حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430109949
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439409022/1443
رقم الحكم:4430109949
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439409022 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430109949 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٩٠٢٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ٧/١١/١٤٤٣ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي افتتحت هذه الجلسة، ونظرًا لعدم تفعيل (جلسة المرافعة الكتابية) في نظام تقاضي، ولمَّا للدائرة القضائية من صلاحية لاعتماد خطة لإدارة الدعوى وفقًا للمادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن (تبادل المذكرات) من إجراءات المرافعة المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، لذا فقد جرى من الدائرة اعتماد الخطة التالية لإدارة نظر الدعوى الماثلة، وجرى إفهام أطراف الدعوى بها، وتنويههم بالالتزام بإجراءاتها: أولاً: يجب على المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بما يلي: "أولاً: إرفاق ما يثبت الإخطار أو المصالحة إن لم ترفق سابقاً، ثانياً: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثاً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها، رابعاً: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى استناداً للمادة(٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على انه:" في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وتقديم ذلك بمذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة على النظام الإلكتروني، وذلك خلال (خمسة أيام) ابتداءً من تاريخ (٨/١١/١٤٤٣هـ)، ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس. ثانيًا: يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (خمسة أيام) ابتداءً من تاريخ (١٣/ ١١ /١٤٤٣هـ)، ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس، ثالثًا: يجب على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أيام) ابتداءً من تاريخ (١٨/١١ /١٤٤٣هـ)، ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس، رابعاً: مذكرة ختامية تقدم من المدعى عليه أو وكيله، جواباً على رد المدعي أو وكيله الأخير، برد غير مكرر عن جوابه على المذكرة الجوابية الصادرة منه سابقاً، وأن يكون رده على ما أثاره المدعي أو وكيله في رده الأخير مما لم يسبق الرد عليه في مذكرته السابقة، أو الاكتفاء بالمذكرة الجوابية المقدمة منه سابقاً، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أيام) ابتداءً من تاريخ (٢٣/١١ /١٤٤٣هـ)، ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس، خامسا: على أطراف الدعوى في جميع الأحوال بعد تقديم مذكراتهم المشار إليها أعلاه في النظام الإلكتروني إرسال نسخة منها للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي: (...)سادساً: في حال تعذر تقديم المذكرة في الوقت المحدد لعذر تقني، فيجب إشعار الدائرة عبر إيميلها السابق بذلك مع إيداع المذكرة ومرفقاتها بشكل كامل، في الوقت المحدد، وإلا أعدته الدائرة مفرطاً في تقديم ما هو مطلوب منه، وستتخذ الإجراء النظامي حيال ذلك، ولكيلا يخفى جرى بيانه وإيضاحه وبالله التوفيق. فحررها بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٣ على الوصف التالي:" افيد فضيلتكم حيث ان موكلتي قد توفي والدها في تاريخ ١٤٤٢/٦/٢٢هـ وحيث ان المتوفي (...)مستثمر لدى المدعى عليها من تاريخ ١٤٠٢هـ ولا نعلم ما لديه من مبالغ ومن تركة وحيث ان المدعى عليه طالبني بأكثر من مرا المجيء الى المعرض لكي يسلمني نصيبينا وعمل وكالة له وهوا ليس له الحق بصرف نصيبي بدون اذن شرعي لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بتسليمي جميع الأوراق التي تخص مورثنا وتعين محاسب قانوني. حيث ان تم إقامة دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية وتم رد الدعوى لعدم الاختصاص حيث تم التوجيه للمحكمة التجارية. ولكم جزيل الشكر والتقدير،، " ثم قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧٠٨١٠٥٧) وتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٤ ونصها ما يلي:[ اجيب فضيلتكم ان دعوى المدعية ان والدها رحمه الله شريك معي فهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا. وادعاها ان والدها مستثمر لدي من تاريخ ١٤٠٢ أيضا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث بهذا التاريخ كان عمري وقتها تسعة سنين. وأيضا ادعاها انني طلبت منها عمل وكالة لي فهذا أيضا غير صحيح. اما الصحيح فان والدها رحمه الله كان احد الشريطية بالمعرض وكان يبيع لزبائنه بمعرفته ويستلم من المعرض الأقساط التي ترد له في المعرض بنفسه، وعندما تعرض لمرض قام ابنه (...)باستخراج صك ولاية عليه (مرفق صورته)، واستلام المبالغ التي تصل من عملاء والده حتى توفي والده رحمه الله، وافهمت ابنه (...)بإحضار حصر الإرث و وكالة وكيل الورثة لكي يستلم المبالغ المتبقية لوالده والواردة من عملائه السابقون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد". وفي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث إن وكيل المدعية لم يجزم في دعواه ولم يُصرّح بذكر المستندات المطالب فيها ولم يصرح بالمبالغ التي في ذمة خصمه واكتفى بقوله: "ولا نعلم ما بذمته من مبالغ"، ليتسنى للدائرة السير فيها والمضي في نظر الطلبات التي قدمتها موكلته، وقد استمهل وكيلها إلا أنه لم يضف شيئا إلى صحيفة الدعوى، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعية قد عجزت عن تحرير دعواها بعد إمهالها، الأمر الذي انتهت إليه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.