حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430115946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431617/1443
رقم الحكم:4430115946
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431617 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430115946 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٦١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، يمثل أتعاب ترافع المدعي عن المدعى عليه في القضية المقيدة برقم (٤٢٨٣٢٤٧) والتي انتهت لصالح المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر ضبط جلسة ٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ، حيث حضر المدعي أصالة وقرر استلامه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال من المدعى عليه، وطلب إثبات تنازله عن باقي المبلغ وعن هذه الدعوى، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعي قرر تنازله عن الدعوى الماثلة وذكر أن المدعى عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبة وأنه قد تنازل عن المبلغ المتبقي، وحيث نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن المدعي هو من إذا تَرك الخصومة تُرِك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بإرادته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات تنازل المدعي عن الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى رقم (٤٣٩٤٣١٦١٧)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.