حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430114066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4380514/1443
رقم الحكم:4430114066
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380514 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430114066 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٥١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر برقم (٤٤٧٢٧٩٨٤٨) وتاريخ (٢٧/١/١٤٤٤هـ) على حكم الدائرة الصادر بتاريخ (١١/٤/١٤٤٣هـ) المتضمن: " حكمت الدائرة بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) بالفئة ٩ بتاريخ ٠٧ /١١ /١٤٤٠هـ والمملوكة لمؤسسة (...) للتجارة، وبالله التوفيق." وأسس وكيل المدعى عليها طلبه على أن الحكم صدر غيابياً، وعلى وقوع غش من الخصم أثر في الحكم. فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية(...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) وبعد الاطلاع على طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سداد التكاليف القضائية المحددة لطلب التماس إعادة النظر فذكر بأنه وقت تقديم الطلب لم تكن التكاليف سارية كما أن موكلته لم تسدد التكاليف ولم يصلها فاتورة بشأن ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب المقدم ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة المشار إليه بعاليه تأسيساً على أن الحكم صدر غيابياً، وعلى وقوع غش من الخصم أثر في الحكم، وبما أن نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠هـ قد نص في المادة (١٢)على ما يلي: "٢- يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا"، وبما أن النظام المشار إليه أصبح سارياً بتاريخ (٢٤/٨/١٤٤٣هـ) وقد طلب وكيل المدعى عليها التماس إعادة النظر بتاريخ (٢٧/١/١٤٤٤هـ)، وقد مضت المدة النظامية لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب ولم يسددها حسب ما قرره في جلسة اليوم لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بسقوط حق المدعى عليها في طلب التماس إعادة النظر، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته لم تصلها فاتورة بشأن ذلك، فإن النظام –على فرض صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها- لم يستثن هذه الحالة من الحكم، علاوة على أن حق المدعى عليها لم يسقط بشكل دائم فلها التقدم بطلب جديد إن أرادت بعد سداد التكاليف، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بسقوط حق المدعى عليها في طلب إلتماس إعادة النظر المقدم برقم (٤٤٧٢٧٩٨٤٨) وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٤ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث