حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430141302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098772/1444
رقم الحكم:4430141302
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098772 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430141302 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى جاء نصها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٨٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اخطار الشركاء بإقفال الشركة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انهاء الشراكة من قبل المدعى عليه) استنادًا على (البند العاشر الفقرة الأولى) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)." وأرفق مع صحيفة الدعوى العقد المعنون بـ"عقد شراكة محدودة" مؤرخ في ٢٤-١٠-٢٠١٩م, ومستند الحوالة المؤرخ في ٢٤-١٠-٢٠١٩م المطبوع على مطبوعات مصرف (...). فقيدت قضية برقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت للدائرة فأجرت ما هولازم لنظرها وحددت جلسة اليوم للنظر فيها, وفيه انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدعية أصالة, ووكيلها: (...), ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى, كما أفاد بأن المدعى عليها سلمت المدعية مبلغًا وقدره (٥٨,٨٤٠) ريالاً على أنها أرباح للعقد محل الدعوى. وبسؤاله هل سبق للمدعية اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى؟ أجاب بنعم وأرفق رقم تقرير المصالحة (٠١-٤٤٠٢٠٢٩٣٢٥). وبسؤال الأطراف هل هناك دعاوى سابقة في العقد محل الدعوى؟ قرر وكيل المدعية عدم وجود أي دعوى بشأن العقد. وبسؤال وكيل المدعية هل لدى المدعية بينة على أن المبلغ المسلم لها وقدره (٥٨,٨٤٠) ريالاً كان على أساس أنه للأرباح؟ أجاب قائلاً: بأنه لا يوجد للمدعية بينة على أنها كانت مقابل الأرباح. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعية تطالب في دعواها بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس مالها البالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال, وتستند على صحة الدعوى بالعقد والحوالة الواردين في الوقائع, وبما أن ما تستند عليه المدعية من البينات ترى معه الدائرة ثبوت استلام المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة به, وبما أن الأصل أن الأرباح لا تكون إلا بعد استقرار رأس المال, وبما أن الأصل سلامة رأس المال من أي عارض, وبما أن المدعية قررت استلامها لمبلغ وقدره (٥٨,٨٤٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالاً دون أن تقدم البينة على كونه جزء من الأرباح, ولما جاء في الكافي لابن قدامه: "وليس للمضارب ربح حتى يوفي رأس المال؛ لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال. فلو ربح في سلعة، وخسر في أخرى، أو في سفرة، وخسر في أخرى جبرت الوضيعة من الربح...", وبما أن المدعى عليها لم تقدم أي بينة يصرف الدائرة من الأخذ بالأصل لأي أمر ظاهر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به بعد خصم ما استلمته من المبالغ على اعتبار أنها جزء من رأس المال, وتحكم الدائرة في المتبقي بإلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية حسب منطوق حكمها أدنها, وترفض فيما يزاد عن ذلك لما تقدم من الأسباب, ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليها حضوريًا كونها تبلغت بموعد جلسة اليوم ووصل إليها الرابط وانعقدت الخصومة في مواجهتها إلا أنها تخلفت عن الحضور؛ وذلك استنادًا للمادة رقم (١٠/١/أ) من نظام المحاكم التجارية, وللمادة رقم (٣٠/١) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٤١,١٦٠) واحد وأربعون ألفًا ومائة وستون ريالاً, ورفض ما زاد عن ذلك من المطالبة بإعادة رأس المال؛ لما هومبين بالأسباب, وبالله التوفيق.