حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430114723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449005982/1444
رقم الحكم:4430114723
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005982 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430114723 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449005982 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية بتاريخ 21/03/144هـ بثمن إجمالي قدره (19,272) تسعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال، وذكر بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (19,272) تسعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب المدعى عليها الصادر من (...) من تاريخ 31/05/2018م إلى تاريخ 20/11/2018م بمبلغ إجمالي (23,261.75) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة والمتضمن مطابقة المدعى عليها على الرصيد بختم مؤسستها وتوقيعها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/02/1444هــ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الدعوى، وبسؤاله عن البينات أحال على مطابقة الرصيد الذي اطلعت عليه الدائرة ووجدت اسم صاحب الحساب (...)، وأفاد وكيل المدعي أنه هو مالك الشركة المدعية وهو مديرها، وحيث اطلعت الدائرة على السجل التجاري وظهر لها فعلا أنه المدير برقم السجل (...)، كما أفاد بأن المدعى عليها قدمت شيك بجزء من المبلغ قدره (8,762) ثمانية آلاف وسبعمائة وإثنان وستون ريالاً ولكن لا يوجد رصيد، وأنه حصل على ورقة اعتراض شيك، وأفهمته الدائرة بتقديمها عن طريق تبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من المدعي وكالة بتاريخ 11/02/1444هـ وفيها أرفق صورة شيك صادر من المدعى عليها والمحرر لأمر شركة (...) وشركاؤه رقم (000779) المسحوب على بنك (...) والمؤرخ في 20/07/2018م بمبلغ (8,762) ثمانية آلاف وسبعمائة وإثنان وستون ريالاً، كما أرفق ورقة اعتراض على شيك صادرة من بنك (...) بتاريخ 11/11/1439هـ والمتضمنة إفادة البنك بتعذر قبول الشيك رقم (000779) بسبب عدم كفاية الرصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة بالضبط أجاب بأنه (19,271.75) تسعة عشر ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً وخمس وسبعون هللة ؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (19,271.75) تسعة عشر ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه كشفين مصادقة المدعى عليها على الرصيد بختم المدعى عليها ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أفاد وكيل المدعية وهو مدير الشركة بأن المدعى عليها قدمت شيك بجزء من مبلغ المطالبة وتبين أنه بدون رصيد، وبأنه حصل على ورقة اعتراض شيك، ولما قدم صورة الشيك المذكور المؤرخ في 20/07/2018م برقم (000779) وبمبلغ (8,762) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريالاً، كما قدم ورقة اعتراض على شيك من بنك (...) بتاريخ 11/11/1439هـ والمتضمنة إفادة البنك بتعذر قبول الشيك رقم (000779) بسبب عدم كفاية الرصيد، وحيث أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، فيكون الحكم في حقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، فلكل ذلك يقوي جانب المدعي في اثبات صحة الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ (...)-هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 19271.75 تسعة عشر ألفا ومائتان وواحد وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.