حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430093476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449005837/1444
رقم الحكم:4430093476
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005837 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430093476 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٥٨٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: المدعى عليها مصنع (...) قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية شركة (...) وذلك لتغطية مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية في ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٨م (مرفق صورة منه)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمتها، وقد تم التواصل مع المدعى عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٢٧.٠٠٠) ريال، وذلك بالتوقيع على مصادقة صحة الرصيد وبختم المدعى عليها (مرفق صورة منها)، وإلى يومنا الحالي لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها. الطلبات: لذا وبناء عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها مصنع (...) بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٢٧.٠٠٠) سبعة وعشرون الف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره سبعة وعشرون الف ريال، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث