حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430093925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439311981/1443
رقم الحكم:4430093925
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311981 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430093925 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١٩٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه تم تحديد جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى، وعليه تم إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وأفاد الطرفان بأن هناك مساعي للصلح، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ورفعها. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد قررا بأن موكيلهما اصطلحا وطلبا إثبات الصلح بينهما واتفقا على إنهاء النزاع صلحاً بينهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (١,٥٧٠,٧٦٧) مليون وخمسمائة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريال على دفعات شهرية وذلك وفقاً للتالي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للمدعي، في يوم ١٥ من كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر (٧ – يوليو) لعام ٢٠٢٢م، وذلك حتى يكتمل سداد كامل مبلغ المديونية المذكور. ثانياً: إلزام المدعى عليها في حال إخلالها بدفع دفعتين من الدفعات المذكورة في وقتها المحدد بسداد كامل مبلغ المديونية المتبقي وتلتزم بدفعها فوراً للمدعي. ثالثاً: تقر المدعى عليها بأنه يوجد مبلغ وقدره (٢٨١,٢٤٦.٧٠) مائتان وواحد وثمانون ألف ومائتان وستة وأربعون ريال وسبعون هللة المتمثل في فاتورة رقم (٩) لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م قيد المراجعة وسيتم البت في استحقاق المدعي لها من عدمه في غضون ٦٠ يوم من تاريخه، مع احتفاظ المدعي في حال قررت المدعى عليها عدم الاستحقاق بأحقيته في المطالبة بها على أن يكون الفصل فيها للمحكمة المختصة في مدينة جدة. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما انه قرر الطرفان بأن موكيلهما قد اتفقا على الصلح المبرم بينهم، وطلبا إثبات ذلك،، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المدون أعلاه وإلزام الطرفين التمشي بموجبه.