حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430134815

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439332343/1444
رقم الحكم:4430134815
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332343 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430134815 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢٣٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- (.....) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (.....) وتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ صادرة من وزارة العدل)، ٢-(.....) (الهوية الوطنية:(...)) ممثلا للمدعى عليها بصفته مديرا لها، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، وذلك في مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٤١هـ الموافق ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٥,٧٠٨.٩٦) خمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثمانية ريالات، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المتفق عليه، ولم يسدد منه شيء. واختتمت صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأعمال المنفذة). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ إعمالًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وعليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى وأكدت أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعدت بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك، وبناء عليه أفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها عبر طلب على القضية قبل تاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبطلب الإجابة منه قرر قائلًا: أنه سبق سداد جزء من مبلغ المطالبة وقدره (٥٥,٠٠٠) ألف ريال وأنه لم يتبقى من تلك المستحقات إلا مبلغ قدره (٣٠,٧٠٨.٩٦) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية ريالات وست وتسعون هللة، وبعرض ذلك على المدعية وكاله ذكرت بأنها تطلب مهلة للتحقق، وعليه رفعت الجلسة.، وفي جلسة ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الإلكتروني، ثم حصرت وكيلة المدعية طلب موكلتها بالمبلغ الذي أقر به مدير المدعى عليها في الجلسة الماضية، وهو مبلغ قدره (٣٠.٧٠٨.٩٦) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية ريالات وست وتسعون هللة، وعليه ونظرًا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم المستند على التالي من: الأسباب: بنـاء على ما تقدم من الـدعوى والإجابـة، ولما كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيلة المدعيـة حصـرت دعوى موكلتها بالمطالبـة بالمبلغ الذي أقر به مدير المدعى عليها والبالغ قدره (٣٠,٧٠٨.٩٦) ثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية ريالات وست وتسعون هللة، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها، وبما أن النزاع بين تاجرين وناشئ عن عمل تجاري؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعية انتهت إلى حصر طلبها بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الوارد في الوقائع وصدر هذه الأسباب ولما كان ممثل المدعى عليها قد أقر باستحقاق المدعية لهذا المبلغ أمام الدائرة، واستنادا على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه وحيث إن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه؛ الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداده. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (.....) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/ شركة (.....) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره(٣٠.٧٠٨.٩٦) ثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية ريالات وست وتسعون هللة، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث