حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630364186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670380711/1446
رقم الحكم:4630364186
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670380711 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630364186 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٠٧١١لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفقت موكلتها مع المدعى عليها على توريد وبيع منتجات بترولية (وقود ديزل) وتم توريد المنتجات على شكل دفعات بثمن إجمالي قدره (٤,٨٩٩,٣٩٧) أربعة ملايين وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال، سددت منه المدعى عليها على شكل دفعات مبلغ إجمالي قدره (٤,٧٢٣,٤٥٠) أربعة ملايين وسبع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٧٥,٩٤٦) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال، لم يسدد حتى تاريخه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع المتبقي في ذمتها وقدره (١٧٥,٩٤٦) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محررات عادية على مطبوعات المدعية متمثلة في مجموعة فواتير بيانها كما يأتي: ١. فاتورة رقم (٤٦٥٥٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره (٤٤,٠٢٨) أربعة وأربعون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سدد جزء منها مبلغ قدره (٤٦) ستة وأربعون ريال والمتبقي مبلغ قدره (٤٣,٩٨٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، ٢. فاتورة رقم (٤٦٥٩٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٠م بمبلغ قدره (٤٣,٩٢١) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون ريال، ٣. فاتورة رقم (٤٦٥٩٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٠م بمبلغ قدره (٤٣,٩٧٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال، ٤. فاتورة رقم (٤٦٦٢٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٣م بمبلغ قدره (٤٤,٠٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، ٢- محرر عادي عبارة عن كشف حساب على مطبوعات المدعية للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٤/٠٩/١٠م، ٣- محررات عادية متمثلة في عدد (٤) سندات استلام البضاعة محل الدعوى على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالاستلام، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبسؤالها عن محل النزاع أجابت بأن محل النزاع يتمحور في مبلغ المواد البترولية الموردة للمدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيساً على ما تقدم من حصر المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع المتبقي في ذمتها وقدره (١٧٥,٩٤٦) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية متعلقة ببيع وتوريد منتجات بترولية، وقدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب وفواتير مبيعات وسندات استلام مذيلة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة (٩) من نظام المحاكم التجارية، وبناءً المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة (٢١) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٧٥,٩٤٦) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث