حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430109784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439551369/1443
رقم الحكم:4430109784
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551369 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430109784 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439551369 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة:(...) سجل مدني رقم (...) اختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ 19/ 1/ 1444هـ حضر فيها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أجاب: أنه بتاريخ 28/02/1440هـ تم ابرام عقد شراكة (مضاربة) على أن يستثمر موكلي رأس ماله البالغ قدرة (260,000) مائتان وستون ألف ريال سعودي في مؤسسة المدعى عليها على أن تكون نسبة موكلي من الربح (75%)،علماً انه بتاريخ 01/12/1441هـ تم انهاء الشراكة بين الطرفين بسبب عدم التزام المدعى عليها وعدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه موكلي، حيث انه بتاريخ 07/05/1442هـ تم توقيع عقد صلح بين الأطراف جاء حيثياته (باستعداد المدعى عليها تسليم موكلي جميع السندات والمبالغ المالية المتعلقة بعقد الشراكة) فإن المدعى عليها أفادت موكلي بالتنفيذ على المستثمرين بموجب السندات لأمر التي بحوزتها وقام موكلي بالتواصل مع المستثمرين والسؤال عن صحة التنفيذ عليهم وما كانت الإجابة إلا أن المدعى عليها لم تقدم أي تنفيذ يتعلق بتلك السندات، وبما أن المدعى عليه ماطلت وأخلت ببنود عقد الصلح ولم تسلم موكلي المبالغ المالية ولا السندات التي بحوزتها خلال المدة المتفق عليها في عقد الصلح وعددها (24) سند لأمر والمتمثلة في: (سند رقم 33 بمبلغ (9,000) تسعة آلاف ريال، سند رقم 45 بمبلغ (10,000) ثمانية عشر ألف ريال، سند رقم 96 بمبلغ (9,000) تسعة آلاف ريال، سند رقم 108 بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال، سند رقم 688 بمبلغ (9,000) تسعة آلاف ريال، سند رقم 691 بمبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، سند رقم 692 بمبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، سند رقم 123 بمبلغ (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال، سند رقم 141 بمبلغ (29,500) تسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، سند رقم 145 بمبلغ (27,500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، سند رقم 150 بمبلغ (27,500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، سند رقم 639 بمبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، سند رقم 666 بمبلغ (9,000) تسعة الألف ريال، سند رقم 667 بمبلغ (9,000) تسعة الألف ريال، سند رقم 686 بمبلغ (9,000) تسعة الألف ريال، سند رقم 687 بمبلغ (23,000) ثلاثة وعشرون ألف، سند رقم 627 بمبلغ (17,000) سبعة عشر ألف ريال، سند رقم 648 بمبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، سند رقم 385 بمبلغ (9,000) تسعة آلاف ريال، سند رقم 472 بمبلغ (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، سند رقم 484 بمبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، سند رقم 689 بمبلغ (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، سند رقم 690 بمبلغ (27,000) سبعة وعشرون ألف، سند رقم 682 بمبلغ (8,000) ثمانية آلاف ريال) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) ولما ان المدعى عليه لم تلزم بالوفاء ابتداءً بالعقد وثانياً بعقد الصلح مما أدى إلى وقوع الضرر على موكلي بإقامة دعوى لاستلام حقه وإلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود الصلح، ولكل ما سلف بيانه نطلب الآتي: إلزام المدعى عليها بتسليم أصول السندات لأمر البالغ عددها (24) التي بحوزة المدعى عليها. وفي جلسة 2/ 3/ 1444هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقرر المدعي وكالة بأن تاريخ الصلح 07/05/1442هـ وأن رقم وكالة وكيل المدعى عليها هو (421362844)، وباطلاع الدائرة من خلال الخدمات الاستعلامية بمنصة (تقاضي) على الوكالة وجدتها تتضمن أن تاريخ إصدارها 05/05/1442هـ وانتهائها 06/05/1443هـ وتوكيل المدعى عليها لـ (...) سجل مدني رقم (...) والمخول له فيها (.. الإقرار - الإنكار - الصلح – التنازل...إلخ). كما جرى الاطلاع على الصك رقم ((...)) وتاريخ 25/03/1443هـ الصادر عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة، والمكتسب للقطعية بتأييد دائرة الاستئناف بالصك رقم ((...)) وتاريخ 23/07/1443هـ، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليمه أصول السندات لأمر البالغ عددها (24) والمدونة بياناتها بلائحة الدعوى، وكان منشأ النزاع بينه وبين المدعى عليها في أنه أبرم عقد مضاربة مع المدعى عليها لتستثمر رأس ماله في مجال البيع بالتقسيط، وقد باشرت المدعى عليها أعمال العقد، ثم تعذر عليها تسليم المدعي لكامل رأس ماله مع الأرباح لعدم سداد جميع العملاء للمستحقات التي بذمتهم، وقد أبرما اتفاقية صلح ومخالصة تضمنت استعداد المدعى عليها بتسليم المبالغ المستحصلة من العملاء للمدعي، وتسليمه كافة المستندات والحسابات وأصول السندات، ولما أصدرت الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليها بتسليم المبالغ المستحصلة، وعدم قبول طلب المدعي في المبالغ الزائدة؛ لعدم استحصال المدعى عليها لها، وطلب المدعي في دعواه هذه تسليمه أصول السندات لأمر، مما يتقرر معه وجاهة طلب المدعي، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم(...) هوية وطنية رقم (...) أصول السندات لأمر البالغ عددها (24) سندا والوارد بياناتها بلائحة الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث