حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430367015

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439008872/1443
رقم الحكم:4430367015
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008872 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430367015 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٨٨٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليه شفهياً بعد أن قدم نفسه للمدعي على أنه تاجر في نشاط الأدوات الكهربائية ويمتلك مؤسسة تجارية باسم (مؤسسة ......) سجل تجاري رقم (...) ولديه عقود توريد وإنارة وصيانة مبرمة مع عدد من القطاعات الحكومية، ويمتلك الخبرة الكافية في شراء الأدوات الكهربائية الحديثة من الصين بأسعار زهيدة وشحنها إلى المملكة وبيعها بأسعار جيدة وتحقيق أرباح حسنه من وراء ذلك. وكان اتفاق المدعي معه ينص على الالتزامات التالية: ١- أن يكون شراء الأدوات الكهربائية من الصين وشحنها إلى المملكة وتخليصها جمركياً وبيعها في السوق السعودي بموجب فواتير رسمية. ٢- أن يقوم بإدخال الأرباح المحققة من ذلك أولاً بأول إلى حساب المدعي البنكي. ٣- بعد إيداع الأرباح في حساب المدعي البنكي يقوم المدعي بتوزيعها على النحو التالي: أ‌- ثلث لله تعالى. ب‌- ثلث للمدعي. ت‌- ثلث للمدعى عليه. وأن الله شريك ثالث معنا وشهيد، وبموجب هذا الاتفاق، حرر المدعي للمدعى عليه العقد المرفق صورته المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٨م إلا أنه رفض توقيعه مدعياً أن الاتفاق الشفهي كاف في الاثبات وأن الله شاهد على ذلك وأنه ملتزم بما تم الاتفاق عليه. وقد حول المدعي للمدعى عليه من حساب المدعي إلى حسابه البنكي لهذا الغرض مبلغ (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانية وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة وأربعين ريالاً على دفعات ابتداءً من تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٧م إلى ٠٤/٠١/٢٠١٩م (مرفق صور كشوف التحويلات). وطوال تلك الفترة التي تقارب ثلاث سنوات والمدعي يطالبه بتقديم فواتير ومستندات الشراء والشحن والتخليص والبيع وبيان الأرباح وإيداعها في حساب المدعي حسب الاتفاق، وتحت الضغط والإلحاح والمتابعة كانت ترد للمدعي منه رسائل عامة يزعم فيها أنه سافر إلى الصين وتنقل بين المصانع والمدن وتقدم بطلبات شراء ويطلب تمويل تحت مسميات متعددة كاستئجار مستودع وطبليات ورافعات ونحوها، وكان يعد المدعي بأنه بعد بيع هذه الأدوات سيتم تحقيق أرباح طائلة دون أن يقدم للمدعي أي فواتير أو مستندات تثبت صحة تلك الادعاءات والمزاعم. (مرفق نماذج من الرسائل التي كانت ترد من جوال المدعى عليه يقر فيها بالاتفاق المبرم بين الطرفين وأنه ساع في تنفيذه وأنه قام بالسفر والشراء والشحن واستئجار مستودعات في المملكة للبضائع الواردة ويقر فيها أيضاً باستلام المبالغ المحولة له لهذا الغرض) ونظراً لعدم التزام المدعى عليه المذكور بما تم الاتفاق عليه واستيلاءه على الأموال المحولة له لغرض المتاجرة بها بصفته تاجراً، ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلون أموالكم بينكم بالباطل} وقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن الله تعالى: "أنا ثالث الشريك ما لم يخن أحدهما صاحبه" ولكون ما اخذه من المدعي من مال كان على سبيل الأمانة والوكالة للمتاجرة به. وطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال الذي سلمه له وقدره (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون ريالا- يمثل رأس مال المتاجرة- بالإضافة لمطالبته بالأرباح المتحققة من هذا المبلغ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المصرف (.....) من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م حتى تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانية وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة وأربعين ريالا. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المبلغ (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً لم تكن كلها على سبيل التجارة، وطالب بصرف النظر عن الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار إليه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله على الرغم من تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكلة على تسليم المدعى عليه مبلغ (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانية وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة وأربعين ريالا قدم كشوف حسابات صادرة من البنك (.....) وأضاف وكيل المدعي أن لموكله مبالغ أخرى في ذمة المدعى عليه في حدود (٥,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال غير مبلغ الشركة المطالب به وأن موكله لم يتقدم بدعوى بخصوصه وأن دعوى موكلة محصورة في مبلغ الشراكة، وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكلة على الأرباح ذكر ألا بينة لموكله على الأرباح وأن موكله يشكك في قيام المدعى عليه بالمتاجرة بالمال الذي استلمه وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بضرورة حضور موكلة بالجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وهذا وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليه ارفق: "أولاً: الدفع الشكلي من وجهين: الوجه الأول: ادعى المدعي في دعواه على أنه قام بتحويل مبالغ مالية للمدعى عليه لتوريد أدوات كهربائية ولم يوضح المدعي في دعواه عن سبب الاستحقاق؟ وما نوع الشراكة؟ حتى يستطيع المدعى عليه الجواب عن دعواه حيث إنه نص في دعواه على أنه جعل من هذه المبالغ وقفا لله لذا فإن المدعى عليه يطلب من المدعي تحرير دعواه بناء على المادة رقم (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء ما نصها: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازما لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى... لذا فإن المدعى عليه يطلب من المدعي تحرير دعواه للإجابة عما ادعى به. الوجه الثاني: أن الحق الذي يطالب به المدعي قد مضى عليه أكثر من خمس سنوات وبالتالي فإن حق المطالبة لا يقبل بناء على المادة المادة الرابعة والعشرون والتي جاء ما نصها:" فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة "... ثانياً: الدفع في الموضوع: ذكر المدعي في دعواه أنه دفع للمدعى عليه مبلغ وقدره مبلغ (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانية وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة وأربعين ريالاً على دفعات ابتداءً من تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٧م إلى ٠٤/٠١/٢٠١٩م، وحيث أن المدعى عليه يدفع بأن هذه المبالغ لم تكن كلها على سبيل التجارة وبيان ذلك فيما يلي: أ- أن جزءا من المبالغ كان لأعمال خيرية وذلك في ترميم مسجد وشراء أثاثا له ومما يعضد صحة ذلك هو ما ذكره المدعي في دعواه انه جعل جزءا من هذا المبلغ لأعمال خيريه... ب- أنه من غير المعقول أن يترك المدعي دعواه أكثر من خمس سنوات ثم يدعي بأن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه فالأحرى أن تحال القضية لمكتب محاسبي حتى يتم الاطلاع على ما قدمه المدعي من بينات وإعطاء كل حق حقه، بناء على ما سبق فإن المدعى عليه يطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: صرف النظر عن دعوى المدعي؛ لما ذكره المدعى عليه من أسباب "هذا وبسؤال المدعي وكالة عن مقدار المبلغ المحول للتجارة، والمبلغ الآخر المحول لأعمال الخير، قرر بأن إجمالي المبلغ الواصل للمدعى عليه من المدعي مبلغ وقدره (١,٥٥٢,٦٤٥) مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف وستمائة وخمسة وأربعين ريال، منها (٥١٤,٠٠٠) خمسمائة وأربعة عشر الف ريال لأعمال الخير، والباقي وقدره (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانية وثلاثين الف وستمائة وخمسة وأربعين ريال كانت للتجارة، وطلب مهلة لإرفاق الحوالات الخاصة بأعمال الخير، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة- وبعد الرجوع لموكله- قرر بأن مجموع الواصل له من المدعي يقارب (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، منها مبالغ لأعمال الخير تقارب ثلث هذا المبلغ، وعليه فقد رفعت الدائرة الجلسة لإرفاق المدعي وكالة ما طلب ارفاقه. ثم تقدم وكيل المدعي ببيان بالحوالات المالية للمدعى عليه وانها تتجاوز مبلغ المطالبة، وفي جلسة أخرى وبحضور المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، وطلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين المتممة على دعواه بالصيغة التالية: (والله العظيم ان المبلغ المدعى به في هذه الدعوى وقدره (١,٠٣٦,٧٠٠) مليون وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة ريال قد سلم للمدعى عليه لغرض المساهمة التجارية، ولم يعد لي المدعى عليه أي جزء من المبلغ حتى هذا اليوم، والله العظيم) فأداها، ثم حصر وكيل المدعي على طلب موكله بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون ريالا، كونه سلم هذه المبالغ للمدعى عليه لغرض المساهمة التجارية ولم يقم المدعى عليه بالعمل او إعادة رأس المال، ولأن وكيل المدعى عليه لم ينكر استلام موكله لهذه المبالغ وإنما دفع بأن المبلغ (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً لم تكن كلها على سبيل التجارة، فقد كان جزءً منها للأعمال الخيرية، ولأن المدعي قدم ما يفيد تحويله لمبالغ تتجاوز مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وذكر أن المبالغ التي يطالب بها هي الخاصة عن المساهمة، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين وذلك لتقديمه بيان بالمبالغ المحولة، ولعدم انكار المدعى عليه استلامها، وعليه وجهت له الدائرة اليمين المتممة على دعواه وقد أداها وفقا لما أشير له في وقائع هذه الدعوى، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره: ١.٠٣٦.٧٠٠ مليون وستة وثلاثون ألفا وسبع مئة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (......) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430367015 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٨٨٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١,٠٣٨,٦٤٥) مليون وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره: ١.٠٣٦.٧٠٠ مليون وستة وثلاثون ألفا وسبع مئة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و المتضمن إجمالاً: ان الحكم محل الاستنئاف أخطأ في تكييف الواقعة القضائية وذلك أن المدعي ذكر في دعواه بانه حول للمدعي عليه مبلغ ١,٠٣٨٦٤٥ ريال سعودي لغرض التجارة فقط وقدم حوالات يزعم أنها البينة الموصلة إلى دعواه وحيث أن هذه الحوالات يلاحظ عليها ما يلي: أولاً: أن الحوالات التجارية التي حولت لحساب موكلي قدرها (٩٣٦.٧٠٠) تسعمائة وسته وثلاثون الفا وسبعمائة ريالا لا غير وليس كما يدعي المدعي وحيث أن ما سبّبه ناظر القضية في حكمه غير صحيح جمله وتفصيلا وبيان ذلك فيما يلي: أ- أن الحوالات المثبتة في المرفق رقم (٣) في تقريره المقدم لم تكن مقدمه على حسابي وانما على حساب زوجتي وهي خارج محل النزاع ؛ إذ أن الحوالة كانت مساعده خيرية لزوجتي ولا وجه لمطالبتي بهذا المبالغ أكون ذمتي غير مشغولة ‏به فكيف يتم احتسابه ب- أن الحوالة المثبتة في المرفق رقم (٣٦) نص المدعي على أنها ‏بعضها تجارة وبعضها سلف فكيف يتم احتسابها في المبلغ المطالب به وهذا مما يعضد ويعزز ما دفعنا به بأنه ثلث المبالغ غير داخله في مبلغ الشركة ج- ‏أن الحوالة المثبتة في المرفق رقم (٤١) ‏نص المدعي في التقرير المقدم على أنها صدقة فكيف يتم احتسابها ضمن مبلغ الشركة" كما ذكر في لائحته عدد من الحوالات والتي قرر بأنها لا تخص الشراكة بين الطرفين، وانتهى إلى طلب صرف النظر عن دعوى المدعي.و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٠٩٩٩٤٩ الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٠٨٨٧٢ فيما قضى به من / إلزام المدعى عليه (......) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي(.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: ١.٠٣٦.٧٠٠ مليون وستة وثلاثون ألفا وسبع مئة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث