حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430099087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439378914/1443
رقم الحكم:4430099087
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439378914 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430099087 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439378914 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطاعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((ادعي على المدعى عليه المدعو / (...) بأنه قام بالاتفاق مع موكلي على عقد شراكة ومساهمة في انشاء (مطاعم) بعد ان أخذ المدعى عليه العلامة التجارية لمطاعم (...) وسلم له موكلي بموجب عقد الشراكة المرفق بمبلغ وقدره (400،000) اربعمائة الف ريال وهي رأس المال في المشروع المذكور وبعد سنة من تاريخ بداية الشراكة حسب العقد المبرم قام المدعى عليه ببيع المطعم بعد ان فتحه في مدينة (...) وتعذر لموكلي (المدعي) بانه قد خسر المشروع ولا توجد هناك فوائد وانه خسر جميع راس المال، هذه دعواي. محل النزاع: فقد استلم المدعى عليه مبلغ وقدره (400،000) اربعمائة الف ريال من موكلي المدعي / (...)، وقام بفتح مشروع عبارة عن مطعم في مدينة (...) وبعد سنة من فتح المشروع قام بإغلاق المطعم وبيع اصوله دون ان يسلم لموكلي شيء من حقه أو من الفوائد التي استلمها من المشروع وبعد التواصل معه من قبل موكلي بمطالبته بحقه ذكر انه قد خسر في المطعم وباع اصوله بدون قوائم مالية او دفاتر محاسبية أو محاسب قانوني يشرف على ما ذكره، كذلك قام بإدخال شركاء أخرين في المطعم ومنهم صاحب مطاعم (...) ولا يعلم موكلي نسبة الربح خلال السنة التشغيلية أو مبلغ ما خسره في المشروع المطعم ولم يسلم منه شيء، ويذكر انه خسر المشروع بدون اثبات، كذلك قام بتشغيل المطعم لمدة سنة في مدينة (...) وقام بإدخال عدة شركاء معه ومشغلين ولم يحضر القوائم المالية ونسبة الربح والخسارة. الطلبات:- 1- الزام المدعى عليه / (...) برد رأس المال وقدره (400،000) اربعمائة الف ريال وتعويض موكلي عن نسبة الأرباح التشغيلية للمطعم خلال فتحه لمدة سنة وقدرها (200،000) مئتان الف))، ثم قدم المدعى عليه مذكرة ونصها: ((ما ذكره المدعي بأن هنالك علاقة تعاقدية (شراكة) بيني وبينه نتج عنها إنشاء مطعم (...) بفرعه الثامن بمدينة (...) فذلك صحيح، ولكن المدعي قدم العديد من المغالطات نوجز الرد عليها بالآتي: أولاً: بداية ومدة افتتاح المطعم: ذكر المدعي بإن المشروع عمل لمدة سنة ثم بعد ذلك تم إغلاقه وبيع أصوله وما ذكره غير صحيح، والصحيح أن المطعم تم افتتاحه في 21/10/2020م -سنة كورونا- وعمل حتى 28/02/2022م، أي أن المطعم عمل لمدة (17 شهر)، وإغلاق المشروع يعود إلى أن المطعم محل الشراكة مشمول بالمرحلة الثانية من مراحل تطوير أحياء (...)، وتاريخ الإخلاء كان في يوم السبت الموافق 05/03/2022م، وقد تمت الإزالة في تاريخه، وهذا هو السبب الرئيسي لإغلاق المشروع. (مرفق إعلان الإخلاء). ثانيًا: رأس مال المشروع: ما ذكره المدعي بأن رأس المال في المشروع هو (400.000 ريال سعودي) اربعمائة الف ريال سعودي غير صحيح، والصحيح أن رأس مال المشروع (1.500.000 ريال سعودي) مليون وخمسمائة الف ريال سعودي وما دفعه المدعي (400.000 ريال سعودي) اربعمائة الف ريال سعودي بمعدل 4 أسهم فقط من مجموع 15 سهم، ونسبته تساوي (26.6666666%) حسب البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفان. (مرفق عقد الشراكة). ثالثًا: دخول شريك جديد: ما ذكره المدعي بأنه تم إدخال شريك جديد (مطاعم (...)) فذلك صحيح، وتم إدخاله لتشغيل المطعم بعلم المدعي وبعد موافقته على دخوله كشريك تشغيلي لإدارة المطعم وتشغيله، وكانت نسبته من أرباح تشغيل المطعم المخصصة للمدعى عليه ابتداءً في البند الرابع الفقرة (أ) من العقد، ولم يتم المساس بحصة المدعي المذكورة بالعقد. (مرفق يوضح معرفة المدعي بدخول الشريك). رابعًا: الاطلاع على القوائم المالية: ذكر المدعي أن المدعى عليه لم يزوده بالقوائم المالية، وذلك غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليه كان يزود المدعي بالقوائم المالية بشكلٍ منتظم على رقمه الشخصي في تطبيق الواتس آب أو اثناء عقد اجتماعات دورية مع المدعي.(مرفق ارسال القوائم). خامسًا: توزيع الأرباح: فيما يتعلق بتوزيع الأرباح فقد نص البند الخامس الفقرة (أ) من العقد على أن " ميعاد توزيع الأرباح بعد ثلاث أشهر من تاريخ الافتتاح" وأفيد فضيلتكم بأن عند حلول ميعاد توزيع الأرباح وصلت خسائر المشروع (المطعم) مبلغ وقدره (165.438 ريال سعودي) -كما هو موضح بالقوائم المالية المرفقة- كما نص البند الخامس فقرة (د) من العقد على أن "في حالة وجود خسائر لا قدر الله يتحملها الشركاء كل حسب نسبته الموضحة أو يتم ترحيلها للسنة التالية ولا يتم توزيع الأرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسائر" والقوائم المالية المرفقة توضح بأن المطعم محل الشراكة تكبد الخسائر، منذ تاريخ افتتاحه 21/10/2020م، وحتى اغلاقه 28/02/2022م، حيث أن مجموع الخسائر وصلت إلى (85، 422.245 ريال سعودي)، اربعمائة واثنان وعشرون ألف ومئتان وخمسة واربعون ريال وخمسة وثمانون هللة، بعد خصم قيمة التخارج وبيع موجودات المطعم. (مرفق القوائم المالية). ختامًا: أفيد فضيلتكم أنه طوال فترة المشروع كان المدعي على علم ودراية بجميع تفاصيله من لحظة كتابة العقد واختيار موقع المشروع وتوقيت الافتتاح ودخول الشريك إلى لحظة إجراءات إغلاق المشروع بسبب الإزالة، وعند صدور قرار الازالة قام المدعي بالتنصل من المسؤولية التي على عاتقه وأغلق سبل التواصل معه بعدم الرد على مكالماتي الصادرة وقيامه كذلك بحظر رقمي على تطبيق (الواتس آب)، كما لا يخفى على فضيلتكم ما مر به العالم أجمع من تأثّر بجائحة كورونا، فإنه تم توقيع العقد في 14/02/2020م، أي قبل إغلاق الأنشطة ومنع السفر والحظر الكلي بشهر ونصف تقريبًا، مما أدى إلى تأخر افتتاح المطعم إلى تاريخ 21/10/2020م وما لحق التجارة من كساد وما تكبدته الأنشطة التجارية من خسائر فادحة، ليس فقط في السوق السعودي، بل في العالم أجمع، ومن ثم صدر قرار الإزالة الذي لم يكن بالحسبان حيث أن الشراكة مبنيه على أمد طويل (15 سنة) ولكنه بسبب القوة القاهرة وانعدام محل المشروع حاد بنا إلى إغلاق المشروع بعد (17 شهر) فقط، حيث أنه تم إبلاغنا – بتاريخ 19/02/2022م- عندما وضعت امانة (...) إعلان الإخلاء بأن موقع المشروع محل الشراكة داخل ضمن المرحلة الثانية من مراحل تطوير أحياء (...)، وتاريخ الإخلاء كان في يوم السبت الموافق 05/03/2022م، وقد تمت الإزالة بالفعل في تاريخه، مما أدى إلى انعدام محل العقد بسبب خارج عن إرادة الطرفان، ولا يتحمل شريك دون الآخر تبعات هذه العوامل الاستثنائية والظروف القاهرة. (مرفق إعلان الإخلاء). الطلبات: 1- رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه. 2- الزام المدعي بتحمل جزء من الخسارة بمقدار (893، 112.598 ريال سعودي) مائة واثني عشر ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وثمانمائة وثلاثة وتسعون هللة، حسب حصته في عقد الشراكة.))، ثم قدم المدعي مذكرة ونصها: ((أولاً: ذكر المدعى عليه بان ما قاله موكلي (بان المشروع عمل لمدة سنة ثم بعد ذلك تم اغلاقه) بانه غير صحيح، والصحيح انه (عمل لمدة 17 شهراً) فهذا دليل واضح وبين لفضيلتكم على تفريط المدعى عليه لمهامه وعدم اعلام موكلي (المدعي) بأمور المشروع بكامل تفاصيله، فمن اين علم ومن الذي أخبر موكلي بان المشروع عمل لمدة سنة ثم أغلق ؟ هذا سؤال يحتاج الى إجابة، والصحيح ان شقيقه (...) ذكر بموجب الخطاب والمؤرخ بتاريخ 19/04/2022، ولم يرسل الا بعد رفع الدعوى عليه(مرفق) يتضمن "بأن المدعى عليه قام ببيع المطعم بعد سنة من فتحه 21/10/2020م على (...) وتصفيته وانه بلغ الشركاء حسب ما يدعيه وانه ليس تحت تصرفه، اذا اين ثمن البيع ؟. ثانياً: ذكر المدعى عليه بأن نسبة موكلي تساوي (26،6666666) حسب البند الرابع من العقد، أفيد فضيلتكم بأن هذا ليس مذكوراً في العقد وغير موضح بالنسبة وهو من صاغ العقد وكتبه فكان الواجب عليه إيضاح جميع البنود ولا يتركها مبهمة للطرف الثاني، وهذا من التدليس الذي لا يجوز شرعا، وعليه اثبات هذه النسبة، والمذكور في العقد (المرفق لفضيلتكم) في البند الرابع في فقراته بان (ب- قام الطرف الثاني بدفع (400،000) اربعمائة الف ريال فقط لا غير وهي عبارة عن عدد (4) أربعة اسهم فقط،هـ - حصة الطرف الثاني من فرع (...) رقم (8) الواقع في مدينة (...)هي (4) أربعة أسهم فقط لا غير). ثالثاً: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه بان موكلي قام بالموافقة على إدخال شريك جديد، وما أرفقه لا يثبت على موافقته بإدخال الشريك الجديد كطرف ثالث، بل حتى لم يذكر فيه بان هناك شريك يرغب بالشراكة، انما ذكر بان هناك اجتماع ضروري فقط ولم يقم بعقد الاجتماع وبالاتصال عليه ذكر بان الشركاء لا يرغبون بالاجتماع في الوقت الحالي، ولا يخفى على علم فضيلتكم بانه في حال ادخال شريك جديد نظاميا لا بد ان يسجل بيناته ويكون موضحا ذلك كتابيا أو بعقد أخر ويكون موقعا من جميع الشركاء بالموافقة على ذلك. رابعا: فيما يخص بالقوائم المالية، فغير صحيح ما ذكره المدعى عليه، وأفيد فضيلتكم بانه ما تم الاطلاع عليه هو (5) قوائم مالية فقط، بناء على ما جاء في العقد في البند (9) التاسع على انه "أ- يحق للطرف الثاني الاطلاع على سير العمل والحسابات المالية والتقارير الشهرية بموجب تقرير أرباح وخسائر يسلم اليه من الإدارة المالية نهاية كل شهر ميلادي " والتسليم هنا يقيد على التسليم اليدوي كما ذكر "يسلم اليه من الإدارة المالية"، فان كان ما يدعيه المدعى عليه صحيحا بان المطعم عمل لمدة (17 شهر) فعليه ان يثبت جميع القوائم المالية للأشهر التي عمل بها المطعم (17شهرا) وان تكون مسلمة نهاية كل شهر ميلادي للطرف الثاني كما هو مذكور في البند (9) في الفقرة (أ)، وأفيد فضيلتكم بأنه وعد موكلي بان يتعاقد مع محاسب قانوني، ولم يوفِ بوعده، وهذه التقارير معدة من قبله ولا يقبل موكلي بها لعدم صحتها. خامساً: فيما يخص الخسائر، أفيد فضيلتكم بانه السبب الرئيسي خلف كل هذه الخسائر هو المدعى عليه في حال ثبتت، فقد ذكر لموكلي ان المطعم في دائرة الخسارة وانه سيخسر فأشار له بالبيع فرفض ذلك (يوجد صوتيات على ذلك) وذُكِر في البند الخامس في الفقرة (3) انه "في حالة حدوث إهمال أو تجاوزات من الطرف الأول فإن الطرف الثاني له الاحقية في محاسبة الطرف الأول، وفي حال حدوث إهمال أو خسارة وثبتت انها بسبب تهاون أو إهمال من الطرف الأول فإنه يتحمل جميع تكاليفها " وبالفعل اهمل المدعى عليه نقاط كثيرة منها: • عدم تعيين محاسب قانوني لحساب التقارير والقوائم المالية، وقد وعد موكلي بذلك. • التجاهل بأخذ اراء موكلي وكانه لا صفة له كشريك في المطعم. • عدم المام موكلي بجميع تفاصيل المشروع حيث انني لا أعلم عما يحصل في المطعم نهائيا. • مخالفة المواعيد وعدم الرد على اتصالات موكلي. • إدخال شريك (...) بدون علم موكلي وموافقته. سادسا: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه بان موكلي قام بحظر الواتس اب بسبب التهرب من المسؤولية، انما لدرء الخصومة ولحماية لنفسه، حيث قام المدعو / (...) (وكيل المدعى عليه)، بتهديده على تصوير المحادثات فمن باب درء الخصومة قام بحظرهم جميعا. سابعا: بخصوص تأخير فتح المطعم بسبب الجائحة، فغير صحيح، انما هو اتفاق بين الطرفين في العقد في البند الثالث "اتفق الطرفان على ان تكون مدة الشراكة (15) خمسة عشرة سنة ميلادية تبدأ من 21/10/2020م"، ونفيد فضيلتكم بان جميع الأنشطة التجارية تم فتحها بشكل كامل ابتداء من تاريخ 21/06/2020م، وأما بخصوص الازالة فقد ابلغ موكلي المدعى عليه سابقا ببيع المطعم وتوزيع الأرباح بين الشركاء وهو من رفض ذلك، وهو الذي يتحمل حيال ذلك وما نتج عليه من أضرار، ونفيد فضيلتكم بان الازالة تمت من قبل الدولة بتعويضات مالية، فهل يعقل ان تتم الازالة من دون تعويض، بالإضافة الى فتح المدعى عليه الى أنشطة تجارية أخرى بعد المطعم، دليل على عدم خسارة المطعم.))، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته فقرروا جمعياً الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للدراسة وأفهمت أطراف الدعوى بذلك، وفي الجلسة الأخيرة عرضت الدائرة يمين الاستظهار على المدعى عليه، وجرى تخويفه بالله وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، فاستعد لها وحلف قائلاً: ((والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني خسرت في شراكتي مع المدعي، ولم يبقى من رأس المال شيء، والله العظيم))،وعليه قررت الدائرة المداولة والفصل بالدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برأس مال الشراكة فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة وقدره (400،000) أربعمائة ألف ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالشراكة ورأس المال، ودفع بالخسارة وأن محل الشراكة لم يكمل عامه الأول، وقد سجل خسائر وفق البيان والقوائم المالية، وخاصة مع ظروف كورونا، كما تممت إزالة الموقع من قبل البلدية، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان المدعى عليه قد أرفق ما يثبت خسائر محل الشراكة من القوائم المالية، ولأن يد المضارب يد أمانة فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، ولم يقدم المدعي ما يثبت تفريط المدعى عليه وتعديه، كما أنه على علم بإزالة محل الشراكة، وطالب بنصيبه من التعويض، كما حلف المدعى عليه اليمين على حصول الخسارة وذهاب رأس المال، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بطلب نصيبه من التعويض في حال ثبوته، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث