حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531116109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571338446/1445
رقم الحكم:4531116109
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571338446 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531116109 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٨٤٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حديد ومواد بناء) عدد (١٥٤) (حديد مسلح مباني)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٤٤٦,٢٩٧.٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد حديد مباني مع مواد النباء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٦,٢٩٧.٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٠ /١١/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى عن بينته فذكر أنها كشف حساب وفواتير ومصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أنه تم السداد لكامل مبلغ المطالبة، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن صحة ذلك فأجا بقوله: نعم صحيح تم سداد كامل مبلغ المطالبة، ثم طلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية طلب الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وبما أنّه مخول له حق الإقرار والتنازل، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـثبوت انقضاء الخصومة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.