حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430136262

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439009073/1443
رقم الحكم:4430136262
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009073 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430136262 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439009073 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بدعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها بتاريخ 24/04/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبعد التأكد من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى الاطلاع على الدعوى المدونة ونصها: [إنه بتاريخ 1440/01/13هـ الموافق 2018/09/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه إطارات سيارات بثمن إجمالي قدره (61729) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (39920) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بمبلغ قدره(21808) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/24هـ الموافق 2019/06/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (21808) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين للدائرة أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة ونصها: [على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية]، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على أسانيد الدعوى المرفقة بملفها ومن ضمنها (مطابقة الرصيد) لذا وجدتها الدائرة تدل على ما تدعيه المدعية، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدر فضيلة رئيس الدائرة الأسبق الحكم إلزام المدعى عليه/ (...)الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...)العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال)؛ لما هو موضح في أسبابه، ثم تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر، وفي جلسة هذا اليوم 09/03/1444هـ تشير الدائرة إلى الالتماس المقدم من المدعى عليه وقرر وكيلة (...)ورقم وكالته (...)بأن مضمونه أن موكله سدد المدعية قبل الحكم 3000 في شهر 3 عام 1443 والمتبقي للمدعية 18808 ريال وأرفق الحوالة ويطلب تصحيح المبلغ الوراد في المنطوق وقرر محامي المدعية بعد منحه فرصه أثناء الجلسة فقرر بأن الحوالة صحيحة والمتبقي كما يذكره، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: لما كان محامي المدعى عليها يطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي فات ميعاد الاعتراض عليه وإذ إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولأن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها, لأن كان ذلك كذلك إلا أن المادة السابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية أحالت على المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية التي قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال، وبما أن الثابت صحة ما ذكره المدعى عليه من كونه سدد المدعية جزء من المبلغ إبان رفع الدعوى وتبقى لها 18808ريال بموجب الحوالة وبموجب إقرار محامي المدعية صحة السداد وصحة المبلغ المتبقي، وبناء عليه تنتهي الدائرة العدول عن الحكم السابق والقضاء مجددا وفق المنطوق أدناه نص الحكم: العدول عن الحكم السابق والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدرة (18808) ثمانية عشر ألفا وثمان مئة وثمانية ريالات لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث