حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430083874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430083874

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439328254لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430083874 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم439328254لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعى عليه بصفته شريكا في شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (طريق (...) حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال بنسبة قدرها (35%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ 1438/07/28هـ، الموافق 2017/04/25م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ 1438/07/28هـ،الموافق 2017/04/25م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1438/07/28هـ الموافق 2017/04/25م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب مخالفة المدعى عليه لما تضمنته المادة 27 والمادة 35 من نظام الشركات،وطالب بإلزام المدعى عليه بتقديم القوائم المالية واحالتها لمراجع حسابات لحساب الأرباح والخسائر ان وجدت. 2- تصفية الشركة. 3- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إيصال حوالة بتاريخ 11/11/2020م وبمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. 2- إيصال حوالة بتاريخ 21/02/2021م وبمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر الف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأن ادعاء المدعي غير صحيح، والدفع بأنه دخل الشراكة بمبلغ وقدره (90,000) تسعين الف ريال، ولم تحقق الفائدة المرجوة ولم يتحقق النجاح للمحل، وتمت إعادة المبالغ المدفوعة. وطالب رد دعوى المدعي والزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (25,000) خمسة وعشرون الف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/10/1443هـ،وملخصها: حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة، وقدم تحرير تضمنا: (أن المدعي بصفته شريكا في مطاعم (...) لتقديم الوجبات وهي شركة محاصة سعودية عنوانها (طريق (...) حي (...)) والمسجلة باسم المدعى عليه بصفته شريك محاص بالسجل التجاري رقم (...) وكان الاتفاق على انشاء الشركة محل الدعوى بمبلغ اجمالي وقدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال مقابل (30 %) واحضر المدعى عليه شريك اخر يدعى/ (...) قام بدفع (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال مقابل (30 %) بالإضافة لدفع المدعى عليه ذات المبلغ (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال مقابل (40 %)، وكان مبرر الزيادة في حصته نظراُ لإدارته للمشروع، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ 28/07/1438هـ، الموافق 25/04/2017م- تقريباً- وهو غير محدد المدة، وبعد مدة من انشاء الشركة قام المدعى عليه بإفادة المدعي بتنازل الشريك الآخر المدعو/(...) عن حصته في الشركة الى المدعو/ (...)، ومن ثم افاد بتخارج الشريك/ (...) وسداده قيمة حصته من إيرادات المطعم وقام كذلك بتعديل الحصص على ان تصبح (35 %) لموكلي و (65 %) تعود له- حسب تقديره-، بالإضافة لإغلاقه المحل الأول والتوسع بافتتاح محل اخر دون اشعار او افادة، وقد ارتكب المدعى عليه عدة مخالفات لنظام الشركات، تمثلت فيما يلي:- يصدر المدعى عليه القرارات منفرداً دون الرجوع للمدعي بأي قرار مخالفاً ما تضمنته المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات والتي نصت على انه: (تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لآرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك). 2- امتناع المدعى عليه من اطلاع المدعي على القوائم المالية وتحديد الأرباح والخسائر ان وجدت مخالفاً ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثلاثين من نظام الشركات والتي نصت على انه (يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة- وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها- من مراجع حسابات خارجي مرخص له...) وتحويله لدفعتين لم يوضح أساسها وعلى ماذا بُنيت، أولها مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال بتاريخ 11/11/2020م بالإضافة لمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ 21/02/2022م. وبناءً على ما سبق ايضاحه ونظراً لتفرد المدعى عليه في اصدار القرارات، بالإضافة لامتناعه عن اظهار القوائم المالية للشركة وتحديد الأرباح والخسائر، ومماطلته عند الطلب مع اشعاره ودياً قبل تقديم الدعوى دون تجاوب منه، عليه فإن المدعي يطلب من مقام فضيلتكم:- إلزام المدعى عليه بتقديم القوائم المالية واحالتها لمراجع حسابات لحساب الأرباح والخسائر ان وجدت. 2- تصفية الشركة. 3- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة.)، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلب مهلة. وفي جلسة أخرى تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المرفقة عبر النظام بتاريخ 27/10/1443هـ، والمتضمنة: (ان المدعى عليه لديه محل (...) الكائن في شارع (...) بحي (...) بمدينة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) ويمارس نشاطه الوجبات الصحية، وقد ابدى له أصدقائه كلاً من المدعي: (....) و(...) الدخول معه شراكة في المحل الموصوف انفاً بمبلغ وقدره (45,000) خمس واربعون الف ريال لكلاً منهما والمدعى عليه بمبلغ وقدره (90,000) تسعين الف ريال، ونظراً لعدم تحقق الفائدة المرجوة ولم يتحقق النجاح للمحل ~ وقبل أغلاقه بالكامل ~ تم طلب إعادة المبالغ المدفوعة من قبلهم وقام المدعى عليه بإرجاعها لهم (مرفق ما يثبت)، ولعدم رغبة المدعى عليه بالخوض في تفاصيل أخرى فإنه يكتفي برده هذا والذي يؤكد عدم صحة دعوى المدعي وتخارجه من المحل واقراره بذلك لدى العديد من الشهود. وعليه ولما سبق فإنه يطلب رد دعوى المدعي والزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (25,000) خمسة وعشرون الف ريال.)، كما تشير إلى مذكرة المدعي المرفقة بالنظام بتاريخ الأمس والمتضمنة: (1- ان فكرة انشاء المطعم محل الدعوى وتجهيزه واختيار الموقع والاسم واستخراج السجل التجاري والرخص النظامية وكل الإجراءات الابتدائية قد تمت بين المدعي والمدعى عليه وبأموال الشراكة بإجمالي وقدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثيون الف ريال ولم ينشأ قبل ذلك، وكان الشريك الثالث من طرف المدعى عليه يدعى/ (...)، ولم يكن (...)، وبعد تخارج الشريك الثالث، قام المدعى عليه بإفادة المدعي بتخارج الشريك الثالث وإدخال بدلاً منه السيد/ (...)، وبعد ذلك بفترة افاد بتخارج الشريك الثالث وإعادة تقسيم الحصص بواقع 65 % تعود له و (35 %) تعود للمدعي وأفاد بأنه قام بتصفية حصة الشريك الثالث من حساب الشركة، وكل هذه القرارات كانت تصدر من المدعى عليه بإرادة منفردة دون سابق علم للمدعي او تدخله في اصدار القرارات او مشاورته في ذلك، أي ان المبلغ المدفوع من المدعي عليه (45,000) خمسة واربعون الف ريال ولم يكن (90,000) تسعون الف ريال كما يدعي المدعى عليه، مقابل (40 %) وكما ذكر المدعي لفضيلتكم سابقاً بأن مبرر زيادة (10 %) في الحصة التي يملكها المدعى عليه نظراً لإدارته المشروع وتمت بالتراضي. 2- لم يقدم المدعى عليه أي قوائم مالية توضح وضع الشركة طيلة فترة الشراكة، وعند تكرار مطالبته بها من قبل المدعي، قام بتحويل (30,000) ثلاثين الف ريال وذلك بتاريخ 11/11/2020م،ولم تكن من رأس المال المدفوع عند الشراكة ولم يوضح سبب تحويلها وعلى ماذا بُنيت ودون طلب المدعي باسترجاع المبلغ المدفوع كما يدعي المدعى عليه، وبعد تواصل عدد من الأشخاص بالمدعى عليه تربطهم علاقة صداقة بكلا الطرفين للتوسط وحل الاشكال ودياً، اقر امامهم بصحة شراكة المدعي (إن المدعي مستعد لتقديم شهادتهم) وقام حينها بتحويل (15,000) خمسة عشر الف ريال وذلك بتاريخ 21/02/2022م. فضيلة القاضي، ان الفائدة المرجوة قد تحققت خلافاً لما يدعي به المدعى عليه، فقد توسع المدعى عليه بافتتاح فرع اخر للمطعم أكبر من السابق وكعادته انفرد بقرار التوسع دون الرجوع للمدعي بصفته شريكا، وبعد نجاح الشركة طمع بالاستحواذ على كامل الحصص لصالحه ويتضح لفضيلتكم سوء نية المدعى عليه من قيامه بتحويل مبالغ تعادل المبلغ المدفوع عند الشراكة ظناَ منه بأنه سيستخدمها دليلاً للتخارج، مع عدم تقديمه ما يثبت ادعاؤه او تقديمه للقوائم المالية منذ انشاء الشركة الى تاريخه. وبناءً على ما سبق وحيث إن المدعى عليه اقر بشراكة المدعي ولم يثبت تخارجه من الشركة، عليه فإن المدعي يطلب من مقام فضيلتكم: 1-: إلزام المدعى عليه بتقديم القوائم المالية واحالتها لمراجع حسابات لحساب الأرباح والخسائر ان وجدت. 2- تصفية الشركة. 3- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (30,000) ثلاثين ألف ريال وأفادت وكيلة المدعى عليه بأن المؤسسة محل الشراكة اسمها (...) سجل تجاري رقم (...) أنشئت بتاريخ 15/03/2017م، واتفق الأطراف بأن نشوءا بين الطرفين الشراكة كان بشهر 4 من عام 2017 م، كما اتفق الأطراف بأن المدعي دفع مبلغ (45,000) خمسة واربعون الف ريال كرأس مال فقط، كما اتفق الأطراف بأن المدعى عليه حول للمدعي مبلغاً قدره (45,000) خمسة واربعون الف ريال منها مبلغ (30,000) ثلاثين الف ريال حول بتاريخ 11/11/2020م، ومبلغ (15,000) خمسة عشر الف ريال بتاريخ 21/02/2022م،واختلفا في صفة هذا المال فذكر وكيل المدعى عليه بأن المبلغ مقابل تخارج المدعي، وأفاد وكيل المدعي بأن موكله لم يطلب التخارج ولا يعلم سبب تحويل المدعى عليه للمبلغ، وبسؤال وكيل المدعى عليه على بينته على طلب التخارج وأن المدعي على علم بالتخارج وهو من طلبه بعد إفادة موكلة له بخسارة النشاط فذكر أن الحوالة الأولى مسببة بأن المال المحول هو جزء من رأس المال وبسؤاله عن الحوالة الثانية أفاد بأنه لم يذكر فيها سبب التخارج، ومحادثة واتس اب، وعدد شاهدين، ونصها: بناء على طلب فضيلتكم من المدعى علية بتقديم البينة المثبتة تخارج المدعي من الشراكة محل الدعوى واستلامة لكافة راس المال وقدرة 45000 خمس واربعون الف ريال علية اقدم لفضيلتكم البّينات التالية: 1/ إيصال حوالة بنكية داخل البنك (...) بتاريخ:11/11/2020 مبلغ وقدرة 30000 ثلاثون الف ريال مسببة على انها جزء من قيمة رأس المال (...) والذي يبلغ 45000 خمس واربعون الف (مرفق رقم 1). 2/ إيصال حواله بنكية داخل البنك (...) بتاريخ:21/2/2022مبلغ وقدرة 15000خمسة عشر الف ريال (مرفق رقم2). 3/ شهادة الشهود محررة كتابة تضمنت شهادة الشاهد الأول ما نصه: (انا (...) هوية رقم (...) , العمر/ ٣٢, علاقتي بطرفي الدعوى: تربطني علاقة صداقه بكلا الطرفين , فيما يتعلق بالدعوى المنظورة لدى المحكمة التجارية بجده والمقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليه (...) أتقدم لفضيلتكم بشهادتي المتضمنة تخارج المدعي من الشراكة اذكر انه في شهر 11 من عام 2020 كنت برفقة المدعي اصالة (...) و صديقي (...) في مدينة (...) في مركز (...) الواقع بحي (...) حيث دار بيننا حوار فيما يتعلق بالشراكة والمشروع محل الدعوى وذكر لي المدعي (...) بأنه تخارج من الشراكة مع المدعى عليه (...) وانه يباشر مشروع اخر بشكل منفصل والله على ما أقول شهيدا). (مرفق رقم 3) وتضمنت شهادة الشاهد الثاني ما نصه: (انا (...) ,هوية رقم (...), العمر/ 35علاقتي بطرفي الدعوى: تربطني علاقة صداقه بكلا الطرفين , فيما يتعلق بالدعوى المنظورة لدى المحكمة التجارية بجده والمقامة من المدعي (....) ضد المدعى عليه (...) أتقدم لفضيلتكم بشهادتي المتضمنة تخارج المدعي من الشراكة اذكر انه في شهر نوفمبر من عام 2020 كنت برفقة المدعي اصالة (...) و صديقي (...) في مدينة (...) في مركز (...) الواقع بحي (...) حيث دار بيننا حوار فيما يتعلق بالشراكة والمشروع محل الدعوى وذكر لي المدعي (...) بأنه تخارج من الشراكة مع المدعى عليه (...) وانه يباشر مشروع اخر بشكل منفصل والله على ما أقول شهيد).(مرفق رقم 4) 4/ محادثة واتساب مرسله من قبل المدعي للمدعى عليه بتاريخ: 15/9/2020 تتضمن ما نصه: سلام (...) ايش صار معاك في موضوعنا ورسالة أخرى بتاريخ: 7/11/2020 تضمن: (...) بالله شفلي موضوع التحويل عشان عندي دفعة ايجار والموضوع جاء في وقته كنت ابغا اخرج من الشقة وتم الرد عليها من قبل المدعى عليه ابشر انشاء الله الاثنين بالكثير وهيا عندك (مرفق رقم 5). 5/ ومحادثة واتساب أخرى بتاريخ: 10/4/2021 مرسلة من قبل المدعي تتضمن: سلام عليكم (...) كنت ابغا اكلمك على باقي المبلغ 15000ريال،بس قلت اسيبك تخلص امورك اكيد مشغول بتجهيز الفرع الجديد لكن محتاج الفلوس الله يسعدك انشاء الله ما ثقلت عليك واعطيتك وقتك الكافي ورسالة أخرى بتاريخ:21/5/2021 تتضمن: (...) ايش صار معاك على موضوع الفلوس (مرفق رقم 6) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتقديم القوائم المالية واحالتها لمراجع حسابات لحساب الأرباح والخسائر ان وجدت. 2- تصفية الشركة. 3- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال. واجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: عدم صحة ادعاء المدعي. وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن ثبوت تخارج المدعي من عقد لشراكة بموجب محادثات الواتس أب والتي طلب فيها ذلك، وتحويل رأس ماله، وماثبت من الشهادة على تلك الواقعة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (...) والمقامة من (...) هوية رقم (...) ضد (...) هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث