حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430121664
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439320888/1443
رقم الحكم:4430121664
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439320888 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430121664 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٠٨٨٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه في ١ / ١ / ٢٠١٤ على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب رخام، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠٠٢٥) ستون ألف وخمسة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠٠٢٥) ستون ألف وخمسة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال، والمتبقي (٢٠٠٢٥) عشرون ألف وخمسة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(٢٠٠٢٥) عشرون ألف وخمسة وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠٢م وقيمة (٢٠٠٢٥) عشرون ألف وخمسة وعشرون ريال.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم استجابة المدعى عليها لإخطارات وعدم السداد مما أدى إلى (عدم السداد مما جعل موكلتي الاستعانة بمحامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠٢٥) عشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٥/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ١٦/٠١/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنه بسبب اشكال نظام التيمز في عدم الدخول على أطراف الدعوى وحفظا ً لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)(وقد جرى اثبات ذلك في المحضر لوجود اشكالة تقنية في خانة التحضير) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق في خانه الطلبات ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب و الفواتير المرفقة في ملف الدعوى ثم ذكر بأنه يحصر دعوى موكلته في هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٢٠.٠٢٥) عشرون ألف وخمسة وعشرون ريال ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٠.٠٢٥) عشرون ألف وخمسة وعشرون ريال، يُمثِّل قيمة توريد وتركيب رخام على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: كشف الحساب و الفواتير؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (٢٠.٠٢٥) عشرون ألف وخمسة وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)