حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430148305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470132182/1444
رقم الحكم:4430148305
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470132182 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430148305 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٢١٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات ضيافة وفنادق، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٨٠٦.٤١) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة ريال وواحد وأربعون هللة، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علمًا أن الحق نشأ في ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٨٠٦.٤١) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة ريال وواحد وأربعون هللة، استنادًا إلى كشف الحساب، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في كشف الحساب المصادق عليه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب المصادق عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٧,٨٠٦) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث