حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430065041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010458/1444
رقم الحكم:4430065041
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010458 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430065041 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٤٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية جهاز (موديم شبكة وايفاي) وتحميل برنامج، بثمن إجمالي قدره (٩٣٤) تسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سدد كامل دون أن تستلم المدعية المبيع، وعليه طال بإلزام المدعى عليها برد الثمن مبلغ قدره (٩٣٤) تسع مئة وأربعة وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م صادرة من المدعى عليها لمؤسسة (...) التجارية بمبلغ قدره (٥٥٦,٦٠) خمسمائة وستة وخمسون ألف وستون هللة. ٢- عدد (٣) حوالات بنكية صادرة من مؤسسة (...) على مؤسسة (...) التجارية، على التفصيل الآتي: بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٥٠) مئتان وخمسون ريال، والثانية بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٢م بمبلغ (٣٥٠) ثلاثمئة وخمسون ريال، والثالثة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٢م بمبلغ (٤٨٤) أربعمائة وأربعة وثمانون ريالا، ومجموعها قدره (١٠٨٤) ألف وأربعة وثمانون ريال. ٣- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٣م صادرة من المدعى عليها لمؤسسة (...) التجارية بمبلغ قدره (٦٩٠) ستمائة وتسعون ريال. و قد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور طرفي هذه الدعوى ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بهذه الجلسة، وبناء على ذلك قررت الدائرة شطب الدعوى، والله الموفق. وفي جلسة مرئية أخرى عقدتها الدائرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضرت المدعية أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وقد افتتحت هذه الجلسة بناء على طلب إعادة النظر في القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية، بموجب الطلب الالكتروني المقدم من المدعية برقم ٤٤٧٢٠٣٤٤١ وتاريخ ١٩/١/١٤٤٤هـ، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وعقبت بأن الدعوى بين مؤسستي التي أملكها مؤسسة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وبين المؤسسة المدعى عليها، هكذا قررت، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في عدد ثلاث حوالات الأولى بإجمالي مبلغ قدره (١٠٨٤) ريال ولكني لا أطالب إلا بمبلغ (٩٣٤) ريال والفرق (١٥٠) ريال يستحقها المدعى عليها بالفعل لأنها عن حضوره للموقع، هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة، وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: . وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم للمدعى عليها لأجل القيام بالتوريد المشار إليه في الوقائع أعلاه ولم تقم المدعى عليها بذلك وهو مبلغ قدره (٩٣٤) تسعمائة وأربعة وثلاثون ريال، وقد قدم بينة على دعواه فواتير صادرة من المدعى عليها، تثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجبها تم دفع الحوالات المفصلة أعلاه، كما ان بينتها تتمثل في حوالات بنكية للمدعى عليها وطالبت بمبلغ المطالبة الذي يعتبر جزء من هذه الحوالات،، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، ولما كان الأصل عدم التوريد بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم) والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم(...)مبلغا قدره ٩٣٤ ريالا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث