حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531100593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571252491/1445
رقم الحكم:4531100593
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571252491 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531100593 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٢٤٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن حساب المطعم التابع للمدعى عليه بواسطة وسيلة التواصل الاجتماعي في انستغرام ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر، بمبلغ قدره (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال وقد دفع المدعى عليه (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد مبرم بين طرفي الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٨هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، كما أحال المدعى عليه إلى المذكرة الدفاعية وبتداول الصلح بين الطرفين تم التوصل بين الطرفين إلى صلح بمبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال يكون منهيا للنزاع بين الطرفين، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، فبناء على ما تقدم ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً والحكم بموجبه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت الصلح بين الطرفين بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال وبهذا يكون هذا الصلح منهيا للنزاع، والله الموفق.