حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539083/1444
رقم الحكم:4430156864
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539083 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156864 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439539083 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٢,٥٥٩) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م بمبلغ قدره (١٢,٥٥٩) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد مختومة و موقعة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٥٥٩) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم أقر وكيل المدعى عليه باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة إلا أن هناك مرتجعات بضاعة بقيمة 5008,5 ريال ذكر بأن موكله تواصل مع المدعية لاستلامها وخصمها من قيمة كامل المطالبة، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٢,٥٥٩ ريال كما أكدت بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها بخصوص المرتجعات، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليه اقر بصحة المطالبة، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه بأن موكله تواصل مع المدعية لاستلام مرتجعات بضاعة بقيمة 5008,5 ريال وخصمها من قيمة كامل المطالبة ذلك أن هذا الدفع مرسل لم يقم على دليل يسنده. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب صيدلية (...) للأدوية رقم السجل (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة والاستيراد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٢,٥٥٩ اثنا عشر ألفًا وخمسمئة وتسعة وخمسون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث