حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630376356

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670416702/1446
رقم الحكم:4630376356
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416702 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630376356 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670416702 لعام 1446هـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ 1444/02/10هـ الموافق 2022/09/06م -تقريباً- على أن تقوم المعلنة بالإعلان عن التصميم والادارة بواسطة موقع الكتروني في موقع الكتروني ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (76,554.35) ستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هللة وقد دفع المدعى عليه (51,318.75) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (25,235.60) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) ألفان وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي مترجم متمثل في كشف حساب. 2- محرر عادي مترجم متمثل في التصديق على الارصدة مُستحقة القبض. وعقدت المحكمة جلسة في 25/04/1446هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فقرر قائلًا: لقد اصطلحنا مع المدعى عليها على إنهاء هذه الدعوى بما تضمنت من طلبات وفق الصلح الذي نصّه اصطلح الطرفان على أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (25,235.60) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال وستون هللة لصالح المدعية على دفعتين كالتالي: الدفعة الأولى وقدرها:(12,617.80) اثنا عشر ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالاً سعودياً وثمانون هللة وتستحق بتاريخ: 2025/01/10م، والدفعة الثانية وقدرها:(12,617.80) اثنا عشر ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالاً سعودياً وثمانون هللة وتستحق بتاريخ: 2025/02/10م. ا، وبعرضه على كل من المديرين للمدعية بموجب عقد التأسيس وصلاحيتهما فيها بقبول المصالحة؟ أجاب كل واحد منهما بقبوله وبعرضه على وكيلة المدعى عليها أجاب قائلة: نعم نقبل بالصلح، وبسؤال المدعي وكالة عن النشاط محل الإعلان؟ أجاب قائلًا: المدعى عليها نشاطها في المطاعم وموكلتي قامت بعمل إعلانات لها مقابل المبلغ محل الصلح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (25,235.60) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال وستون هللة لقاء ثمن الإعلان والتسويق، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) ألفان وخمس مئة ريال، ثم أفاد كل من الحاضرين عن طرفي الخصومة بالوصول إلى صلح منهي للنزاع في هذه القضية، وطلبا إثباته والحكم بموجبه. وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/04/1446هـ على إنهاء هذه القضية صلحًا على النحو الوارد في الوقائع أعلاه، وحيث جرى من المحكمة التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (2/29) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المدون أعلاه وإلزام أطرافه به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث