حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430113410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439215855/1443
رقم الحكم:4430113410
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215855 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430113410 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٨٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٣٤.٦٠٥ ريال يمثل ثمن مبيع بضائع متنوعة للمدعى عليها أضافة إلى مبلغ وقدره ٦٩٢١ ريال أتعاب محاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ١٨/ ١٠ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته أعلاه بالوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى لم يتبين ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة فسألت وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة قبل قيد الدعوى فذكر بأن موكلته لجأت للمصالحة فطلبت منه تقديمها فقدم نسخة منها عبر المحادثة الكتابية برقم الطلب (٤٣٠٩٠٣٤١٤٠-٠١) وتاريخ ٠٧ / ١٠/ ١٤٤٣هـ وبما أنه لم يظهر للدائرة تبلغ المدعى عليها برابط الجلسة وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها، وفي جلسة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما وحضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٤.٦٠٥ ريال يمثل ثمن توريد بضائع لصالح المدعى عليها أضافة إلى مبلغ وقدره ٦.٩٢١ ريال أتعاب محاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتفصيل هذه البضائع في مذكرة يتم إيداعها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يقدم وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى خلال العشرة أيام التالية فاستعدا بذلك، وفي جلسة بتاريخ ١٨/١/١٤٤٤هـ حضر الطرفان ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية فذكر بأنه قدم مذكرة بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها فذكر ما نصه والمرفق عبر المحادثة الكتابية في برنامج التيمز: "نود ان نوضح أن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفه حيث ان كشف الحساب والفواتير صادره من السجل التجاري رقم (...) مرفق لفضيلتكم كشوف الحسابات و بعض من الفواتير الصادرة من السجل المذكور أعلاه والدعوى مرفوعة من السجل رقم (...) حيث ان السجل هذا لم تتعامل معه موكلتي اطلقاً، نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لأنها مرفوعة من غير ذي صفه" فجرى عرض ذلك على وكيل المدعية فطلب مهلة للرد فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بإرفاق الفواتير والمستندات المذكورة في دفعه وذلك خلال عشرة أيام من هذه الجلسة ويقدم وكيل المدعية الرد خلال العشرة الأيام التالية وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم بتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه بوكالة رقم (...)ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعية وذلك بالصيغة التالية: " إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢٢ م بمدينة (...) تم الاتفاق والتراضي بين كل من: الطرف الأول: - شركة (...) التجارية، شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٩/١٣٩١هـ وعنوانها المخصص للمخاطبات في كل ما يتعلق بشؤون هذه الاتفاقية هو(...) – مدينة (...)– حي (...)– شارع (...) - رقم مبنى (...)– بريد الكتروني (...) – رقم جوال (...) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الأستاذ/(...) هوية وطنية رقم (...) بصفته محامي الشركة بموجب الوكالة رقم(...) ويشار إليها فيما بعد (بالطرف الأول). الطرف الثاني: -شركة (...)، شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٣٧هـ وعنوانها المخصص للمخاطبات في كل ما يتعلق بشؤون هذه الاتفاقية هو (...) – مدينة (...)– حي (...)– شارع (...) - رقم مبنى (...)– بريد الكتروني (...) – رقم جوال (...) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الأستاذ/(...) هوية وطنية رقم (...) بصفته محامي الشركة بموجب الوكالة رقم(...) ويشار إليها فيما بعد (بالطرف الثاني) الطرف الثالث: - شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٢٠هـ، وعنوانها المخصص للمخاطبات في كل ما يتعلق بشؤون هذه الاتفاقية هو (...) – مدينة (...)– شارع(...) – رقم مبنى (...)– بريد الكتروني (...) – رقم جوال (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفته صاحب الشركة. شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ٠٤ /٠٧/١٤٢٠هـ وعنوانها المخصص للمخاطبات في كل ما يتعلق بشؤون هذه الاتفاقية هو (...) – مدينة (...)– شارع (...)– رقم مبنى (...)– بريد الكتروني (...)– رقم جوال(...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفته صاحب الشركة. ويشار إليها فيما بعد (بالطرف الثالث). التمهيد: - نظرًا لوجود مديونية مستحقة للطرف الثالث بالسجلين التجاريين المذكورين أعلاه بذمة الطرف الأول والطرف الثاني، ولرغبة الأطراف بالصلح، ولموافقة الطرف الثالث على رغبة الطرف الأول والطرف الثاني بجدولة المديونية المستحقة للطرف الثالث والبالغ قدرها (٣٥٨,٧٤٤.٣ ريال) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة واربعون ريال وثلاث هللة عليه فقد التقت إرادة الأطراف وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي: - البند الأول: حجية التمهيد: - يعتبر التمهيد جزء لا يجزأ من الاتفاقية. المادة الثانية: القضايا القائمة: - ٢/١ اتفق الطرفان على أن يتنازل الطرف الثاني عن الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢١٥٨٥٥) والمنظورة لدى المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة التاسعة والعشرون، وأن يتنازل عن الدعوى المقيدة بالرقم (٤٣٩٢١٢٣٦٤) والمنظورة لدى المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة السادسة والعشرون، وتعد هذه الاتفاقية قاطعة لدابر كل نزاع يمكن أن ينشأ بين أطرافها مستقبلًا بخصوص جميع حقوق الطرف الثالث التي بذمة الطرف الأول والطرف الثاني حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. ٢/٢ يقر الطرف الثالث بأن ليس له أي حق بذمة الطرف الأول والطرف الثاني حتى تاريخ هذه الاتفاقية، غير الحق محل هذه الاتفاقية. البند الثاني: التزامات الطرف الأول والطرف الثاني: - يلتزم الطرف الأول والطرف الثاني متضامنين بتقسيط الدين المستقر في ذمتهم للطرف الثالث والبالغ قدره (٣٥٨,٧٤٤.٣ ريال) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة واربعون ريال وثلاث هللة على ثلاثة أقساط كل قسط يبلغ (١١٨,٩١٤.٧٦ريال) مئة وثمانية عشر الاف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وستة وسبعون هللة تدفع على النحو التالي: - يدفع الطرف الأول والطرف الثاني للطرف الثالث (١١٨,٩١٤.٧٦ريال) مئة وثمانية عشر الاف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وستة وسبعون هللة، وذلك عند التوقيع على الاتفاقية. يدفع الطرف الأول والطرف الثاني للطرف الثالث (١١٨,٩١٤.٧٦ريال) مئة وثمانية عشر الاف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وستة وسبعون هللة، وذلك بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م. يدفع الطرف الأول والطرف الثاني للطرف الثالث (١١٨,٩١٤.٧٦ريال) مئة وثمانية عشر الاف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وستة وسبعون هللة، وذلك بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م. في حالة عدم السداد من قبل الطرف الأول والثاني في المواعيد المنصوص عليها في البند الثاني فإن من حق الطرف الثالث رفع دعوى بموجب هذا الاتفاقية والمطالبة بالمبالغ محل الاتفاقية , وأتعاب المحاماة. البند الثالث: كيفية السداد: يتم سداد المبالغ المالية محل الاتفاقية للطرف الثالث الموضحة بالبند الثاني من خلال ايداعها في الحساب البنكي رقم(...)) - البنك (...) البند الرابع: التزامات الطرف الثالث: - يلتزم الطرف الثالث بأنه يسمح للطرف الأول والطرف الثاني بتقسيط المبلغ المذكور بالتمهيد. يقر الطرف الثالث بأن فور التوقيع على هذا الاتفاقية لا يحق له الرجوع على الطرف الأول ولا الطرف الثاني بدعوى أتعاب محاماة. يقر الطرف الثالث بأنه بمجرد سداد الطرف الأول والطرف الثاني للمبالغ محل هذه الاتفاقية؛ لا يستحق عندهم أي مبلغ آخر ويتنازل عنه إن وجد. البند الخامس: التفاهمات والاتفاقيات السابقة: - وبالتوقيع عليها فأن كل طرف يبرئ ذمة الطرف الاخر من أي التزام بخلاف الالتزامات الواردة بالاتفاقية، ولا يحق لأحد أطراف هذا الاتفاق الرجوع على الطرف الاخر بأي دعوى أو مطالبة متعلقة بموضوع الاتفاقية الموقعة بين الأطراف، أو أي حق آخر قبل توقيع هذه الاتفاقية. البند السادس: العناوين والمراسلات: - يقر الأطراف بأن العناوين الموضحة بصدر هذا العقد عناوين مختارة لهما وبأن جميع المراسلات التي ترسل عليه تعتبر صحيحة ونظامية ويلتزم كل طرف بإخطار الآخر كتابة في حالة تغيير عنوانه خلال ٥ أيام من تاريخ التغيير، كما يلتزم الأطراف بان تكون كافة الإخطارات أو المخاطبات من قبل الأطراف مكتوبة ولا يعتد باي إخطار أو مخاطبة شفاهية بين أطراف هذا الصلح. البند السابع: حل النزاعات حال نشوب خلاف أو نزاع بشأن تنقيذ اتفاقية الصلح يكون حلها بالطرق الودية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالخلاف فأن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية , وتعتبر هذا الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها بما ورد بها من بنود. البند الثامن: نسخ الاتفاقية: - حررت اتفاقية الصلح هذه من أربعة نسخ أصلية، وكتبت في ثمان بنود، وطبعت في ثلاث أوراق، وسلم كل طرف نسخة منه، وسلمت نسخة لمكتب (...) | محامون – مستشارون، للعمل به والتقيد بما ورد فيها عند الاقتضاء ووقع الأطراف على كل ورقة من أوراق الاتفاقية. هذا والله ولي التوفيق" انتهى؛ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت صحة هذا الصلح، ثم أقر الطرفان بأنه تبرأ ذمة كل طرف تجاه الأخر بشكل نهائي فيما يتعلق بهذه المطالبة وطلبا اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه اصدار حكم بموجبه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على سبق، وبما أن وكيل المدعى عليها اتفق مع وكيلة المدعية والمخول لهما حق الصلح، بموجب وكالتيهما الواردة في الوقائع أعلاه على إنهاء هذا النزاع صلحاً، وقدم لذلك نسخة من وثيقة الصلح المبرمة بين الطرفين التي نصت على: ذلك على: " إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢٢ م بمدينة (...) تم الاتفاق والتراضي بين كل من: الطرف الأول: - شركة (...) التجارية، شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٩/١٣٩١هـ وعنوانها المخصص للمخاطبات في كل ما يتعلق بشؤون هذه الاتفاقية هو المملكة العربية السعودية – مدينة (...)– حي (...)– شارع (...) - رقم مبنى (...)– بريد الكتروني (...) – رقم جوال (...) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الأستاذ/(...) هوية وطنية رقم (...) بصفته محامي الشركة بموجب الوكالة رقم (...) ويشار إليها فيما بعد (بالطرف الأول). الطرف الثاني: -شركة (...)، شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٣٧هـ وعنوانها المخصص للمخاطبات في كل ما يتعلق بشؤون هذه الاتفاقية هو (...) – مدينة (...)– حي (...)– شارع (...) - رقم مبنى (...) – بريد الكتروني (...) – رقم جوال (...) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الأستاذ/(...) هوية وطنية رقم (...) بصفته محامي الشركة بموجب الوكالة رقم(...) ويشار إليها فيما بعد (بالطرف الثاني) الطرف الثالث: - شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٢٠هـ، وعنوانها المخصص للمخاطبات في كل ما يتعلق بشؤون هذه الاتفاقية هو (...) – مدينة (...)– شارع (...) – رقم مبنى (...)– بريد الكتروني(...) – رقم جوال (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفته صاحب الشركة. شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ٠٤ /٠٧/١٤٢٠هـ وعنوانها المخصص للمخاطبات في كل ما يتعلق بشؤون هذه الاتفاقية هو (...) – مدينة (...) – شارع (...) – رقم مبنى (...) – بريد الكتروني (...) – رقم جوال(...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفته صاحب الشركة. ويشار إليها فيما بعد (بالطرف الثالث). التمهيد: - نظرًا لوجود مديونية مستحقة للطرف الثالث بالسجلين التجاريين المذكورين أعلاه بذمة الطرف الأول والطرف الثاني، ولرغبة الأطراف بالصلح، ولموافقة الطرف الثالث على رغبة الطرف الأول والطرف الثاني بجدولة المديونية المستحقة للطرف الثالث والبالغ قدرها (٣٥٨,٧٤٤.٣ ريال) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة واربعون ريال وثلاث هللة عليه فقد التقت إرادة الأطراف وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي: - البند الأول: حجية التمهيد: - يعتبر التمهيد جزء لا يجزأ من الاتفاقية. المادة الثانية: القضايا القائمة: - ٢/١ اتفق الطرفان على أن يتنازل الطرف الثاني عن الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢١٥٨٥٥) والمنظورة لدى المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة التاسعة والعشرون، وأن يتنازل عن الدعوى المقيدة بالرقم (٤٣٩٢١٢٣٦٤) والمنظورة لدى المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة السادسة والعشرون، وتعد هذه الاتفاقية قاطعة لدابر كل نزاع يمكن أن ينشأ بين أطرافها مستقبلًا بخصوص جميع حقوق الطرف الثالث التي بذمة الطرف الأول والطرف الثاني حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. ٢/٢ يقر الطرف الثالث بأن ليس له أي حق بذمة الطرف الأول والطرف الثاني حتى تاريخ هذه الاتفاقية، غير الحق محل هذه الاتفاقية. البند الثاني: التزامات الطرف الأول والطرف الثاني: - يلتزم الطرف الأول والطرف الثاني متضامنين بتقسيط الدين المستقر في ذمتهم للطرف الثالث والبالغ قدره (٣٥٨,٧٤٤.٣ ريال) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة واربعون ريال وثلاث هللة على ثلاثة أقساط كل قسط يبلغ (١١٨,٩١٤.٧٦ريال) مئة وثمانية عشر الاف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وستة وسبعون هللة تدفع على النحو التالي: - يدفع الطرف الأول والطرف الثاني للطرف الثالث (١١٨,٩١٤.٧٦ريال) مئة وثمانية عشر الاف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وستة وسبعون هللة، وذلك عند التوقيع على الاتفاقية. يدفع الطرف الأول والطرف الثاني للطرف الثالث (١١٨,٩١٤.٧٦ريال) مئة وثمانية عشر الاف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وستة وسبعون هللة، وذلك بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م. يدفع الطرف الأول والطرف الثاني للطرف الثالث (١١٨,٩١٤.٧٦ريال) مئة وثمانية عشر الاف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وستة وسبعون هللة، وذلك بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م. في حالة عدم السداد من قبل الطرف الأول والثاني في المواعيد المنصوص عليها في البند الثاني فإن من حق الطرف الثالث رفع دعوى بموجب هذا الاتفاقية والمطالبة بالمبالغ محل الاتفاقية , وأتعاب المحاماة. البند الثالث: كيفية السداد: يتم سداد المبالغ المالية محل الاتفاقية للطرف الثالث الموضحة بالبند الثاني من خلال ايداعها في الحساب البنكي رقم(...)) - البنك (...) البند الرابع: التزامات الطرف الثالث: - يلتزم الطرف الثالث بأنه يسمح للطرف الأول والطرف الثاني بتقسيط المبلغ المذكور بالتمهيد. يقر الطرف الثالث بأن فور التوقيع على هذا الاتفاقية لا يحق له الرجوع على الطرف الأول ولا الطرف الثاني بدعوى أتعاب محاماة. يقر الطرف الثالث بأنه بمجرد سداد الطرف الأول والطرف الثاني للمبالغ محل هذه الاتفاقية؛ لا يستحق عندهم أي مبلغ آخر ويتنازل عنه إن وجد. البند الخامس: التفاهمات والاتفاقيات السابقة: - وبالتوقيع عليها فأن كل طرف يبرئ ذمة الطرف الاخر من أي التزام بخلاف الالتزامات الواردة بالاتفاقية، ولا يحق لأحد أطراف هذا الاتفاق الرجوع على الطرف الاخر بأي دعوى أو مطالبة متعلقة بموضوع الاتفاقية الموقعة بين الأطراف، أو أي حق آخر قبل توقيع هذه الاتفاقية. البند السادس: العناوين والمراسلات: - يقر الأطراف بأن العناوين الموضحة بصدر هذا العقد عناوين مختارة لهما وبأن جميع المراسلات التي ترسل عليه تعتبر صحيحة ونظامية ويلتزم كل طرف بإخطار الآخر كتابة في حالة تغيير عنوانه خلال ٥ أيام من تاريخ التغيير، كما يلتزم الأطراف بان تكون كافة الإخطارات أو المخاطبات من قبل الأطراف مكتوبة ولا يعتد باي إخطار أو مخاطبة شفاهية بين أطراف هذا الصلح. البند السابع: حل النزاعات حال نشوب خلاف أو نزاع بشأن تنقيذ اتفاقية الصلح يكون حلها بالطرق الودية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالخلاف فأن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية , وتعتبر هذا الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها بما ورد بها من بنود. البند الثامن: نسخ الاتفاقية: - حررت اتفاقية الصلح هذه من أربعة نسخ أصلية، وكتبت في ثمان بنود، وطبعت في ثلاث أوراق، وسلم كل طرف نسخة منه، وسلمت نسخة لمكتب (...) | محامون – مستشارون، للعمل به والتقيد بما ورد فيها عند الاقتضاء ووقع الأطراف على كل ورقة من أوراق الاتفاقية. هذا والله ولي التوفيق" انتهى، وبما أن وكيلة المدعية قررت صحة هذا الصلح الوارد أعلاه، وحيث طلب طرفا الدعوى إثبات هذا الصلح واجراء مضمونه اصدار حكم بموجبه وأنه تبرأ ذمة كل طرف تجاه الأخر بشكل نهائي فيما يتعلق بهذه المطالبة، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المفصل في الأسباب أعلاه وإلزام الطرفين بمقتضاه وإنفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث