حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430327023

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439531653/1443
رقم الحكم:4430327023
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531653 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430327023 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣١٦٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ونص دعواه: ((إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد اسمنتية للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وستة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وستة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، هذه دعواي))، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها بالجواب عن الدعوى خلال المدة المحددة، إلا أنها تخلفت عن الجواب لأكثر من شهرين رغم حضورها الجلسة وطلب الدائرة منها الجواب، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليها بقيمة توريد فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم له قيمة توريد بمبلغ وقدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وستة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هللة، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم المدعي ورقة مطابقة رصيد موقع ومختومة من المدعى عليها تضمنت صحة ما أورده في ادعائه، ولأنَّ عدم جواب المدعى عليها عن الدعوى بعد تبلغها بها لشخصها عن طريق نظام أبشر يُعد نكولاً منه؛ وفقاً للمادَّة (السابعة والستون) من نظام المرافعات الشرعية، وقد تقرر فقهاً وقضاءً أن الخصم إذا امتنع عن الجواب يُقضى عليه بنكوله؛ لأنَّه لو لم يحكم عليه لجُعل ذلك طريقاً إلى تضييع الحقوق وإطالة لأمد التقاضي، ولجميع ذلك انتهيت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء على (الأولى) من المادَّة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية ونصها: ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك))، فإن الحكم يعد في حق المدعى عليها حضورياً. نص الحكم: إلزام شركة مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم لــ(...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وستة وتسعون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430327023 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣١٦٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتسليمه قيمة توريد بمبلغ وقدره (١.٠٩٦.٢٢١.٢٣) مليونًا وستة وتسعون ألفًا ومائتان وواحد وعشرون ريالًا وثلاثة وعشرون هللة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام شركة مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم لــ(...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وستة وتسعون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٨٤٢٢٩) وتاريخ ١٣/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (-من الناحية الشكلية: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. -من الناحية الموضوعية: (الغائب على حجته متى حضر)؛ حيث أن الحكم محل الاعتراض استند على ما قدمه المستأنف ضده -المدعي- من مستند (مطابقة رصيد) تثبت صحة مطالبته، ولعدم قدرة المدعى عليه -المسأنف- على حضور الجلسة؛ وذلك لعدم وصول رابط الجلسة إليه والتي حكمت بها الدائرة فكان حكمها بموجب النظام صحيحًا لاعتبار المدعى عليه حاضرًا، ولكنـه يـعـد حضـور اعتبـاري فقـط لإتمام إنهـاء إجـراءات الدعـوى، وكمـاهـو مـعلـوم لـدى مـقـام فضيلتكم القاعـدة الشـرعية أن الغائـب عـلى حجتـه مـتـى حـضـر، وأن الحكـم إذا صـدر علـى ممتنـع عـن الحضـور وعدّه القاضـي نـاكـلًا عـن الإجابـة فـإنهـذا لا يمنـع مـن سمـاع حجتـه فيمـا بعـد، وهـذه مـن القواعـد التـي ترسـخ مفهـوم العـدل حتـى يبقـى للغائـب عـذره، فربمـا كـان مـعـه مـن الحـجـة مـا يـدفـع بـهـا دعـوى خصمـه. أمـا إن كـان لـه عـذر يمنعـه مـن الحضـور -تقبلـه المحكمـة- فيجـب علـى المحكمـة سماع حجتـه وحيـث أن المدعى عليـه دفـع بالعـذر بعدم وصـول رسائل تبلیغـه وهـو أمـر وارد وجـائز؛ لأن القطـع بوصـول رسائل التبليغ النصـيـة لـيـس أمـر مقطـوع %۱۰۰ وطالمـا يـرد فيـه الاحتمـال يبيح التمسـك بـه كـعـذر شـرعي، وعليـه يـطـلـب المستأنف ووكيله فـتـح باب الترافع أمام محكمة الاستئناف. أصحاب الفضيلة إن الدعوى الماثلـة أمـام فضيلتكم نظـرت دون حضـور المدعى عليه ولـم يـتمكن مـن تعيين محام للترافع عنـه، وحـيـث لـم يـتمكن ووكيله من الاطلاع على مطابقة الرصيد المشار إليهـا بالحكم مـحـل الاعتراض، فيأمـلا مـن فضيلتكم قبـول الاستئناف وإعـادة فـتـح بـاب المرافعـة مـرة أخـرى؛ حتى يـتمكنا مـن الاطـلاع على مطابقة الرصيد والمستندات المقدمـة مـن المدعي -المستأنف ضـده-؛ وذلـك نـظـرًا لوجـود تعاملات وحسابات بـيـن طـرفـي الـدعوى وحتى يتأكـد المدعى عليه من صحة المبلغ المطـالـب بـه هـل هـو صحيح بشكل كامل أم تم سداده على عدة دفعات من المبلغ المطالب به. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: من حيث الشكل: قبول الاستئناف شكلًا لرفعة وقيده في الميعاد القانوني مستوفيًا لكافة شرائطه القانونية. ثانيًا: وفي الموضوع: نقض الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه وفتح باب المرافعة أمام الاستئناف). وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٧ /٠٤ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المسـتأنف بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا ، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه ، وتضيف الدائرة بأن الأصل وصول الرابط إليه ،كما أنه لم يقدم ما يثبت عدم وصول رابط الجلسة اليه من الجهة الفنية المختصة ، كما أنه قد كان بإمكانه الرد قبل موعد الجلسة في النظام عبر خانة إيداع مذكرات ، كما أن مرفقات القضية مرفق بها بينة المدعي وهي مطابقة الرصيد وكشف الحساب ولم يرد عليها في لائحته الاعتراضية ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٥٣١٦٥٣) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق ٠٢ /٠٣ / ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام شركة مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم لــ(...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وستة وتسعون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث