حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430141402
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439547300/1443
رقم الحكم:4430141402
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547300 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430141402 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٧٣٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: معرض (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة، وبسؤاله عن دعوى موكله ذكر أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد معرض (...) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٢٨٣٤٥٢) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة برأس المال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية (...) مبلغا وقدره (١٢٢,٠٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨١٧٩١٩) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أتعاب المحاماة مما أدى إلى (رفع دعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا، ونظرا لغياب المدعى عليه قررت الدائرة التأجيل كما طلبت الدائرة من المدعي تقديم جميع بيناته فاستعد بذلك. ثم أرفق وكيل المدعي عبر نظام تقاضي صورة من العقد المبرم بين موكلته ومكتب المحامي والمستشار القانوني (...) والمتضمن توكيل المكتب للمطالبة باسترداد المبالغ المالية المسلمة للمعرض المدعى عليه مقابل ما نسبته (٢٥%) وقدرها (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال. وفي جلسة ٩/ ٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للإجابة والرد وذكر بأنه لم يحضر في الجلسة لكون الرابط لا يعمل، ونظراً لجاهزية القضية للحكم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفاً يمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (٤٢٨٣٤٥٢) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢هـ، وقد أرفق وكيل المدعية صورة من عقد المحاماة، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية قد تضافرت في تحمل من ألجأ غيره للقضاء ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر وقد الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وعليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب المحاماة، ولما كان الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفاً ترى الدائرة أنه يخرج عن الغرم والوجه المعتاد، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فإنها اطلعت على القضية المحكوم فيها وقدرت أن الجهد المبذول يستحق أتعاب قدرها (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال استناداً إلى ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وهذا الحكم راعت الدائرة فيه عدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب معرض (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب.