للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين وفي حال تخلفه ستعد الدائرة هذا نكولاً عن أداء اليمين وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها كما حضر مدير شركة المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) وبعد التذكير بعظم اليمين أداها قائلا: (والله العظيم بأن ما ذكرته المدعية من إتمام توصيل طلبات الواردة في الدعوى غير صحيح وأن الطلبات لم تستلم ولا تستحق مبلغ المطالبة وقدره ٨,٧٥٥ ريال) وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد نقل وسمسرة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ وبالنظر في موضوع الدعوى فإن تطالب بثمن بيع مواد غذائية للغير، وقد أنكرت المدعى عليها إتمام عملية التوصيل واستلام المبيع لطرف الأخر، وبما أن الأصل عدم الاستلام لأن الاستلام أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن استحقاق المبلغ معلق على إتمام الطلب كما هو بين في العقد المبرم بين الأطراف، وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وما نصت عليه المادة (٣) من نظام الإثبات: (١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية موصلة لدعواها ولا ينال من ذلك ما قدمته من فواتير لعدم تضمنها أي اعتماد من المدعى عليها وعليه فلا تعد هذه الأوراق من وسائل الإثبات والتي أكد عليها في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أن مدير المدعى عليها أداء اليمين الحاسمة بعد أن طلب المدعية يمينه كما هو مبين في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث