حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430326272

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439419892/1443
رقم الحكم:4430326272
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439419892 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430326272 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439419892 لعام 1443ه المدعي: ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري المدعى عليه: إبراهيم حسن محمد البصري الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: أولاً: الوقائع: -تتلخص دعوى موكلتي في التالي: - في يوم الخميس الموافق 11 / 11 / 1441هـ اتفق المدعى عليه إبراهيم بن حسن البصري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه طرفًا أولاً في الاتفاقية مع المدعي ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه طرفًا ثانيًا على أن يقوم المدعي بتحويل مبلغ وقدره 250,000 ريال، مائتان وخمسون ألف ريال، في مقابل تحويل المؤسسة التي يمتلكها المدعى عليه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وإدخال المدعي شريك فيها بنسبة (1%) من الشركة التي سيتم تحويل كيان المؤسسة إليها، بموجب الاتفاقية المحررة في يوم الخميس الموافق 11 / 11 / 1441هـ، والموقعة من الطرفين (مستند2).قام المدعي بتاريخ 25 / 3 / 2019م، بتحويل مبلغ وقدره 250,000 ريال، مائتان وخمسون ألف ريال، إلى حساب مؤسسة إشراقة التقنية للمقاولات تنفيذًا للاتفاقية السابقة (مستند3).تواصل المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 13 / 10 / 2021م، لأجل إرجاع المبلغ المحول إلى المؤسسة؛ لعدم تنفيذ الاتفاق.وعد المدعى عليه بأنه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 13 / 10 / 2021م سيقوم بإرجاع المبلغ إلى المدعي إلا أنه إلى الآن لم يتم إرجاع المبلغ، ولم تتم استجابة المدعى عليه لطلب المدعي بإرجاع المبلغ.ثانيًا: الطلبات.لهذا كله، ولقول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))، وبناءً على ما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه إرجاع مبلغ وقدره 250,000 ريال، مائتان وخمسون ألف ريال.إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 25,000 ريال، خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب محاماة." وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها بعد حضور وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم 434355966 ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه كما في نافذة التبليغ في نظام تقاضي، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى واستمعت الدائرة للدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى قالت: أحصر طلبي في مطالبة المدعى عليه برد رأس مال الشركة والبالغ قدره مئتان وخمسون ألف ريال لعدم تفعيل الشراكة، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأحال على الحوالة البنكية بكامل المبلغ والاتفاق الموقع بين الطرفين هكذا قرر ؛ وبالطلاع على الحوالة البنكية تبين انها على مؤسسة اشراقه التقنية للمقاولات ولم يدون فيها اسم المدعى عليه وبطلب ما يفيد ذلك من وكيل المدعي استعد بإحضار من مستخرج للمؤسسة فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (163343097) وبسؤال وكيل المدعي عما أستمهل من أجلة ؟ قرر بقوله: أنني قدمت مذكرة على طلبات القضية وأرفقت فيها مستخرج السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه وباطلاع عليها تبين أنه مؤسسة إشراقة التقنية للمقاولات عائدة للمدعى عليه ثم حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه في إعادة رأس المال قدره (250.000)ريال،وتشير الدائرة إلى أنها اعتبرت المدعى عليه بمنزلة الحاضر المنكر؛ لعدم حضوره مع تبلغه، كما أنه لم يحضر جلسة هذا اليوم رغم تبلغه بموعدها عن طريق منصة أبشر، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد شراكة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كانت وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال، يمثل رأس مال الشراكة مع المدعى عليها بموجب الحوالة البنكية، وعقد الشراكة المشار لها في لائحة الدعوى،ولما كان المدعى عليه لم يطعن في صحتها؛ بسبب تبلغه وعدم حضوره مما يدل على الإقرار الضمني بها ؛ ومن ثم تهدي قناعة الدائرة إلى صحة الحوالات التي تثبت رأس المال وأنها كافية لإثبات صحة الدعوى فيما يتعلق برأس المال، وأن اطراح تلك البينة الجلية، عدول عن الحق وجور على المدعية، وحيث تضمنت المادة (9) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (1ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف)، كما تضمنت المادة (10) على أنه: 1ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (30) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ المدعى عليه لشخصه؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة)؛ وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، وهـــو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه ابراهيم حسن محمد البصري سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعي ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره:(250.000) مئتان وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430326272 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439419892 لعام 1443ه المدعي: ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري المدعى عليه: ابراهيم حسن محمد البصري الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (433961188) وتاريخ 13/ 03/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في حصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال، يمثل رأس مال الشراكة مع المدعى عليه، وكان مستنده الحوالة البنكية، وعقد الشراكة. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بإلزام المدعى عليه ابراهيم حسن محمد البصري سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعي ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره:(250.000) مئتان وخمسون ألف ريال. وقد تقدم المستأنف (المدعى عليه أصالة) ابراهيم حسن البصري (هوية وطنية (...)) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 09/ 04/ 1444هـ تضمنت أسباب استئنافه التي تتلخص في أنه تم الرفع لتحويل المؤسسة إلى شركة وتم الرفض في ذلك الوقت لأن الشريك المستأنف ضده (المدعي) موظف في القطاع الحكومي بوظيفة معلم والنظام لا يسمح بذلك وتم الاتفاق معه على إدخاله كشريك نظامي بعد تقاعده ولم يتم تحديد مدة زمنية محددة لتحويل المؤسسة إلى شركة في العقد المبرم بين الطرفين المرفق في الدعوى حتى يُطالب برد رأس المال، بالإضافة إلى تأثر المؤسسة بأزمة كورونا والمستأنف ضده لديه علم بذلك كما تعهد المستأنف له بإرجاع كامل المبلغ (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال دون أيه خسائر شريطة الصبر حيث أن المؤسسة الآن في حالة التعافي، وتم حصول عدة أمور تقنية تتعلق بروابط الجلسات مما حال دون حضور المستأنف لها وتم الرفع بها للدائرة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر المستأنف وكالة سعد محمد السليمان هوية رقم (...) بالوكالة رقم (411194813) وتاريخ 03 /06 /1441هـ، وحضر لحضوره المستأنف ضده وكالة عبدالله يعقوب الحسين هوية رقم (...) بالوكالة رقم (434355966) وتاريخ 04 /09 /1443هـ، ثم جرى نظر هذه القضية، وتبين للدائرة بأن الطلب مقدم من الأصيل، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محام، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث