حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430088511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470044749/1444
رقم الحكم:4430088511
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044749 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430088511 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470044749 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 17/ 05/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد منتجات ورقية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (271,886.15) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً وخمسة عشر هللة، سُدد منه مبلغ وقدره (214,611.65) مئتان وأربعة عشر ألفاً وستمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ المتبقي على دفعة واحدة بتاريخ 15/ 05/ 1443هـ، وعليه طالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (57,274.50) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه: 1- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي للفترة من 01/ 01/ 2021م إلى 18/ 12/ 2021م يوضح التعامل بين الطرفين مذيل بختم مؤسسة المدعي. 2- مطابقة رصيد بتاريخ 18/ 12/ 2021م بمبلغ مطابق لقيمة المطالبة مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها على صحة هذا المبلغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (57,274.50) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة يمثل المتبقي من قيمة التوريد، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعي بمبلغ مطابق لقيمة المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 57.274.50 (سبعة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وخمسون هللة) والله الموفق. بعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، للمدعي/ (...) هوية رقم (…).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث